إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الظهار [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحكام المتعلقة بالظهار بيان صيغته الشرعية، وقد بين أهل العلم أنه يصح معجلاً، ويصح معلقاً بشرط؛ فإذا وجد الشرط وقع الظهار، كما يصح الظهار مطلقاً أو مؤقتاً، وما كان فيه توقيت فإنه ينتهي بانتهاء وقته ولا شيء عليه، كما يحرم على المظاهر وطء ودواعيه قبل أن
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [... أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة.

    فصل في تعجيل الظهار وما يتعلق به: ويصح الظهار معجلاً ومعلقاً بشرط؛ فإذا وجد صار مظاهراً، ومطلقاً ومؤقتاً، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه من قبل أن يتماسا، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

    فصل:

    وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلاً عن كفايته دائماً وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمئونته، وكتب علم، ووفاء دين].

    تقدم لنا الظهار في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أنه في اللغة يطلق على معان، وفي الاصطلاح: هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، وأن هذا التشبيه محرم ولا يجوز، وذكرنا أن تشبيه الزوج زوجته ينقسم إلى أقسام، وذكرنا ثمانية أقسام أو تسعة منها: أن يشبهها بظهر أمه فهذا ظهار باتفاق الأئمة، والقسم الثاني: أن يشبهها على من تحرم عليه على سبيل التأبيد من أقاربه، والقسم الثالث: أن يشبهها بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد من غير أقاربه، والقسم الرابع: أن يشبهها بمن تحرم عليه على التأقيت، والقسم الخامس: أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه، والقسم السادس: أن يشبهها بعضو من أعضاء أمه غير الظهر، والقسم السابع: أن يشبه عضواً من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه، والقسم الثامن: أن يقول لزوجته أنت عليّ حرام، والتاسع: أن يقول لها أنت عليّ كأمي أو مثل أمي إلخ، والقسم العاشر: أن يقول لها أنت أمي أو كأمي بحذف لفظ عليّ أو عندي.

    تقدمت هذه الأقسام، وبينا أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، وكذلك أيضاً من الأقسام:

    تشبيه الزوجة بظهر ذكر

    القسم الحادي عشر: أن يشبه زوجته بظهر ذكر، كأن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أبي، فهل يكون مظاهراً أو لا يكون مظاهراً؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان:

    القول الأول: أنه يكون مظاهراً، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ لأنه منكر من القول وزور.

    القول الثاني: أنه لا يكون مظاهراً؛ لأن الذكر ليس محلاً للاستمتاع في العادة، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم أنه لا يكون ظهاراً لما ذكرنا من التعليل أن الذكر ليس محلاً للاستمتاع في العادة.

    تشبيه الزوجة بالميتة أو الدم

    القسم الثاني عشر: قال رحمه الله: (أو كالميتة والدم).

    لو قال لزوجته: أنت عليّ كالميتة، أو قال لزوجته أنت عليّ كالدم، فهل يكون ظهاراً أو لا يكون ظهاراً؟ المشهور من المذهب أنه يكون ظهاراً، وتقدم الكلام على هذه المسألة وقلنا بأنه إذا شبه زوجته بالميتة أو شبهها بالدم أو شبهها بالخنزير أو غير ذلك مما يقتضي التحريم فإذا اقتضى التحريم فإن هذا لا يخلو من أمرين:

    الأمر الأول: أن يقصد اليمين الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت عليّ كالميتة أو كالدم أو نحو ذلك مما يقصد به المنع، أو إن لم تخرجي فأنت عليّ كالميتة أو الدم، يقصد من ذلك الحث أو التصديق أو التكذيب، فهذا ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن حكمه حكم اليمين.. فيه كفارة يمين؛ لأن هذا اللفظ يقتضي التحريم، فكأنه قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام.

    تقدم لنا أن الصواب أن التحريم إذا قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يكون يميناً يكفرها كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

    القسم الثاني: أن يقصد مجرد التحريم كأن يقول لزوجته: أنت عليّ كالميتة، أو أنت عليّ كالدم يقصد مجرد التحريم، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنه ظهار، والصواب في هذه المسألة كما تقدم لنا: أنه يمين فيها كفارة يمين إلا إن نوى الطلاق فإنه يقع عليه الطلاق، وذكرنا أن مقتضى هذا اللفظ هو تحريم هذه الزوجة وإذا حرم هذه الزوجة.. إلخ.

    فقد تقدم كما ذكرنا عن طوائف من السلف أن حكمها حكم اليمين إلا إن نوى الطلاق فإنها كناية من كنايات الطلاق، فيقع عليه طلقة، وسبق أن ذكرنا أنه إن نوى بقوله أنت عليّ حرام الطلاق فإنه يقع عليه الطلاق، كما جاء ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كـعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089156816

    عدد مرات الحفظ

    782256020