شرح حديث: (الرقبى جائزة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الرقبى. (ذكر الاختلاف على
ابن أبي نجيح في خبر
زيد بن ثابت فيه).
أخبرنا هلال بن العلاء حدثنا أبي حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الرقبى جائزة)].
أورد النسائي: كتاب الرقبى، والرقبى لها صلة بالهبة، ولهذا يذكرها بعض العلماء، ويفردها بكتاب، كما فعل النسائي ، وكذلك العمرى، ومنهم من يجعلها داخلة ضمن أبواب الهبة؛ لأنها نوع من أنواعها، ولكن لها وضعها الخاص؛ ولهذا جعل بعض العلماء فيما يتعلق بالرقبى، والعمرى، ضمن كتاب الهبة كما فعل البخاري والحاصل: أن الرقبى يجعلها بعض العلماء كتاباً مستقلاً، ومنهم من يجعلها ضمن كتاب الهبة، والرقبى معناها: أن يقول شخص لآخر: أسكنتك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك، وقيل لها: رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب الآخر، وينتظر موته حتى يحصلها.
وكانت موجودة في الجاهلية، وكذلك العمرى التي ستأتي، وقد جاء الإسلام بإقرارها وجوازها مع النهي عنها فقيل: إن النهي للتحريم أو للتنزيه، وإنما نهي عنها مع أنها لو وجدت فهي معتبرة وثابتة؛ لأنه لا يكون للنفس ارتياح بعد ما يتصرف الإنسان ويحصل منه أن يرقب، فقد يندم، بعدما أعطى شيئاً يرجو ثوابه؛ ولهذا نهي عنها، إما تحريماً، وإما تنزيهاً، ولكن إذا فعلت، فإنها معتبرة وثابتة.
ثم أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: [(الرقبى جائزة)] يعني: كانت في الجاهلية، وأقرت في الإسلام، وصار حكمها مستمراً، وتكون لمن أرقب، أي: المعطى، ولا ترجع إلى الذي أرقب الذي هو المعطي.
تراجم رجال إسناد حديث: (الرقبى جائزة)
الرقبى تكون للمرقب ولورثته
مداخلة: أحسن الله إليك، يقولون: إنها لا ترجع لمن أرقبها حتى لو مات المرقب قبل من أرقب، مع أنكم ذكرتم في تعريفها أنها مأخوذة من المراقبة، حيث إن كل واحد يرقب موت الآخر؟
الشيخ: لا، هي تكون له ولورثته، كما سيأتي، وحكمها أنها تكون للموهوب، لكن من حيث التسمية قيل لها رقبى؛ لأن كل واحد يرقب الآخر، وكانت هذه في الجاهلية، والإسلام جاء وأقرها، ولكن جعلها للمرقب.
شرح حديث: (الرقبى للذي أرقبها)
تراجم رجال إسناد حديث: (الرقبى للذي أرقبها)
شرح أثر ابن عباس: (لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا
زكريا بن يحيى حدثنا
عبد الجبار بن العلاء حدثنا
سفيان عن
ابن أبي نجيح عن
طاوس لعله عن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (
لا رقبى، فمن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث)].
أورد النسائي هذا الأثر ولعله عن ابن عباس قال: (لا رقبى، فمن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث)، يعني: أنه يكون للمرقب، وحكمه حكم الميراث، فيملكه ويستفيد منه في حياته، وإذا مات فإنه يرثه ورثة المرقب ولا يعود إلى المرقب.
قوله: [(لا رقبى)].
نفي لها، والمقصود من ذلك النهي، إما للتحريم، وإما للتنزيه، والمقصود من ذلك: أنه لا يليق بالإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، ثم يحصل منه الندم، ويفكر أو يطمع أو يأمل أن يرجع إليه؛ ولهذا قال: فمن أرقب فحكمه حكم الميراث، أي: أنه يكون للمرقب، شأنه شأن الميراث، إذا مات المرقب فإنه يكون لورثته، ولا يرجع إلى المرقب، وعلى هذا فالإرقاب منهي عنه لما فيه من الندم، من شبه العود في الهبة، ومن أراد أن ينفع أحداً لا ينفعه بطريقة الرقبى، وإنما يسكنه حيث شاء، ولا يضيف ذلك إلى عمره، وإنما يقول: استفد من هذه الدار واسكن فيها وانتفع بها، فتكون من قبيل العارية، ثم بعد ذلك يستردها منه، أما أن يربط ذلك بالموت، فهذا هو الذي له حكم يخصه، ويجري مجرى الهبة الثابتة المنتهية.
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث)
شرح حديث: (لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئاً فهو لمن أرقبه)
تراجم رجال إسناد حديث: (لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئاً فهو لمن أرقبه)
شرح حديث ابن عباس في ذكر العمرى والرقبى
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا
أحمد بن حرب حدثنا
أبو معاوية عن
حجاج عن
أبي الزبير عن
طاوس عن
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (
العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه)].
أورد النسائي حديث ابن عباس في ذكر الرقبى ومعها العمرى: [(العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه)]، الرقبى مر ذكرها، والعمرى ليس فيها شيء من الطرفين كما يكون في الرقبى التي فيها كل واحد يرقب موت الآخر، وإنما هي من طرف واحد، يقول: ملكتك وأسكنتك، أو منحتك، وأعطيتك هذه الدار لتسكنها مدة حياتك، وقالوا: إن لها ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يقول: هي لك ولعقبك، أعطيتك هذه الدار، أو أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك، فهذه أمرها واضح؛ لأن الواهب لا ترجع إليه؛ لأنها له ولعقبه. الحال الثانية: أن يقول: هي لك تسكنها مدة حياتك، وإذا مت تعود إليّ، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، فكثير منهم قال: إنها تكون عارية حتى الممات، وإذا مات المعار ترجع إلى المعير، وبعض العلماء يقول: إنها كالأولى التي قال فيها: هي لك ولعقبك ومعناه ها الاستمرار، والحال الثالثة: أن تكون مطلقة، كأن يقول: أسكنتك مدة حياتك وما قال: لعقبك، وما قال: إنها ترجع لي إن مت، وإنما أطلق وقال: أسكنتك إياها مدة حياتك، قالوا: هذه مطلقة فتحمل على الطريقة الأولى، وفيها أيضاً خلاف، ولكن المسألة الثانية هي التي فيها خلاف قوي لأهل العلم، فكثير منهم قالوا: إنها من قبيل العارية، وليست من قبيل العمرى التي تكون للوارث، وتكون للمعمر ولورثته.
الحاصل: أن العمرى تختلف عن الرقبى من جهة أن الرقبى فيها جانبان، وكل واحد يرقب موت الآخر ليرجع إليه، أو ليحصل الشيء الذي حصل إرقابه، وأما العمرى فليس فيها شيء من الطرفين، وإنما هي من طرف واحد لطرف آخر، وتكون فيها ذكر العقب، وهذه أمرها واضح ولا إشكال فيها، أو مقيدة بالوفاة، وإذا مات ترجع إليه، وتكون من قبيل العارية على قول كثير من أهل العلم، وعلى قول بعضهم: إنها كالحالة الأولى، والحالة الثالثة أنها مطلقة، وفيها خلاف، والمشهور أنها كالحالة الأولى.
فالعمرى جائزة لمن أعمرها مثل جواز الرقبى لمن أرقبها، وعلى قول بعض أهل العلم تكون العمرى للمعمر مطلقاً، وفصل بعض أهل العلم في المسألتين الأخيرتين التي فيهما الشرط.
قوله: [أخبرنا أحمد بن حرب].
أحمد بن حرب مر ذكره.
[عن أبي معاوية عن حجاج عن أبي الزبير].
كل الإسناد مر ذكره.
شرح أثر ابن عباس: (العمرى والرقبى سواء)
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (العمرى والرقبى سواء)
شرح أثر ابن عباس: (لا تحل الرقبى ولا العمرى ...)
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (لا تحل الرقبى ولا العمرى...)
شرح أثر ابن عباس: (لا تصلح العمرى ولا الرقبى ...)
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (لا تصلح العمرى...)
شرح حديث: (لا تحل الرقبى..)
شرح حديث: (العمرى ميراث)
تراجم رجال إسناد حديث: (العمرى ميراث)
حديث: (العمرى للوارث) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده
حديث: (العمرى جائزة) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده
حديث: (العمرى للوارث) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده
حديث: (العمرى للوارث) من طريق خامسة