إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب الأيمان والنذور [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اليمين هي تأكيد الأمر بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيمان؛ وإنما إذا احتاج لها لتأكيد خبر أو إزالة شبهة ونحوها فلا حرج.
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الأيمان والنذور:

    عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة ! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير).

    وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) ].

    الشرح:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الأيمان والنذور].

    الأيمان: جمع يمين، وهي في اللغة: الحلف، واليمين تطلق على معان، منها: الحلف والقسم، ومنها: القوة، ومنها: اليد الجارحة.. إلى آخره.

    وأما في الاصطلاح: فهو تأكيد الأمر بذكر اسم من أسماء الله، أو صفة من صفاته.

    والنذور جمع نذر، والنذر في اللغة: الإيجاب.

    وأما في الاصطلاح: فهو إيجاب مكلف على نفسه عبادةً غير واجبة.

    والأدلة على النذر واليمين القرآن والسنة والإجماع كما سيأتينا إن شاء الله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088486630

    عدد مرات الحفظ

    776960715