إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع الله اليمين لتأكيد المحلوف عليه، ثم أمر الله عز وجل عبده المسلم بحفظ هذه اليمين من إطلاقها في كل وقت وحين، ومفهوم حفظ اليمين يبدأ من قبل أن تعقد فيحفظها من الإتيان بها وسط كل كلام، ثم يكون حفظها بعدم الحنث فيها بعد عقدها، وأخيراً يكون حفظها بالإتيان ب
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الأيمان.

    واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي: اليمين بالله، أو صفة من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم، ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:

    الأول: أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماضٍ كاذباً عالماً فهي الغموس.

    ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: لا والله وبلى والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع .

    الثاني: أن يحلف مختاراً، فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه.

    الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً، فإن فعله مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة، ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث، ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، ومن حرم حلالاً سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله.

    فصل في كفارة اليمين: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات].

    تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الصيد، وذكرنا أن حكم الصيد الإباحة، هذا في الأصل؛ لقول الله عز وجل: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2]، وقد يكون مشروعاً إذا كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش، وقد يكون محرماً إذا تضمن إيذاء الناس في حروثهم ومواشيهم، ويكون مكروهاً إذا كان المقصود به اللهو.

    وتقدم لنا أن الصيد يشترط له شروط:

    الشرط الأول: الأهلية، والأهلية تكون بأمرين: الأمر الأول: العقل، والأمر الثاني: الدين، والمقصود بالدين أن يكون مسلماً أو كتابياً يهودياً أو نصرانياً.

    والشرط الثاني: الآلة، والآلة في الصيد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: محدد لابد أن يجرح الصيد؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُل)، فلابد أن يكون محدداً، له حد يجرح الصيد بحده.

    والقسم الثاني من أقسام الآلة: الجارحة، وذكرنا أن الجارحة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما يصيد بنابه، كالكلاب والفهود ونحو ذلك، والقسم الثاني: ما يصيد بمخلبه، مثل الصقر والبازي ونحو ذلك.

    والذي يصيد بنابه أو يصيد بمخلبه يشترط أن يكون مُعلماً؛ لقول الله عز وجل: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ [المائدة:4] .

    وتعليم الكلب ونحوه يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول: إذا أرسلته يسترسل، والأمر الثاني: أنه إذا زُجر ينزجر، وبينا ما المراد بالزجر، والأمر الثالث: أنه إذا أمسك لا يأكل.

    وأما تعليم ما يصيد بمخلبه من الصقور والبازي ونحو ذلك، فيكون إذا أرسلته يسترسل، وإذا دُعي فإنه يجيب، وأما الأكل فلا يشترط، فلو أكل فإن ذلك لا يخرجه عن كونه معلماً.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الأيمان).

    الأيمان: جمع يمين، واليمين في اللغة تطلق على معانٍ منها: الحلف والقسم والقوة واليد الجارحة.

    وأما في الاصطلاح فاليمين هي: تأكيد المحلوف عليه بذكر لفظ الجلالة أو اسم من أسمائه سبحانه أو صفة من صفاته.

    والأصل في الأيمان القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم : (يمينك على ما يصدقك به صاحبك)، والإجماع منعقد على ذلك في الجملة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088537924

    عدد مرات الحفظ

    777199544