قال المؤلف رحمه الله: [عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (
أن امرأةً وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولةً, فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان)].
الشرح:
في هذا الحديث تحريم قتل النساء والصبيان، ومثل ذلك أيضاً الشيخ الفاني والرهبان الذين لا يقاتلون، لكن من قاتل أو ساعد الكفار بالقتال فإنه يقتل، ويدل لذلك أن دريد بن الصمة خرج به قومه في حنين، وكان شيخاً فانياً، لكن خرجوا به لكي يستعينوا برأيه، فقتله المسلمون، فنقول: إذا قاتل أو أعان على القتال فإنه يقتل، أما إذا لم يقاتل هؤلاء ولم يعينوا على القتال فإنهم لا يقتلون.
وفي هذا دليل على أن الذي يقاتل هم الرجال البالغون المكلفون الذين هم أهل القتال، والمرأة لا تقتل لا في حال الغزو ولا بعد الأسر، ومثله أيضاً قتل الصبيان وغيرهم ممن لا يقاتلون.
وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث بأن المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل بل تحبس، وجمهور أهل العلم أنها تقتل؛ لحديث ابن عباس في البخاري : (من بدل دينه فاقتلوه)، وهذه بدلت دينها، والحديث يشمل الرجل والمرأة، وعلى هذا نقول: النهي عن قتل النساء إنما هو في حال الحرب، وما عدا ذلك فإنها مثل غيرها، كما لو قتلت فإنه يقتص منها وتقتل.
وفي هذا: بيان ما اشتمل عليه الإسلام من المحاسن العظيمة، والتنظيمات التي شملت حتى ما يتعلق بأمور الحرب كما السلم.. إلى آخره.
وأن من محاسن الإسلام أن هؤلاء الذين لا يقاتلون كالنساء والصبيان والشيخ الفاني والرهبان ونحو ذلك لا يقتلون.