إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط) إلى (باب تقليد الغنم)

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط) إلى (باب تقليد الغنم)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الاشتراط في الحج، وهو قول الحاج: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومن السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الهدي إشعاره وسلت الدم عنه، وكذلك تقليد الهدي بقلائد مفتولة من الصوف.

    شرح حديث ابن عمر فيمن حبس عن الحج ولم يشترط

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط.

    أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال: (كان ابن عمر رضي الله عنهما ينكر الاشتراط في الحج فيقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيءٍ حتى يحج عاماً قابلاً، ويهدي ويصوم إن لم يجد هدياً)].

    يقول النسائي رحمه الله: ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن قد اشترط. عرفنا في الترجمة السابقة أن الاشتراط جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت)، وقد مرت الأحاديث المتعلقة بالاشتراط، وأن الإنسان إذا اشترط ثم حصل له ما يمنعه، فإنه يحل ولا شيء عليه، وهذه الترجمة فيما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن قد اشترط.

    وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشترط، فإذا منع أو لم يتمكن من الحج فإنه يطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم يحلل، ويذبح هدياً أو يصوم عشرة أيام إن لم يجد، ويحج من العام القابل، وما جاء في أول الحديث من قوله: إنه كان ينكر الاشتراط، قيل: إنه لعله لم يبلغه حديث قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلاً عن البيهقي: لو بلغ حديث ضباعة بنت الزبير عبد الله بن عمر لقال به، ومعنى هذا: أنه أنكره لأنه لم يبلغه، وعلى القول بأنه بلغه فلعله اعتبره خاصاً بـضباعة.

    ومن المعلوم أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل هو عدم الاختصاص، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغيره، فالخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بدليل، والأصل هو عدم الاختصاص حتى يأتي الدليل على الاختصاص، وكذلك الأصل عدم الاختصاص في غيره ممن يخاطب بحكم من الأحكام حتى يأتي دليل يدل على الاختصاص، مثل ما جاء في قضية خزيمة الذي شهادته تعدل شهادة رجلين؛ لأنه جاء ما يدل على الاختصاص، وكذلك قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال: إن عنده عناقاً، وقال: (إنها تجزئ عنك، ولن تجزي عن أحدٍ بعدك)، فالأصل هو عدم الاختصاص إلا إذا جاء شيء يدل على الاختصاص، وعلى هذا فحديث ضباعة بنت الزبير لا يكون خاصاً بها؛ لأن الأصل هو عدم الاختصاص، لكن هل يكون الحكم لها ولغيرها مطلقاً، أو يكون الحكم لمن هو على مثل حالتها؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إن للإنسان أن يشترط مطلقاً، ومنهم من قال: إنه لا يشترط إلا إذا خاف شيئاً فإنه يشترط.

    وقوله رضي الله عنه: [(أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط)]، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولو جاء عنه الاشتراط من فعله صلى الله عليه وسلم، والذي حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه لما أحرم بالعمرة عام الحديبية في السنة السادسة، ووصل الحديبية وصده المشركون، وعقد الاتفاق معهم على أنه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القابل، ونحر الهدي الذي كان معه في المكان الذي حصل الإحصار والمنع فيه، هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمرة.

    فقد سبق أن مر بنا أن ابن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يحج، نزل الحجاج وابن الزبير بمكة، وقيل له: إنه قد يحصل بينهم قتال فلا تذهب، قال: أذهب، وإذا حصل شيء اتبع أو أفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرم بالعمرة، ثم إنه قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحداً، فأدخل الحج على العمرة، فـابن عمر رضي الله عنه يشير إلى ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه صد عن البيت وكان معتمراً، ثم إنه نحر هديه في الحديبية، وحصل الاتفاق بينه وبين كفار قريش على أن يعتمر من العام القابل، وقد اعتمر من العام القابل صلى الله عليه وسلم التي هي عمرة القضاء أو عمرة القضية، وهي في السنة السابعة، أي: بعد الحديبية بسنة؛ لأن الحديبية في السنة السادسة وعمرة القضية في السنة السابعة.

    أما ما يتعلق بالحج، فإذا أحصر عن الحج، ومنع من الحج، ولم يتمكن من دخول مكة، يفعل مثل ما حصل بالنسبة للعمرة، وإذا كان تمكن من دخول مكة، ولكن بعدما فات الحج، وبعدما مضى يوم عرفة وليلة مزدلفة، أي: طلع الفجر يوم العيد ليلة العاشر؛ لأن بذلك ينتهي الوقوف، ولا مجال للوقوف بعد طلوع الفجر من ليلة العاشر، فإذا كان طلع الفجر فإنه يتحول إلى عمرة، ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويذبح هدياً إن كان قادراً، وإلا صام عشرة أيام، وحج من العام القابل، هذا هو الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيما يتعلق فيمن لم يشترط، وكان ينكر الاشتراط ويقول: الإنسان إذا حبس عن البيت حصل منه هذا الفعل الذي هو كونه إذا تمكن من دخول مكة، يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويكون هذا بعد الحج، أي: بعد يوم عرفة، وليلة مزدلفة، أما إذا تمكن من الوصول إلى عرفة قبل طلوع الفجر، وجاء إلى مزدلفة، فإنه يكون قد أدرك الحج، ويأتي ببقية أعمال الحج، وإذا فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة، أو تحول إلى عمرة، ونحر هدياً إن كان مستطيعاً، وإلا صام عشرة أيام، وحج من العام القابل.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر فيمن حبس عن الحج ولم يشترط

    قوله: [أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح].

    هو: أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

    الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع].

    هو: الحارث بن مسكين المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.

    [عن ابن وهب].

    هو: عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن يونس].

    هو: يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن شهاب].

    هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وهو ثقة، فقيه، مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سالم].

    هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [كان ابن عمر].

    هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    شرح حديث ابن عمر فيمن حبس عن الحج ولم يشترط من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: (أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، إنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فليأت البيت فليطف به، وبين الصفا والمروة، ثم ليحلق أو يقصر، ثم ليحلل وعليه الحج من قابل)].

    أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، وقوله: (فليأت البيت فليطف به)، هذا إذا تمكن من ذلك، وأما إذا لم يتمكن فهو مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي هي عمرة الحديبية.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر فيمن حبس عن الحج ولم يشترط من طريق ثانية

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

    هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [أنبأنا عبد الرزاق].

    هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [أنبأنا معمر].

    هو: معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن الزهري عن سالم عن أبيه].

    وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089149076

    عدد مرات الحفظ

    782191847