إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [21]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ينفك الرهن إذا استوفى الدين، فإن حل أجل الدين ولم يوف الراهن للمرتهن حقه فإن أذن له ببيعه فإنه يبيعه، وإلاَّ أجبره الحاكم، ويحق للمرتهن الانتفاع بالرهن بقدر نفقته عليه، وإذا أنفق على الرهن رجع على الراهن إذا أذن له وإلاَّ فلا يرجع.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.

    فصل: فيمن يكون الرهن عنده: ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده، ويُقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيراً لا خمراً، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قُبل على نفسه وحُكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن.

    فصل: الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك: وللمرتهن أن يركب ما يُركب ويحلب ما يُحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط].

    تقدم لنا ما يتعلق بتصرفات الراهن والمرتهن بالعين المرهونة، وأن تصرفات المرتهن غير صحيحة؛ لأنه ليس مالكاً وإنما له فقط حق التوثق، وأما تصرفات الراهن فإنها تنقسم إلى أقسام، وذكرنا هذه الأقسام:

    الأول: التصرف بما ينقل الملك.

    الثاني: التصرف بالمنافع.

    الثالث: التصرف بعتق العين المرهونة.

    وتقدم لنا أيضاً: ما يتعلق بكسب العين المرهونة، وأيضاً ما يتعلق بأرش الجناية عن العين المرهونة، وأن هذه الأشياء تكون رهناً مع العين المرهونة، وأيضاً ما يتعلق بمؤنة العين المرهونة على من تكون؟ وأنها على الراهن؛ لأن الراهن هو المالك.

    وأيضاً ذكر المؤلف رحمه الله: أن العين المرهونة أمانة في يد المرتهن إذا قبضها، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد أو يفرط فإنه لا ضمان عليه.

    وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه).

    هاتان صورتان:

    الصورة الأولى: قوله: (وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما) وهذه الصورة الأولى مثالها: اقترض من زيد وعمرو عشرة آلاف، فأعطاهما مائة صاعٍ من الرز، فوفى زيداً قرضه، أو أعطى عمرو قرضه، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ينفك في نصيبه).

    هو الآن اقترض من زيد وعمرو عشرة آلاف، وأعطاهما مائة صاع من الرز ثم وفى زيداً نصيبه خمسة آلاف، فينفك من الرهن بمقدار نصيب زيد؛ لأن اقتراضه من اثنين ورهنه عندهما بمنزلة عقدين، فإذا وفى نصيب أحدهما انفك الرهن في نصيبه.

    الصورة الثانية: قال: (أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه) هذه عكس الصورة الأولى، أقرض زيداً وعمراً عشرة آلاف ريال، وزيد وعمرو رهناه مائة صاع من البر، ثم إن أحدهما وفى دينه للمرتهن أي: للمقرض فينفك الرهن في نصيبه؛ لما تقدم أن هذا بمنزلة تعدد العقود، فإذا وفى أحدهما انفك في نصيبه.

    فإذا أقرض اثنين، أو ثلاثة، أو باع عليهما بثمن مؤجل ثم أعطياه رهناً فوفى أحدهما، فنقول: بأن الرهن ينفك في نصيبه؛ لأن هذا بمنزلة تعدد العقود.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088569947

    عدد مرات الحفظ

    777384036