إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب الجهاد [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • حرمت الشريعة الإسلامية الغدر بكل من ائتمنك على دم أو عرض أو مال أو سر، كما حرم الإسلام قتل النساء والصبيان؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال، وإنما يقاتل الرجال المقاتلون من الكفار، ومن احتاج في الغزو إلى لبس الحرير للتعاظم على الكفار وإظهار العزة والقوة أمامهم
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى نجد، فخرجت فيها, فأصبنا إبلاً وغنماً, فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً, ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيراً بعيراً).

    وعنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء, فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان).

    وعنه رضي الله عنه: (أن امرأةً وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقتولة, فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل النساء والصبيان).

    وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير، ورأيته عليهما)].

    الشرح:

    حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى نجد، فخرجت فيها, فأصبنا إبلاً وغنماً, فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً, ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً).

    تقدم لنا أن النفل في اللغة: الزيادة. وفي الاصطلاح: ما يستحقه المجاهد من الزيادة على سهمه، من السهم، وذكرنا أن النفل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: الجعل، وذلك كأن يقول القائد: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، من فتح هذا الحصن، من أغار على المشركين، من أتى بكذا.. إلى آخره فله كذا وكذا.

    القسم الثاني: ما يختص به الإمام لبعض المجاهدين لبلائه وغنائه ونصرته، فهذا لا بأس به، فإذا أعطى بعض المجاهدين لكونه أبلي بلاءً حسناً في هذا القتال فله أن يخصه بشيء من الزيادة.

    القسم الثالث: ما يعطيه الإمام أو القائد في السرية التي يبعثها، إذا خرج للقتال فإنه يبعث سرية، والسرية هذه إذا كانت بعثت في البدأة فإن العلماء يقولون: لها الربع بعد الخمس، ولنفرض أنه خرج للقتال وبعث سريةً، هذه السرية غنمت غنيمةً، فهذه السرية تختص بالربع بعد الخمس، يعني: يخرج الخمس ثم بعد ذلك تبقى أربعة أخماس لها الربع بعد الخمس، وإذا قفل من القتال يبعث سريةً أخرى، وما تأتي به من الغنائم لها الثلث بعد الخمس، يخرج الخمس ثم بعد ذلك يبقى أربعة أخماس تأخذ هذه السرية الثلث بعد الخمس، وبعض العلماء قال: هذا راجع إلى اجتهاد الإمام فما تأتي به السرية من الغنائم، سواء كان ذلك في البدأة أو في الرجعة، فإن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088555063

    عدد مرات الحفظ

    777298901