إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الصلاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة - (باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة) إلى (باب المنفرد خلف الصف)

شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة - (باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة) إلى (باب المنفرد خلف الصف)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لا يجوز الشروع في نافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، فإن أقيمت الصلاة وقد شرع في النافلة فإن كان انشغاله بها يؤدي إلى فوات شيء من الركعة فإنه يقطعها، أما إن كان في آخرها وقد مضى أكثرها فإنه يتمها خفيفة.

    شرح حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يكره من الصلاة عند الإقامة.

    أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا حدثني عمرو بن دينار سمعت عطاء بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ].

    يقول النسائي رحمه الله: ما يكره من الصلاة عند الإقامة. المقصود من هذه الترجمة أن إيجاد الصلاة أو إحداث الصلاة بعد الإقامة أن ذلك مما يكره، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم؛ لأن الحديث الذي أورده وكذلك الأحاديث الأخرى تدل على ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، يعني ليس للإنسان أن يتشاغل بالنفل عن الفرض، وإنما إذا أقيمت الصلاة المفروضة فعلى الإنسان ألا يبدأ بصلاة بعد الإقامة أو عند الإقامة، وإنما عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

    والمكروه يطلق في عرف المتقدمين ويراد به ما يشمل الحرام، وأما عند الفقهاء فإن المكروه دون المحرم، كما أن المندوب عندهم دون الواجب، فالمكروه عندهم دون المحرم، والمعروف عند المتقدمين وهو الذي يأتي في الشرع أن المكروه يراد به المحرم؛ لأن الله عز وجل لما ذكر جملةً من المحرمات في سورة الإسراء قال: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا [الإسراء:38]، هذا إذا دخل الإنسان في الصلاة النافلة بعد الإقامة، أما إذا كان قبل الإقامة، ففيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: إنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة ويستدل بالآية: لا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]، قالوا: فقطعها هذا من إبطال العمل، ومنهم من قال: إنه يقطعها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؛ وهذا يدل على أنه يتركها، لكن فصل بعض العلماء فقال: إن كان في أولها وكان انشغاله بها يؤدي إلى فوات شيء من الركعة فإنه يقطعها، أما إذا كان في آخرها وقد مضى أكثرها فإنه يتمها خفيفة؛ لأنه إذا أتمها خفيفة فيمكنه أن يتم ذلك في زمن الإقامة أو بعيد زمن الإقامة قبل الدخول في الصلاة، وهذا القول المفصل يظهر أنه هو الأولى؛ فإذا كان في أول الركعتين اللتين قد دخل فيهما قبل الإقامة فإنه يقطعها؛ لأن انشغاله بالركعتين يفوت عليه جزءاً من الصلاة، وأما إذا كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة.

    فإذا ابتدأها بعد الدخول في الصلاة أو بعد الإقامة، فإن ذلك غير سائغ وغير جائز، ويدخل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقين، وهما بلفظ واحد، (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، ومن عبارات الفقهاء التي تتفق مع النص هذه العبارة، فيأتي في كتب الفقه: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

    (لا صلاة)، خبر بمعنى النهي مثل: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197]، (فلا رفث)، يعني: فلا يرفث ولا يفسق، وهنا (لا صلاة)، يعني: لا يصل، فهو خبر يراد به النهي، المعنى: أنه نهي عن أي صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان متنفلاً وقد صلى المكتوبة من قبل، فإن صلاته تلك تكون نافلة، ولا يقال: إنها فريضة؛ لأن الفريضة هي الأولى، وتلك التي صلاها مع الجماعة التي أقيمت بعد أدائه الفريضة تعتبر نافلة، وقد مر بنا جملة من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، وهو (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الخيف صلاة الصبح، فلما فرغ من الصلاة وجد رجلين قد جلسا ناحيةً، فدعا بهما، فأتي بهما ترتعد فرائصهما، فقال: ما لكما لم تصليا؟ قالا: إنا صلينا في رحالنا، قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصل فصليا معه تكن لكما نافلة)، فتلك الصلاة هي نافلة في حقهما، وإن كانت التي أقيمت مكتوبة وهي صلاة جماعة مفروضة، لكنها في حق من أدى فريضة من قبل تكون نافلة.

    (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، هذا لمن لم يكن قد صلى المكتوبة من قبل أما من سبق أن صلى المكتوبة فلا تكون الصلاة المقامة مكتوبةً في حقه، ولا تكون فريضة في حقه، وإنما تكون نافلة، فيكون هذا مما يستثنى من كون الإنسان يؤدي نافلة في وقت المكتوبة، أو في وقت أداء المكتوبة؛ لأنه سبق أن أدى المكتوبة، والمكتوبة لا تؤدى مرتين، وإنما تؤدى مرة واحدة.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)

    قوله: [أخبرنا سويد بن نصر ].

    هوسويد بن نصر المروزي، وهو ثقة، خرج حديثه الترمذي، والنسائي.

    [أخبرنا عبد الله بن المبارك ].

    هو عبد الله بن المبارك المروزي أيضاً، وهو ثقة، ثبت، جواد، مجاهد، عابد، ذكر ابن حجر في التقريب جملةً من صفاته، ثم عقبها بقوله: جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن زكريا ].

    هو زكريا بن إسحاق، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمرو بن دينار ].

    هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، حديثه أيضاً عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن عطاء بن يسار ].

    هو عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة المدني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.

    [عن أبي هريرة ].

    و أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد عن شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ].

    أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو باللفظ المتقدم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

    تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) من طريق أخرى

    قوله: [ أخبرنا أحمد بن عبد الله ].

    هو أحمد بن عبد الله بن الحكم، ثقة، خرج له مسلم، والترمذي، والنسائي.

    [ ومحمد بن بشار ].

    هو شيخ النسائي الثاني، الملقب بندار، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لهم جميعاً، كلهم رووا عنه مباشرةً وبدون واسطة.

    [ حدثنا محمد ].

    و محمد، المراد به ابن جعفر، الذي هو غندر ؛ لأنه إذا جاء محمد بن بشار، يروي عن محمد، ومحمد يروي عن شعبة، فالمراد به غندر الذي هو محمد بن جعفر، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن شعبة ].

    شعبة هو شعبة بن الحجاج الواسطي، الثقة، الثبت، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع، وصفة عالية، لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين، مثل: شعبة، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، والبخاري، والدارقطني.

    [ عن ورقاء بن عمر ].

    ورقاء بن عمر صدوق، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة ].

    وهؤلاء في الإسناد المتقدم.

    شرح حديث عبد الله بن بحينة فيمن صلى نافلة الصبح والمؤذن يقيم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: (أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعاً؟) ].

    أورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: (أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعاً؟)، يعني أنه إذا تشاغل بالركعتين في وقت أداء الفريضة وصلاهما ثم دخل في الفريضة فيكون قد صلى بعد الإقامة أربع ركعات، وهذا استفهام إنكار؛ لأن الصلاة عندما تقام لا يصلى غيرهما وهي ركعتان، فلا يتشاغل بالنافلة عن الفريضة، وإنما يدخل الإنسان في الفريضة، وإذا فرغ من الصلاة يقوم ويصلي الركعتين، وهذا سائغ جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بعد صلاة الفجر نهي عن الصلاة، لكن قضاء ركعتي الفجر جائز؛ لأنه جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة نسبها إلى بعض العلماء، فقال: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور؛ لأن كونه يؤدي الواجب ويشتغل به عن النفل عذر له؛ لأن الفريضة مقدمة على النافلة، لكن من يتشاغل بالنوافل ويقصر في الفرائض أو تشغله عن الفرائض فإنه يكون مغروراً؛ لأنه ترك ما هو واجب عليه، وما هو مطلوب منه حتماً إلى ما ليس بمطلوب منه حتماً، وإنما هو مطلوب منه على سبيل الاستحباب، ثم يمكنه أن يقضيه لو اشتغل بالفرض كما هو مطلوب منه.

    الحاصل: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وقال: (أتصلي الصبح أربعاً؟)، وذلك لأنه في وقت الصلاة صلى النافلة ثم دخل مع الناس في الفريضة، فيكون في ذلك الوقت الذي الناس يصلون الفريضة فيه ركعتين، يكون قد صلاها ركعتين نافلة، ثم لحق بالإمام وصلى معه الفريضة، فهذا استفهام إنكار يدل على أن مثل ذلك العمل لا يجوز، لكن كان أنه إذا كان الدخول في الصلاة قبل الإقامة، فإن كان في أول الصلاة فإنه يقطعها ويدخل في الصلاة مع الإمام، وإن كان في آخر النافلة فإنه يتمها خفيفة ويدخل مع الإمام، ولا يفوته بذلك شيء.

    تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن بحينة فيمن صلى نافلة الصبح والمؤذن يقيم

    قوله: [أخبرنا قتيبة ].

    قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، واسمه من الأسماء المفردة، التي ليس له مشارك فيها، وهذا يسمونه الأسماء المفردة، يعني: التي يقل التسمية فيها، أو تكون التسمية فيها نادر؛ لأنه ليس في رجال الكتب الستة، من يسمى قتيبة إلا هو، فهو من الأسماء المفردة؛ لأن هناك أسماء يكثر التسمية بها، وأسماء يندر التسمية بها، بل قد يكو واحداً، أو لا يعرف بها إلا شخص واحد مثلاً، ورجال الكتب الستة ليس فيهم من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد هذا.

    [حدثنا أبو عوانة ].

    وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، وهناك أبو عوانة متأخر، صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال لكتابه: مسند أبي عوانة، ويقال له: صحيح أبي عوانة، ويقال له: مستخرج أبي عوانة، فذاك متأخر عن هذا، وهذا متقدم؛ لأن هذا يروي عنه النسائي بواسطة، وأما ذاك فله مستخرج على صحيح مسلم، فهو يروي أحاديث مسلم بأسانيد لا يمر فيها على مسلم، وإنما يلتقي فيها مع مسلم في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك، وهذا هو معنى المستخرج.

    [عن سعد بن إبراهيم ].

    وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن حفص بن عاصم ].

    وهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن بحينة ].

    ابن بحينة، وهو عبد الله بن مالك بن القشيب، مشهور بـابن بحينة، وهو صحابي، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088796820

    عدد مرات الحفظ

    779100698