إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب البيع [10]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • السلم من الأحكام الشرعية التي فيها تسهيل للمعاملات المالية، وفيه سد لباب الربا، وتنفيس للمحتاجين، وتعاون بين المسلمين، وله شروط وأحكام يجب على من يريد التعامل به أن يعرفها، حتى تصح معاملته ويوفق في تجارته.

    الاختلاف في قدر الثمن

    تقدم لنا شيء من أقسام الخيار، فذكرنا من ذلك خيار بيع العيب, وكذلك أيضاً خيار التدليس, وكذلك أيضاً خيار التخبير بالثمن, وبينا في الدرس السابق صوره الأربع: المرابحة, والتولية, والمواضعة, والشركة، ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله فيما إذا اختلفا البيعان في قدر الثمن.

    قال المؤلف رحمه الله: [وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا, ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضي صاحبه].

    الاختلاف بين المتبايعين له صور، من صوره:

    أن يختلفا في قدر الثمن.

    مثال ذلك: يقول البائع: بعت بمائة, ويقول المشتري: اشتريت بثمانين، هنا اختلفا في قدر الثمن، فمن القول قوله؟ هل نقول: بأن القول قول البائع ويُلزَم المشتري بأن يدفع مائة أو نقول: بأن القول قول المشتري ويُلزَم البائع بأن يأخذ ثمنه؟

    يقول المؤلف رحمه الله: (تحالفا) نقول للبائع: احلف، وللمشتري: احلف، ولابد لهذا التحالف على ما يذكره الحنابلة من أمرين:

    الأمر الأول: أن يبدأ البائع قبل المشتري.

    والأمر الثاني: أن يجمع كل واحد منهما في حلفه بين الإثبات والنفي.

    فنقول أولاً للبائع: احلف واجمع في حلفك بين الإثبات والنفي, فيقول البائع: والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمائة، فهنا بدأ البائع, وجمع في يمينه بين الإثبات والنفي, إثبات المائة ونفي الثمانين, ثم بعد ذلك نقول للمشتري: احلف، وأيضاً لابد أن يجمع في حلفه بين الإثبات والنفي, فيقول المشتري: والله ما اشتريته بمائة, وإنما اشتريته بثمانين.

    قال المؤلف رحمه الله: (ولكل واحد منهما الفسخ).

    إذا تم التحالف نقول: كل واحد منهما له أن يفسخ إلا أن رضي أحدهما بقول الآخر، فقال البائع: أنا أرضى أن يعطينا ثمانين، أو قال المشتري: أنا أرضى أعطيه مائة، فنقول: إذا رضي أحدهما بقول الآخر لا حاجة إلى الفسخ، بل لا حاجة إلى التحالف أصلاً، لو رضي كل واحد منهما بقول الآخر نقول: أصلا لا حاجة إلى التحالف, لكن لو حصل التحالف, ثم رضي أحدهما بقول الآخر, فنقول: لا فسخ ويُلزَم الآخر.

    كذلك أيضاً نصير إلى التحالف إذا لم يكن هناك بينة إن كان هناك بينة، فإنا نرجع إلى البينة, لكن ما عندنا بينة ولم يرض أحدهما بقول الآخر نقول: يتحالفان ثم بعد ذلك كل واحد منهما له الفسخ, ثم بعد الفسخ إن رضي أحدهم بقول الآخر ألزمنا البيع وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفسخ, فالبائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ ثمنه, هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

    والرأي الثاني في المسألة: أن نقول: القول قول البائع بيمينه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (إذا اختلفا المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة).

    هذا الحديث في السنن وإسناده صحيح, فنقول: احلف أيها البائع أنك إنما بعته بمائة فيحلف, فبعد أن يحلف نقول للمشتري: إما أن ترضى بكلامه وإلا فإنك تفسخ, لك حق الفسخ, قال: نعم.

    هذه صورة من صور الاختلاف بين المتبايعين وهي الاختلاف في قدر الثمن.

    الاختلاف في الأجل أو الشرط

    كذلك أيضاً من صور الاختلاف إذا اختلفا في أجل أو شرط: إذا اختلفا في الشرط مثاله: قال البائع: أنا بعته السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين, أو بعته البيت بشرط أن أسكنه لمدة شهر, أو قال المشتري: أنا اشتريت بشرط أن يصلح في السلعة كذا وكذا، وأنكر الآخر, فنقول: بأن القول قول المشتري, القول قول من ينكر؛ لأن الأصل عدم الشرط.

    أيضاً: إذا اختلفا في أجل، قال المشتري: أنا اشتريت السيارة لكن الثمن مؤجل, قال البائع: لا, الثمن ليس مؤجلاً, فنقول: القول قول من يُنكر الأجل, ومن هو الذي يُنكر الأجل, هنا؟ البائع هو الذي ينكر الأجل، نقول: القول قول من ينكر الأجل؛ لأن الأصل عدم الأجل، الأصل أن يكون الثمن حالاً، هذا هو الأصل, فإذا لم يكن هناك بينات تدل لقول أحدهما نرجع إلى الأصل, والأصل: أن القول قول من ينكر الأجل أو الشرط.

    الاختلاف في عين المبيع

    أيضاً: من صور الاختلاف بين المتبايعين إذا اختلفا في عين السلعة، فقال البائع مثلاً: بعته هذا الكتاب, قال المشتري: لا، اشتريت منه هذا الكتاب أو قال: بعته هذه السيارة التي صُنعت في عام كذا وكذا, وجنسها كذا وكذا، قال المشتري: لا، أنا اشتريت هذه السيارة التي صُنعت عام كذا وكذا.. إلى آخره, هنا اختلف المتبايعان, العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك, فقيل: بأنهما يتحالفان، وقيل: بأن القول قول المشتري، والذي يظهر أن الاختلاف هنا كالاختلاف في قدر الثمن, فنقول: بأن القول قول البائع بيمينه، نقول للبائع: احلف أنك إنما بعته هذه السلعة, ثم نقول للمشتري: أنت بالخيار إما أن ترضى بكلامه أو تفسخ.

    هذه ثلاث صور للاختلاف بين المتبايعين:

    الصورة الأولى: في قدر الثمن. الصورة الثانية: في أجل أو شرط. الصورة الثالثة: في عين المبيع.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088542050

    عدد مرات الحفظ

    777224716