إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الصلاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة - (باب عدد صلاة الجمعة) إلى (باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة)

شرح سنن النسائي - كتاب الجمعة - (باب عدد صلاة الجمعة) إلى (باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • صلاة الجمعة ركعتان، ويستحب فيها قراءة الجمعة والمنافقون أو (سبح اسم ربك) والغاشية، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث: (صلاة الجمعة ركعتان ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [عدد صلاة الجمعة.

    أخبرنا علي بن حجر حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عمر: (صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم). قال أبو عبد الرحمن: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر].

    يقول النسائي رحمه الله: عدد صلاة الجمعة، يعني: عدد ركعات صلاة الجمعة، أي: عدد ركعات صلاة الجمعة، وأنها ركعتان. وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر أي: عيد الفطر؛ ركعتان، وصلاة عيد الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم).

    الحديث دال على ما ترجم له المصنف من عدد ركعات صلاة الجمعة، وأنها اثنتان، وهو أمر مجمع عليه بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان، وقد دل عليها هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه (معارج الأصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم): أنه ما من مسألة إجماعية إلا وهناك دليل يدل عليها؛ لأن مسائل الإجماع تكون مستندة إلى نص، ويقول: إنه ما من مسألة من مسائل الإجماع إلا وهي مستندة إلى نص.

    وابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) قال: إنه ما من مسألة أُجمع عليها إلا وهي مستندة إلى نص إلا القراض. الذي هو المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركة، وعلق على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه حتى هذه المسألة جاء فيها النص، وقال: إن هذه المعاملة كانت موجودة في الجاهلية، وأقرها الإسلام، التي هي المضاربة، كون الإنسان يدفع رأس مال لشخص يعمل، وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، هذه تسمى المضاربة، وتسمى القراض، وقد أجمع العلماء عليها، وقال ابن حزم: إنها ليست مستندة إلى نص، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها مستندة إلى نص، وأنها كانت من المعاملات التي كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقرها، والسنة هي القول، والفعل والتقرير، إذا فعل شيء في زمنه، وبحضرته عليه الصلاة والسلام، وسكت، ولم ينكره، فإنه يعتبر إقراراً له، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل، لا يقر إلا على حق، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

    وكذلك صلاة العيدين الأضحى، والفطر هي ركعتان، وكذلك السفر ركعتان، أي: في غير المغرب؛ لأن المغرب لا تقصر، بل هي ثلاث دائماً وأبداً، ولا يدخلها القصر بالإجماع، بل هي ثلاث كما هي حضراً، وسفراً.

    ثم قال: (تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)، وهذا قوله: ( تمام غير قصر)، يعني: هذا يدل على ما دل عليه حديث عائشة : أن أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، أي: زيد في صلاة الحضر، ومن العلماء من يقول: إنها زيدت في صلاة الحضر، ثم حصل القصر، وقد جاء ذلك في الكتاب، وجاء في السنة الذي هو القصر، وجاءت السنة أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب مناهيه.

    وهو يدل على أن القصر إنما هو رخصة، وأنه تخفيف، وما جاء في حديث عائشة كان أولاً، ثم أتمت الصلاة، ثم قصرت الصلاة، أي: الرباعية قصرت في السفر إلى ركعتين.

    ورفع الحديث في قول عمر: (على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)؛ لأنه أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

    والحديث قال فيه النسائي بعد أن أورد الحديث، قال أبو عبد الرحمن: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. وقال الحافظ في التقريب: واختلف في سماعه من عمر، فمنهم من قال: بأنه لم يسمع منه، ومنهم من قال: إنه سمع، بل قال: إن هذا الحديث نفسه صرح به عبد الرحمن بسماعه من عمر، في بعض طرقه من طريق يزيد بن هارون أن عبد الرحمن بن أبي ليلى صرح بسماعه من عمر، والشيخ الألباني ذكر هذا في الصحيحة، وفي إرواء الغليل أن عبد الرحمن سمع من عمر، وأن هذا الحديث جاء فيه التصريح بأنه أي عبد الرحمن سمعه من عمر؛ فإن الحديث متصل، ثم أيضاً الحديث بالنسبة لما فيه، كل ذلك ثابت، يعني كون صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والأضحى ركعتان، والسفر ركعتان، كل هذا ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    تراجم رجال إسناد حديث: (صلاة الجمعة ركعتان ...)

    قوله: [أخبرنا علي بن حجر].

    هو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

    [حدثنا شريك].

    هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق، يخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن زبيد].

    هو زبيد اليامي الكوفي، وهو ثقة، ثبت، عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وليس في الكتب الستة من يسمى زبيد بهذا الاسم سواه، فهو من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها.

    [عن عبد الرحمن].

    هو عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني، ثم الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمر].

    هو ابن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثاني الخلفاء الراشدين، وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومناقبه جمة، ومناقبه كثيرة، وقد أعز الله تعالى به الإسلام، ومكث في الخلافة عشر سنوات، وأشهراً حصل فيها الفتوحات العظيمة، وانتشر الحق، والهدى في أنحاء الأرض في خلافته، وفتحت الفتوح، بل قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وهما دولة فارس، والروم في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088790647

    عدد مرات الحفظ

    779061180