إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [29]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح قبولها بكل قول أو فعل دال عليه، ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ ونحوها، لا الظهار واللعان والأيمان، وتصح في حق لله تدخله النيابة من العبادات، وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا في حالتين: الأول: أن يؤذن له، و
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكل فيه إلا أن يُجعل إليه، والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته، وعزل الوكيل وحجر السفيه، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدر له صح وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً، أو اشتر بكذا حالاً فاشترى به مؤجلاً ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا].

    تقدم لنا بقية أحكام المحجور عليه لحظ نفسه، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بالولاية عليه، ومن هو الولي عليه، وأن الولي على المحجور عليه لسفه أو جنون أو صغر ونحو ذلك هو الأب، ثم بعد ذلك وصيه، ثم بعد ذلك القاضي، وأن الرأي الثاني في المسألة: أن سائر العصبة لهم الولاية على هؤلاء. وكذلك أيضاً ذكرنا فيما يتعلق بالتصرف في أموال هؤلاء المحجور عليهم، وأن الله عزّ وجل ذكر ذلك قاعدة في قوله: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152].

    وذكرنا جملة من التصرفات، من ذلك: هل للولي أن يأخذ عوضاً على العمل في أموال المولى عليهم أو لا؟ وهل له أن يدفع ماله مضاربة بجزءٍ معلوم مشاع من الربح أو لا؟ وما يتعلق ببيع أموالهم نسيئة أو بعوض، أو بغير نقد البلد، وتقدم أيضاً أن بينا متى ينفك الحجر عنه، وكذلك أيضاً ما يتعلق بأكل الولي من مال المولى عليه، وأنه إذا كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف، وذكرنا ما هو المعروف، وأما إن كان غنياً فليستعفف، وإذا أكل فهل يجب عليه أن يرد إذا أيسر أو لا يجب عليه؟ تقدم الكلام على ذلك.

    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الوكالة).

    تعريف الوكالة

    الوكالة في اللغة: التفويض، يقال: وَكالة بفتح الواو، ويقال: وِكالة بكسر الواو، وهي في اللغة: التفويض.

    وأما في الاصطلاح: فهي إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

    مشروعية الوكالة

    والوكالة الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عزّ وجل: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [الكهف:19] وهذه وكالة، أي أنهم يوكلون واحداً منهم يشتري لهم طعاماً.

    وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء أضحية، والإجماع قائم على ذلك في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي جواز الوكالة؛ لأن الإنسان قد لا يتمكن من مباشرة جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى من ينيبه في بعض أعماله، أو في بعض عقوده أو فسوخه ونحو ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089171649

    عدد مرات الحفظ

    782403435