إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [14]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الأضحية هدي نبوي شريف، لها شروط وأحكام، فمن شروطها: أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وهو: ستة أشهر في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنوات في الإبل، ومن شروطها كذلك: سلامتها من العيوب؛ كالعرج، والعور، والمرض وغير ذلك، كما أنه لا بد أن تكون الأضحية
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء، والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، والسنة نحر الإبل قائمة معقولةً يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول: باسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلماً ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده].

    تكلمنا فيما سبق عن باب الإحصار والفوات، وذكرنا أن هذا الباب يشتمل على مسألتين:

    المسألة الأولى: ما يتعلق بفوات الحج.

    والمسألة الثانية: ما يتعلق بالمنع عن إتمام نسك الحج أو العمرة.

    وذكرنا أن فوات الحج يحصل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فإذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وهذا الفوات يترتب عليه مسائل:

    المسألة الأولى: ما يتعلق بالتحلل بعمرة.

    والمسألة الثانية: ما يتعلق بوجوب القضاء، هل يجب القضاء أو لا يجب؟

    والمسألة الثالثة:الهدي, هل يجب عليه هدي أو لا يجب؟

    وكذلك أيضاً ما يتعلق بالاشتراط إذا اشترط، هل ينفعه أو لا؟ وما الذي يستفيده من اشتراطه؟ كذلك أيضاً ما يتعلق بالإحصار، وذكرنا أن الإحصار أنواع:

    النوع الأول: الإحصار عن البيت.

    والنوع الثاني: الإحصار عن عرفة.

    والنوع الثالث: الإحصار عن طواف الإفاضة أو السعي.

    والنوع الرابع: الإحصار عن واجبٍ من واجبات الحج.

    ثم بعد ذلك تكلمنا عن شيء من أحكام الأضحية، وذكرنا تعريف الأضحية، وبدأنا بالشرط الأول من شروط صحتها، وهذا في قول المؤلف رحمه الله: (ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأنٍ وثني سواه).

    فالشرط الأول من شروط صحة الأضحية أو الهدي أو العقيقة: أن تبلغ الذبيحة السن المعتبر شرعاً، وذكرنا أن الأئمة يتفقون على أن السن المعتبر شرعاً هو جذع ضأن وثني ما سواه، وإن كانوا يختلفون في تحديد الجذع والثني، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن الجذع ما بلغ ستة أشهر، وأن الثني من المعز ما بلغ سنةً، والثني من البقر ما بلغ سنتين، والثني من الإبل ما بلغ خمس سنوات.

    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فالإبل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، قال: وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة).

    يقول المؤلف رحمه الله: (تجزئ الشاة عن واحد) أي: تكفي الشاة الواحدة عن الشخص وعن أهل بيته، ويدل لذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: (كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون).

    وهل الأفضل أن يعدد، أو نقول: إن الأفضل أن يقتصر على شاةٍ واحدة؟ يعني: لو قال صاحب البيت: أنا أريد أن أذبح شاتين أو ثلاث شياة ونحو ذلك، هل يشرع له ذلك، أو نقول: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الاقتصار على شاةٍ واحدة ولا يعدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عدد في الهدي، وأما بالنسبة للأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (ذبح كبشين: كبشاً عن محمد وآل محمد، والكبش الثاني ذبحه عن من لم يضح من أمة محمد).

    فنقول: الأفضل أن يقتصر على شاةٍ واحدة، اللهم إلا إذا كان هناك وصايا فالأمر في هذا واسع، ولكن لو زاد على ذلك فهذا جائز ولا بأس به، ويحصل به الأجر عند الله عز وجل؛ لأن الأضحية في أصلها مشهورة، وهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويدل لهذا أيضاً زيادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الهدايا.

    فالمهم لو ذبح أضحيتين أو ثلاثاً فإن هذا جائز، ولكن من حيث السنية والأفضلية نقول: السنة أن يقتصر على شاةٍ واحدة؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089351426

    عدد مرات الحفظ

    783994044