إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [17]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من مراتب علاج نشوز الزوجة بعد الوعظ الهجر في المضجع وله أقسام، ووقع الخلاف في قدره، ثم ضربها ضرباً غير مبرح، ثم بعث الحكمين من أهلهما، ويجب العدل بين النساء في السفر على خلاف، ومن صح تبرعه صح خلعه ولو أجنبياً خلافاً للظاهرية، لكن بشرط أن يكون لمصلحة الزوج
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصل: النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح.

    باب الخلع:

    من صح تبرعه من زوجة وأجنبيٍ صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، أبيح الخلع وإلا كره ووقع، فإن عضلها ظلمًا للافتداء، ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضًا ففعلت].

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    تقدم لنا جملة من أحكام القسم بين الزوجات، وذكرنا من ذلك أن للعلماء رحمهم الله في حكم القسم بين الزوجات رأيين:

    فعند جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يقسم لزوجاته، فإذا قسم فعليه أن يعدل بين زوجاته بالاتفاق، وذكرنا ما المراد بالقسم، وما الذي يجب عليه أن يعدل فيه، وما الذي لا يجب عليه أن يعدل فيه؟ وذكرنا أقسام ذلك، وتطرقنا لمسقطات القسم، وأن القسم يسقط بمسقطات.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089131827

    عدد مرات الحفظ

    782050905