إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب الصيد [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه، والأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع، ويشترط لحل الصيد ذكر الله تعالى بالتسمية عليه، ويحل بكل ما ينهر الدم من الأقواس والسلاح.
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصيد: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم، فما يصلح لي، قال: أما ما ذكرت -يعني: من آنية أهل الكتاب- فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها, وإن لم تجدوا فاغسلوها, وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكله، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكله، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكله )].

    تعريف الصيد

    الشرح:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الصيد]. الصيد يطلق على المصدر، أي: التصيد، ويطلق على اسم المفعول يعني: الحيوان المصيد. هذا كله يسمى صيداً.

    وأما في الاصطلاح: فهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه.

    الأصل في الصيد

    والأصل في الصيد أنه مباح، لكن إذا تضمن ظلم الناس في مواشيهم وزروعهم فإنه يكون محرماً، وإذا كان المقصود منه أن يأكل أو أن يقيت أهله فإنه يكون مشروعاً، وإذا كان المقصود منه التلهي واللعب فإنه يكون مكروهاً، فنقول: الأصل فيه الإباحة، لكن قد يشرع أو يكره وقد يحرم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088544183

    عدد مرات الحفظ

    777233327