إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الرقبى
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الرقبى - باب ذكر الاختلاف في خبر زيد بن ثابت في الرقبى - باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير في الرقبى

شرح سنن النسائي - كتاب الرقبى - باب ذكر الاختلاف في خبر زيد بن ثابت في الرقبى - باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير في الرقبىللشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أقر الإسلام بعض المعاملات التي كانت في الجاهلية مما فيه خير للناس، ومن ذلك الرقبى والعمرى، ومع ذلك فقد كرهت هذه المعاملة لما يخشى من حصول ندم المعطي على إثرها، وصار الأولى لمن أراد الخير لغيره في هذا الباب أن يهبه هبة مطلقة.

    شرح حديث: (الرقبى جائزة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الرقبى. (ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه).

    أخبرنا هلال بن العلاء حدثنا أبي حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الرقبى جائزة)].

    أورد النسائي: كتاب الرقبى، والرقبى لها صلة بالهبة، ولهذا يذكرها بعض العلماء، ويفردها بكتاب، كما فعل النسائي ، وكذلك العمرى، ومنهم من يجعلها داخلة ضمن أبواب الهبة؛ لأنها نوع من أنواعها، ولكن لها وضعها الخاص؛ ولهذا جعل بعض العلماء فيما يتعلق بالرقبى، والعمرى، ضمن كتاب الهبة كما فعل البخاري والحاصل: أن الرقبى يجعلها بعض العلماء كتاباً مستقلاً، ومنهم من يجعلها ضمن كتاب الهبة، والرقبى معناها: أن يقول شخص لآخر: أسكنتك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك، وقيل لها: رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب الآخر، وينتظر موته حتى يحصلها.

    وكانت موجودة في الجاهلية، وكذلك العمرى التي ستأتي، وقد جاء الإسلام بإقرارها وجوازها مع النهي عنها فقيل: إن النهي للتحريم أو للتنزيه، وإنما نهي عنها مع أنها لو وجدت فهي معتبرة وثابتة؛ لأنه لا يكون للنفس ارتياح بعد ما يتصرف الإنسان ويحصل منه أن يرقب، فقد يندم، بعدما أعطى شيئاً يرجو ثوابه؛ ولهذا نهي عنها، إما تحريماً، وإما تنزيهاً، ولكن إذا فعلت، فإنها معتبرة وثابتة.

    ثم أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: [(الرقبى جائزة)] يعني: كانت في الجاهلية، وأقرت في الإسلام، وصار حكمها مستمراً، وتكون لمن أرقب، أي: المعطى، ولا ترجع إلى الذي أرقب الذي هو المعطي.

    تراجم رجال إسناد حديث: (الرقبى جائزة)

    قوله: [أخبرنا هلال بن العلاء].

    هو هلال بن العلاء بن هلال، صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا أبي].

    هو العلاء بن هلال، وفيه لين، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو ابن عمرو].

    هو عبيد الله بن عمرو الرقي، وثقة، ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سفيان].

    وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن أبي نجيح].

    وهو عبد الله بن أبي نجيح، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن طاوس عن زيد بن ثابت].

    طاوس وقد مر ذكره، وزيد بن ثابت رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    الرقبى تكون للمرقب ولورثته

    مداخلة: أحسن الله إليك، يقولون: إنها لا ترجع لمن أرقبها حتى لو مات المرقب قبل من أرقب، مع أنكم ذكرتم في تعريفها أنها مأخوذة من المراقبة، حيث إن كل واحد يرقب موت الآخر؟

    الشيخ: لا، هي تكون له ولورثته، كما سيأتي، وحكمها أنها تكون للموهوب، لكن من حيث التسمية قيل لها رقبى؛ لأن كل واحد يرقب الآخر، وكانت هذه في الجاهلية، والإسلام جاء وأقرها، ولكن جعلها للمرقب.

    شرح حديث: (الرقبى للذي أرقبها)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن علي بن ميمون حدثنا محمد وهو ابن يوسف حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها)].

    أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: الرقبى لمن أرقبها، أي: تكون للمرقب الذي هو المعطى ولا تكون للمرقب؛ لأنها هبة وعطية فلا يرجع بها.

    تراجم رجال إسناد حديث: (الرقبى للذي أرقبها)

    قوله: [أخبرنا محمد بن علي بن ميمون].

    محمد بن علي بن ميمون، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا محمد وهو ابن يوسف].

    هو محمد بن يوسف الفريابي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا سفيان].

    هو سفيان الثوري، وقد مر ذكره.

    [عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن رجل].

    الرجل ما أدري، جاء مسمى في بعض الروايات التي ستأتي أنه حجر بن قيس المدري، يرويه طاوس عنه، وحجر بن قيس، ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وابن أبي نجيح وطاوس قد مر ذكرهما.

    [عن زيد بن ثابت].

    وقد مر ذكره.

    شرح أثر ابن عباس: (لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لا رقبى، فمن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث)].

    أورد النسائي هذا الأثر ولعله عن ابن عباس قال: (لا رقبى، فمن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث)، يعني: أنه يكون للمرقب، وحكمه حكم الميراث، فيملكه ويستفيد منه في حياته، وإذا مات فإنه يرثه ورثة المرقب ولا يعود إلى المرقب.

    قوله: [(لا رقبى)].

    نفي لها، والمقصود من ذلك النهي، إما للتحريم، وإما للتنزيه، والمقصود من ذلك: أنه لا يليق بالإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، ثم يحصل منه الندم، ويفكر أو يطمع أو يأمل أن يرجع إليه؛ ولهذا قال: فمن أرقب فحكمه حكم الميراث، أي: أنه يكون للمرقب، شأنه شأن الميراث، إذا مات المرقب فإنه يكون لورثته، ولا يرجع إلى المرقب، وعلى هذا فالإرقاب منهي عنه لما فيه من الندم، من شبه العود في الهبة، ومن أراد أن ينفع أحداً لا ينفعه بطريقة الرقبى، وإنما يسكنه حيث شاء، ولا يضيف ذلك إلى عمره، وإنما يقول: استفد من هذه الدار واسكن فيها وانتفع بها، فتكون من قبيل العارية، ثم بعد ذلك يستردها منه، أما أن يربط ذلك بالموت، فهذا هو الذي له حكم يخصه، ويجري مجرى الهبة الثابتة المنتهية.

    تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث)

    قوله: [أخبرنا زكريا بن يحيى].

    زكريا بن يحيى مر ذكره.

    [عن عبد الجبار بن العلاء].

    لا بأس به وهي بمعنى صدوق، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.

    [حدثنا سفيان].

    سفيان، ابن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن أبي نجيح عن طاوس لعله عن ابن عباس].

    ابن أبي نجيح وطاوس لعله ابن عباس، الروايات عن زيد بن ثابت وهنا فيها شك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088793241

    عدد مرات الحفظ

    779081694