إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الطلاق [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تحريم الزوجة لا يخلو من أمرين: أن يقصد به اليمين أو مجرد التحريم فيكون ظهاراً، والصواب أنه يمين ما لم ينو الطلاق، والحكم فيمن قال لزوجته: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير أنه إن نوى بهن طلاقاً وقع، وإن نوى بهن ظهاراً أو مجرد ترك الوطء أو لم ينو شيئاً فح
    [ وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق، وكذلك: ما أحل الله علي حرام، وإن قال: ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق طلقت ثلاثاً، وإن قال: أعني به طلاقاً فواحدة.

    وإن قال: كالميتة، والدم، والخنزير، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينو شيئاً فظهار، وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكماً، وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثاً ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.

    ويختص اختاري نفسك بواحدة، وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها.

    باب ما يختلف به عدد الطلاق: يملك من كله أو بعضه حر ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة، فإذا قال أنت الطلاق أو أنت طلاق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ولو نوى واحدة، وإن طلق عضواً أو جزءاً مشاعاً أو معيناً أو مبهماً أو قال: نصف طلقة أو جزءاً من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر، والظفر ونحوه وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيداً يصح أو إفهاماً، وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال: بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا.

    فصل: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثاً إلا واحدة فطلقتان].

    تقدم لنا في الدروس السابقة ما يتعلق بصفة طلاق السنة، وما يضاد ذلك من طلاق البدعة، وذكرنا أن طلاق السنة ما جمع أربع صفات:

    الصفة الأولى: أن يكون واحدة.

    والصفة الثاني: أن يكون في طهر.

    والصفة الثالثة: أن يكون في طهر لم يطأ فيه.

    والصفة الرابعة: أن يتركها حتى تنتهي عدتها، ألا يلحقها طلقة في أثناء العدة.

    وبينا ما يتعلق بالطلاق المخالف للسنة، من حيث الحكم التكليفي، وكذلك أيضاً من حيث الحكم الوضعي.

    وتكلمنا أيضاً فيما تقدم عن ألفاظ الطلاق، وأن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: صريح، والقسم الثاني: كناية، وأن الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وأن الكناية ما احتمل الطلاق وغيره، وذكرنا أن العلماء رحمه الله لهم مسلكان في تحديد الصريح والكناية، المسلك الأول: الرجوع إلى أصل اللغة، والمسلك الثاني: الرجوع إلى العرف، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة هو الرجوع إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صريح فهو صريح، وما لم يتعارفوا على أنه صريح واحتمل فإنه يكون من باب الكناية.

    وتقدم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، لكن هل يكتفى بالقرينة أو لا يكتفى بها المؤلف رحمه الله قال: يكتفى بالقرينة، ففي حال الغضب وحال الخصومة وسؤالها الطلاق يكتفى بذلك عن النية، وذكرنا أن الصواب أنه لا يكتفى بذلك عن النية.

    وقال المؤلف رحمه الله: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها، وذكرنا أن الكنايات الظاهرة وضعت للبينونة الكبرى، وأنه يقع بها ثلاث طلقات ولو نوى واحدة، ولو لم ينو شيئاً، إن نوى واحدة فثلاث، إن نوى اثنتين فثلاث، إن نوى ثلاثاً فثلاث، وأما بالنسبة للكنايات الخفية فيقع ما نواه، إن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن لم ينو شيئاً فواحدة، ومثله أيضاً الصريح، إن نوى طلقة، فطلقة، وإن نوى طلقتين، فثنتان، وإن نوى ثلاثاً، فثلاث، وإن لم ينو شيئاً، فواحدة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088516987

    عدد مرات الحفظ

    777070638