إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [18]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • دم النفاس يتفق مع دم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، ويختلفان في العدة والبلوغ، ومن ولدت توأمين فالمعتبر في النفاس المولود الأول عند البعض، بينما المعتبر عند الشافعية المولود الثاني، والأقرب أنه إن تجدد دم أو زاد عند ولادة الثاني فالمعتبر بولادته، وإلا ف
    قال المؤلف رحمه الله: [ وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، ويجب ويسقط، غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما ].

    تقدم ذكر بقية أقسام المستحاضة، وذكرنا أن القسم الأخير هو المستحاضة التي لها عادة وقد نسيت عادتها ولا تمييز لها أو لها تمييز غير صالح، وأن هذه المستحاضة تحتها ثلاثة أقسام، وبينا هذه الأقسام.

    ثم بعد ذلك تكلمنا عن بقية أحكام المستحاضة، فمن ذلك ما يتعلق بالتلجم، ومن ذلك هل عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة أو لكل فريضة أو لا يجب عليها؟ ومثل ذلك من حدثه دائم، وهل توطأ المستحاضة أو لا توطأ؟ وهل تجب الكفارة بوطئها أو لا تجب؟ وهل يجب عليها أو يستحب لها أن تغتسل لوقت كل صلاة؟

    ثم تكلمنا عن دم النفاس، وعرفنا النفاس وذكرنا ما يتعلق بالدم الخارج مع المرأة أثناء النفاس وأنه لا يخلو من ثلاثة أقسام، وبينا حكم كل قسم، وذكرنا ما يتعلق بمدة النفاس، وأن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن مدة النفاس أربعون يوماً، وأما الشافعية والمالكية فيقولون بأن مدة النفاس ستون يوماً، وذكرنا أن الأقرب هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا أن الأطباء في الوقت الحاضر يقولون بأن النفاس السوي هو ستة أسابيع.

    قال المؤلف رحمه الله: (وهو كالحيض فيما يحل).

    يعني: أن دم النفاس يوافق دم الحيض في بعض الأحكام، ويخالفه في بعض الأحكام، ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ( لما حاضت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ ) فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض نفاساً.

    ويوافق دم النفاس دم الحيض في أحكام:

    الحكم الأول: يتوافقان فيما يحل، فيحل للرجل من زوجته أن يستمتع منها دون الوطء في الفرج كما سبق لنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )، فكذلك أيضاً النفساء يحل لزوجها أن يستمتع منها دون الوطء في الفرج.

    قال المؤلف رحمه الله: (ويحرم).

    الحكم الثاني: يتفقان فيما يحرم، فيحرم وطء الحائض، وكذلك أيضاً يحرم وطء النفساء، وكما يحرم على الحائض أن تصوم، كذلك أيضاً النفساء يحرم عليها أن تصوم، ويحرم على الحائض أن تصلي، وكذلك أيضاً النفساء يحرم عليها أن تصلي.

    وبالنسبة للطلاق ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنهما أيضاً يتفقان في الطلاق، فالحائض يحرم طلاقها، وظاهر كلام المؤلف أن النفساء أيضاً يحرم طلاقها، وهذا فيه نظر، أما الحائض فيحرم طلاقها، وأما النفساء فالذي يظهر والله أعلم -كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق- أنها لا يحرم طلاقها، وأن طلاقها من طلاق السنة وليس من طلاق البدعة.

    قال المؤلف رحمه الله: (ويجب).

    الحكم الثالث: يتفقان فيما يجب، فيجب بدم الحيض الغسل، وكذلك أيضاً يجب بدم النفاس الغسل، ويجب بوطء الحائض كفارة، وكذلك أيضاً النفساء يجب بوطئها كفارة.

    قال المؤلف رحمه الله: (ويسقط).

    الحكم الرابع فيما يتفقان فيه: الاتفاق فيما يسقط، فالحائض تسقط عنها الصلاة، فلا تجب عليها الصلاة إلا كما سلف، كذلك أيضاً النفساء تسقط عنها الصلاة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088470121

    عدد مرات الحفظ

    776902802