إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الجنايات [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من معالم الشريعة الإسلامية العظيمة العدل حتى مع الجاني فاشترطت المماثلة عند القصاص في الاسم والموضع والصحة والكمال؛ فلا قصاص ليسار بيمين ولا لصحيحة بشلاء، وكذلك اعتبار القصاص فيما يمكن من الجراح وإلا فيرجع إلى الدية والأرش، ويؤخر القصاص حتى تتبين سراية ال
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ الثاني: المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، وعكسه، ولو تراضيا لم يجز.

    الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش.

    فصل: النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج، والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة، والمنقلة، والمأمونة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد، وإذا قطع جماعة طرفا، أو جرحوا جرحاً يوجب القود، فعليهم القود وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، وسراية القود مهدورة ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه...].

    تقدم لنا ما يتعلق بشروط استيفاء القصاص، وما هو المراد بهذه الشروط؟ وأن استيفاء القصاص يشترط له شروط الشرط الأول: أن يكون مستحقه مكلفاً، والشرط الثاني: اتفاق الأولياء المستحقين له على استيفائه، والشرط الثالث: أن يؤمن الحيف أثناء الاستيفاء إلى آخر ما تكلمنا عليه، وأيضاً هل يتعين الاستيفاء بالسيف، أو أنه يستوفى القصاص بمثل ما قتل القاتل؟ ذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان: الرأي الأول: وهو المشهور من المذهب، أنه يتعين الاستيفاء بالسيف، وهو قول الحنفية، والرأي الثاني: أنه لا يتعين بل يستوفى القصاص بمثل ما قتل الجاني، إلا أن يكون محرماً فإنه يستوفى بالسيف.

    ثم بعد ذلك تكلمنا عن القصاص في ما دون النفس، وأن المؤلف رحمه الله ذكر ضابطاً فقال: (مَن أقيد بالنفس أُقيد بما دون النفس)، فالمسلم يُقاد بالمسلم في النفس فكذلك أيضاً يقاد به في ما دون النفس ومن لا فلا.

    والكافر لا يُقتل به المسلم، كذلك إذا قطع طرفاً من أطرافه، أو كسر سِنَّه ونحو ذلك، أو جرحه موضحة فإنه لا يقاد به، فالمسلم كما أنه لا يقاد بالكافر في النفس فكذلك أيضاً لا يقاد به فيما دون النفس.

    وتقدم أيضاً من الشروط أنهم يقولون: لا بد أن تكون الجناية من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو: ما لان منه، فإذا قطع هذا المارن ففيه القصاص. فالجناية من مفصل فيها القصاص، من عند الكوع، أو من عند المرفق، أو من عند الكعب، أو من عند الركبة.

    أما إذا قطعه من غير مفصل، كأن يقطعه من نصف الذراع، أو من نصف العضد، أو من نصف الساق، أو نصف الفخذ ونحو ذلك فيقولون: إنه لا قصاص.

    وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة: أنه متى أمكن القصاص، سواء كان ذلك في الأطراف أو في الجروح أو في المنافع أو في الكسور وجب ذلك؛ لقول الله عز وجل: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ [البقرة:178]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كتاب الله القصاص )، وخصوصاً في وقتنا الحاضر بسبب ترقي الطب فمن الممكن الآن أن يقتص بدون حيف.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088563679

    عدد مرات الحفظ

    777355951