إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب القضاء [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، والفتوى لا يشترط فيها الإلزام، ويجب على الإمام أن ينصب القضاة بقدر حاجة الناس، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية القضاء بين الناس، وفصل الخصومات بين المتنازعين، كما أن الإحداث في الدين والابتداع فيه مما لي
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب القضاء

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ).

    وفي لفظ: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).

    وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح, لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني, إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك )] .

    الشرح:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب القضاء).

    القضاء في اللغة: إحكام الأمر والفراغ منه.

    وفي الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به, وهذا هو الفرق بين القضاء والفتوى, القضاء: فيه إلزام بالحكم الشرعي, وأما الفتوى: فليس فيها إلزام بالحكم الشرعي, يعني: هما يتفقان بأن كل منهما فيه تبيين للحكم الشرعي, لكن في القضاء الإلزام بالحكم الشرعي, وأما الفتوى فليس فيها إلزام بالحكم الشرعي.

    ونصب القاضي فرض كفاية, يجب على الإمام أن ينصب القضاة، وتسلم رتبة القضاء فرض كفاية, إذا قام به من يكفي سقط ذلك عن الباقين, فيجب على الإمام أن ينصب من القضاة بقدر حاجة الناس.

    والأصل في القضاء القرآن والسنة والإجماع, أما القرآن فقول الله عز وجل: فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى [ص:26] .

    وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد )، وهذا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين, والإجماع قائم على ذلك, والنبي صلى الله عليه وسلم تولى الفصل بين الناس, وكذلك أيضاً الخلفاء من بعده تولوا القضاء بين الناس وفصل الخصومات، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً إلى اليمن قاضياً، وبعث أيضاً معاذاً رضي الله تعالى عنه قاضياً... إلخ.

    قال الإمام أحمد رحمه الله: لابد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس؟ والقضاء فيه فضل عظيم وأجر كبير, وفيه خطر ووزر, ففيه أجر ثواب عن الله سبحانه وتعالى لمن عرف الحق وأداه لأهله, وفيه خطر ووزر لمن جهل الحق, أو عرفه ولم يؤده لأهله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089108141

    عدد مرات الحفظ

    781796812