إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب المزارعة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب المزارعة - تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [2]

شرح سنن النسائي - كتاب المزارعة - تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [2]للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بين الشرع أن كراء الأرض بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة، أن هذا سائغ وصحيح، والمزابنة هي: بيع الأوساق من التمر بالتمر على رءوس النخل، والمحاقلة جاء في بعض الروايات تفسيرها بالمزابنة، وجاء في بعضها أنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وجاء أنها بيع الحب بالحب في السنابل وفي الزرع.

    شرح حديث: (من كان له أرض فليزرعها...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه)].

    مرت أحاديث عديدة تتعلق بالمزارعة وكراء الأرض، وهذه جملة من الأحاديث المتعلقة في الموضوع، أولها حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه، ولا يزرعها إياه) أي: أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما هو الأفضل والأكمل، وهو أن الإنسان يمنح أخاه الأرض التي هو غير محتاجٍ إليها ليزرعها ويستفيد منها.

    قوله: ولا يزرعها إياه، يعني: لا يؤجرها عليه، وإنما تكون بدون مقابل، وتكون إحساناً وإرفاقاً إليه، ولا شك أن هذا إرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل.

    وقد عرفنا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية أنه إذا كان التأجير بشيء معلوم يدفعه المستأجر لصاحب الأرض، ثم يستفيد من الأرض، وما ينتج عنها يكون له، أو يأخذ منه الأرض بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج منها كالثلث والربع والنصف وما إلى ذلك، عرفنا أن ذلك سائغ وجائز، وليس بمحرمٍ ولا ممنوع، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث مما في معناه المقصود منه: الإشارة إلى ما هو الأكمل، وإلى ما هو الأفضل.

    تراجم رجال إسناد حديث: (من كان له أرض فليزرعها ...)

    قوله: [حدثنا إسماعيل بن مسعود].

    هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [عن خالد بن الحارث].

    هو خالد بن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الملك].

    هو عبد الملك بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن عطاء].

    وهو عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن جابر].

    هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها...) من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، ولا يكريها) تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي].

    أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، ولا يكريها) يعني: لا يكريها أخاه المسلم وإنما يعطيها إياه بالمجان، وبدون مقابل إرفاقاً وإحساناً، وهذا كما أشرنا إرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل.

    تراجم رجال إسناد حديث: (من كانت له أرض فليزرعها...) من طريق ثانية

    قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

    هو عمرو بن علي الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

    [عن يحيى].

    هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الملك عن عطاء عن جابر].

    عبد الملك عن عطاء عن جابر قد مر ذكرهم.

    شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها...) من طريق ثالثة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها) وافقه مطر بن طهمان].

    ثم أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه: (أن أناساً كان لهم فضول أرضين) يعني: زائدة عن حاجتهم، وهم مستغنون عنها، فاضلة عن حاجتهم وعما يقومون به، (وكانوا يؤجرونها على الثلث والربع)، يعني: على الثلث والربع مما يخرج منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو يمسكها).

    والمقصود يُزْرعها يعني: يمنحها ويعطيها أخاه ولا يؤجرها.

    (أوليمسكها)، يعني: يتركها بدون أن يستعملها أو بدون أن يؤجرها، وهذا كما عرفنا إشارة إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وأن كون الإنسان يعطيها بدون مقابل إرفاقاً وإحساناً خير من أن يعطيها بثلث أو ربع أو بغير ذلك، وقد عرفنا أن الحكم الثابت المستقر هو أنه يجوز تأجيرها بالثلث والربع كما جاء في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقد أبقاها بأيديهم على النصف مما يخرج منها.

    وهذا يدلنا على جواز التأجير بالثلث والربع، أو المزارعة أو المساقاة بالثلث والربع، وهو مثل المضاربة التي يدفع الإنسان نقوداً لإنسانٍ عامل يعمل فيها، وما يحصل من الربح فهو بينهما نصفين..، وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء، لا خلاف فيها، فهذه مثلها، فالذي لا يجيد إلا التجارة، أمامه المضاربة، يأخذ بجزءٍ معلوم النسبة من الربح، والذي لا يجيد التجارة ولكنه يجيد الزرع، يأخذ الأرض بجزء مما يخرج منها ثلث، أو ربع، أو نصف، أو ما إلى ذلك، وهكذا كثير من الأمور والأعمال، فمثلاً كون الإنسان عنده سيارة، يعطيها لإنسان آخر يؤجرها له ويستفيد منها على النصف مما يخرج منها، هذا له النصف من أجل ملكه السيارة، وهذا له النصف من أجل عمله، وهكذا من يؤاجر على شيء من أجل أن يجذه بنصفه، أو يسقيه بنصفه، أو يخدمه بنصفه.. بجزء معلوم النسبة مما يخرج، كل ذلك سائغٌ وجائز، ولا بأس به، وهو من المشاركة المعتبرة مثل شركة المضاربة، فهذه من جنسها اشتراك، هذا منه الأرض، وهذا منه العمل، والربح والنتائج بينهما، وهكذا.. كل ذلك سائغ ولا بأس به، وكذلك تأجيرها بالذهب والفضة، أو بأي شيءٍ آخر يدفعه المستأجر مقدماً ويأخذ الأرض أو يستخدمها على جزء، وتكون فائدتها له بأكملها؛ لأنه دفع الأجرة لصاحبها، فلم يبق له نصيب في منفعتها، فصارت منفعتها مختصة بالعامل الذي أخذها مزارعة، أو أخذها استئجاراً.

    تراجم رجال إسناد حديث: (من كانت له أرض فليزرعها ...) من الطريق الثالثة

    قوله: [أخبرنا هشام بن عمار].

    هشام بن عمار صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

    [عن يحيى بن حمزة].

    يحيى بن حمزة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن الأوزاعي].

    الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عطاء عن جابر].

    عطاء عن جابر قد مر ذكرهما.

    شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها ...) من طريق رابعة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عيسى بن محمد -وهو أبو عمير بن النحاس - وعيسى بن يونس -هو الفاخوري - قالا: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يؤاجرها)].

    أورد النسائي حديث جابر من طريقٍ أخرى وهو مثل ما تقدم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها) يعني: يعطيها بالمجان، (ولا يؤاجرها) يعني: لا يعطيها لأحدٍ بالأجرة، وإنما يعطيها له بالمجان، وهذا كما هو معلوم إرشادٌ إلى ما هو الأفضل والأكمل.

    تراجم رجال إسناد حديث: (من كانت له أرض فليزرعها ...) من طريق رابعة

    قوله: [أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس].

    عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    عيسى بن يونس هو الفاخوري].

    عيسى بن يونس الفاخوري صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.

    [عن ضمرة].

    هو ضمرة بن ربيعة، وهو صدوق يهم قليلاً، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن ابن شوذب].

    ابن شوذب هو عبد الله بن شوذب، صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، أصحاب السنن الأربعة.

    [عن مطر].

    هو مطر بن طهمان الوراق، وهو صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، وهنا من طريق عطاء، لكن الحديث كما هو معلوم جاء من طرقٍ عديدة عن عطاء بهذا اللفظ.

    أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.

    [عن عطاء عن جابر].

    عطاء عن جابر قد مر ذكرهما.

    شرح حديث: (نهى رسول الله عن كراء الأرض)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه رضي الله عنه: (نهى عن كراء الأرض) وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض].

    أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو بلفظ: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض)، والمقصود من ذلك كراؤها بأي شيء، يعني كما مر أنه لا يكريها وإنما يمنحها، وهذا مبني على ما هو الأكمل والأفضل، اللهم إلا أن يكون المقصود بالنهي عن كراء الأرض فيما إذا كان يعني شيئا فيه جهالة وغرر، فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، أما إذا كان المقصود منه تأجيرها بالثلث والربع، أو تأجيرها بشيء معلوم يدفعه المستأجر سواء ذهباً أو فضة أو غير ذلك، فإن هذا لا بأس به، والنهي عن كرائه بهذه الطريقة إنما هو إرشاد إلى ما هو الأكمل.

    تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن كراء الأرض)

    قوله: [أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم].

    محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بـابن علية، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [عن يونس].

    هو يونس بن محمد البغدادي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن حماد].

    هو حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن مطر عن عطاء عن جابر].

    مطر عن عطاء عن جابر قد مر ذكرهم.

    شرح حديث جابر: (أن النبي نهى عن المخابرة والمزابنة ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا) تابعه يونس بن عبيد].

    أورد النسائي حديث جابر وقد قال في الحديث السابق: إن عبد الملك بن جريج وافقه على النهي عن كراء الأرض، وقد أورد هذا الحديث من طريق ابن جريج، وليس فيه ذكر كراء الأرض، ولكن فيه ذكر المخابرة.

    معنى المخابرة

    والمخابرة مما فسرت به أنها النهي عن كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذا يحمل على ما كان في أول الأمر من أنه أرشدوا إلى ما هو الأفضل والأكمل، أو أنه كان منهياً عنه في الأول ثم نسخ بما حصل في خيبر من كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

    وحديث جابر رضي الله عنه يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة) والمخابرة فسرت بأنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذا هو الذي يطابق ما أشار إليه المصنف من أن ابن جريج وافق على رواية النهي عن كراء الأرض؛ لأن النهي عن المخابرة هو نهي عن كراء الأرض على معنى أن المخابرة هي استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها.

    وقد فسرت المخابرة أيضاً بتفسيرٍ آخر؛ وهو بيع العنب بالزبيب أو بأوساق من الزبيب، فيكون من جنس المزابنة التي هي بيع أوساق من التمر بالتمر على رءوس النخل، فيكون إذا بيع الزبيب بالكرم -أي: بالعنب- وهو في الشجر، يكون من هذا القبيل، أي: بيع الشيء بجنسه غير معلوم المساواة، ويكون متفاضلاً، وقد عرفنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فبيع الشيء بمثله إذا كان غير معلوم الوزن، وأن هذا مثل هذا، وأنه يداً بيد، فإن ذلك لا يصح؛ لأنه إن قبض الزبيب، وهذا قبض العنب على شجره، فيكون فيه ربا فضل، وإن كان أعطاه الزبيب ثم يعطيه فيما بعد العنب فيكون ربا فضل وربا نسيئة، ومن المعلوم أنه حتى بيع العنب بالزبيب لا يجوز، وبيع الرطب بالتمر لا يجوز؛ لأنه ليس متساوٍ؛ لأن الرطب ينقص إذا جف، ولهذا نهى الرسول نهى عن بيع التمر بالرطب، وقال: (أينقص الرطب إذا جف؟) يعني وأرشد إلى الحكمة وإلى العلة بأن الرطب إذا بيع بالتمر فإنه بيع غير متساوٍ؛ لأن التمر ينقص إذا جف، فيكون بيع الشيء بمثله غير متساوٍ.

    (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وعن المزابنة)، وفسرت المخابرة بأنها مثل المزابنة وهي بيع الحنطة بالحب في السنابل على الزرع، يعني إنسان يعطيه أوساقاً من الحنطة، وقيمتها الحب الذي في السنابل، مثل مَن يبيع أوساقاً من التمر، وقيمتها التمر الذي على رءوس النخل، أو يبيع أوساقاً من الزبيب، وقيمتها العنب الذي في الشجر؛ لأن هذا فيه الربا من جهة عدم التساوي، ومن جهة ما قد يكون فيه أيضاً من النسيئة.

    وعلى هذا فالمخابرة فسرت بتفسيرات عدة: فسرت باستئجار الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذا ثابت جوازه في خيبر وغيرها، وفسرت بأنها بيع الحب المصفى الجاهز بحبٍ في السنابل على الزرع، وهذا لا يجوز، وفسرت بتفسيرٍ آخر -سيأتي- بأنها بيع الكرم أو الزبيب بالكرم أو العنب في شجره، وهذا يصير مثل المزابنة، وكل ذلك لا يسوغ ولا يجوز.

    معنى المحاقلة

    (والمحاقلة).

    والمحاقلة: هي مأخوذة من الحقل، وفسرت بأنها هي المزابنة كما جاء في بعض الروايات، وفسرت بأنها بيع الحقل مثل ما فسرت المخابرة بأنها بيع الحب بالحب في السنابل على الزرع، يعني أنها تصير مثل المخابرة.

    (وبيع الثمر حتى يطعم) يعني لا يباع الثمر وهو غير مطعوم لم يستو ولم يزه؛ لأنه عرضة للتلف والفساد، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، يعني: حتى يطيب أكله.

    (حتى يطعم) يعني: يؤكل ويجيء وقت كونه يؤكل، يعني بيع التمر حتى يطعم يعني: على رءوس النخل لا يباع حتى يطعم، أما إذا جذ ونزل من رءوس النخل وبيع على الناس، فهذا ما فيه بأس؛ لأن الإنسان يقبض السلعة التي اشتراها، يعني كونه يجذه وهو لم يزه ثم يبيعه، هذا ما فيه إشكال..، ولا بأس به؛ لأنه سيأكله، ولكن الشيء الذي هو عرضة للفساد والتلف، وعرضة للجائحة حين يباع وهو أخضر على رءوس النخل قبل أن يحمر ويصفر، ولم يأت وقت أكله فيكون ذلك محظوراً، أما لو قطع القنو وهو أخضر وبيع، فهذا لا بأس به ولا محظور فيه.

    معنى العرايا

    (حتى يطعم إلا العرايا).

    (إلا العرايا) العرايا فسرت بعدة تفسيرات، لكن قد يكون الأقرب لمعناها هنا: كون الإنسان يعطي فقيراً نخلة أو نخلتين.. يمنحها إياه، ثم يأتي الإنسان يتردد ويدخل كل يوم في ذلك البستان من أجل هذه النخلة، ومن أجل إصلاحها وخدمتها، فيتضرر به الذي منحه، يتضرر بدخوله عليه، فيستردها منه ويعطيه مكانها شيئاً مما يحصله من الثمر، فيكون أعطاه عرية عطية، ثم رجع واشتراها منه، ومعلوم أن هذا غير جائز، فالإنسان إذا تصدق فلا يشتري بعد ذلك صدقته، ولا يجوز له ذلك، لكن مثل هذا مستثنى من النهي؛ لما فيه من دفع الضرر الذي يحصل له بتردد ذلك الشخص على بستانه حيث يؤذيه ويلحق به حرجاً ومشقة وضرراً، فله أن يشتري الشيء الذي أعطاه إياه، ويكون ذلك مستثنى من كون الإنسان منهي أن يشتري صدقته ممن تصدق بها عليه.

    تراجم رجال إسناد حديث جابر: (أن النبي نهى عن المخابرة والمزابنة ...)

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن المفضل].

    هو المفضل بن فضالة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن جريج].

    هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عطاء وأبي الزبير].

    عطاء مر ذكره، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق يدلس، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن جابر].

    جابر قد مر ذكره.

    شرح حديث جابر: (أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة ...) من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني زياد بن أيوب حدثنا عباد بن العوام حدثنا سفيان بن حسين حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم)، وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان له أرض فليزرعها)].

    أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه قوله: (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة)

    المحاقلة قد عرفناها، وهي بيع الحب الجاهز الخالص بالحب على السنابل الذي في الزرع، أو استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها، وقد عرفنا أن بعضها سائغ وبعضها لا يسوغ، فتفسيرها بحب يباع بحب، هذا لا يجوز، وكونه يستأجرها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، ذلك جائز.

    والمزابنة وهي تتعلق بالتمر، يعني بيع أوساق من التمر بالتمر على رءوس النخل.

    والمخابرة قيل: إنها بمعنى المحاقلة، وهي استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها.

    (وعن الثنيا إلا أن تعلم) يعني: الاستثناء، (إلا أن تعلم) يعني معناه: لا تكون مجهولة، أو يكون فيها غرر، مثل كون الإنسان يقول: أعطيك هذه الأرض على أن تزرعها ولي من الزرع ألف صاع والباقي لك، فهذا لا يجوز؛ لأنه يمكن أن الأرض ما تخرج إلا ألف صاع، ما تخرج إلا هذا المقدار، فيحوزه أحدهما، والثاني الذي هو العامل يذهب عمله بدون مقابل، فهذا لا يجوز، وإنما يجوز بالثلث أو الربع، يعني استثناء ثلث أو ربع أو نصف أو ما إلى ذلك، يقول: هي لك إلا الثلث فإنه لي، هي لك إلا الربع فإنه لي، هذا شيء معلوم غير مجهول، أما إذا كان مجهولاً بأن يقول: تأخذ الأرض ولي سهمٌ منها، هذا شيء مجهول؛ لأن السهم لا يدرى ما هو.. يختلفون في معناه ولا يتفقون عليه، أو يقول العامل: لي ألف صاع والباقي لك، فيحوزه أحدهما دون الآخر، ولكن إذا كانت الثنيا في شيءٍ معلوم بأن يقول مثلاً: إلا الثلث فإنه لي، فإن هذا شيء معلوم النسبة، ولا بأس بذلك.

    تراجم رجال إسناد حديث جابر: (أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة ...) من طريق ثانية

    قوله: [أخبرني زياد بن أيوب].

    زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

    وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه: شعبة الصغير، يعني: لإتقانه وضبطه يشبهه بـشعبة المشهور بأنه أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج الواسطي معروف بضبطه وإتقانه.

    [عن عباد بن العوام].

    عباد بن العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن سفيان بن حسين].

    سفيان بن حسين ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم في المقدمة، وأصحاب السنن الأربعة.

    الشيخ: في نسخة أبي الأشبال مسلم في المقدمة.

    [عن يونس بن عبيد].

    يونس بن عبيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عطاء عن جابر].

    عطاء عن جابر قد مر ذكرهما.

    شرح حديث جابر: (من كانت له أرض فليزرعها ...) من طريق خامسة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني أحمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا همام بن يحيى سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه) وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله].

    أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وفيه يقول النسائي ما يدل على أن عطاء لم يسمع حديث (من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يكريها) أنه لم يسمعه من جابر، وقد أورد فيه هذا الإسناد الذي فيه أن عطاء سأل سليمان بن موسى فحدثه عن جابر، معناه: أن بينه وبين جابر واسطة، فهذا يشعر بأنه ما سمع، لكن كما هو معلوم قد يروي بواسطة ثم يروي بغير واسطة، قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    هذا يمكن إذا كان في زمان جابر، وأنه سأل سليمان بن موسى فحدثه بواسطة، ثم بعد ذلك لقي جابراً وحدثه بغير واسطة على هذا لا يوجد إشكال، وإن كان يعني أنه ما حصل إلا السؤال، وأنه ما عرف إلا بواسطة، فيكون هذا الحديث إنما سمعه بواسطة، والواسطة معروف، وهو سليمان بن موسى.

    تراجم رجال إسناد حديث جابر: (من كانت له أرض فليزرعها ...) من طريق خامسة

    قوله: [أخبرني أحمد بن يحيى].

    هو أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي، ثقة، أخرج له النسائي وحده.

    [عن أبي نعيم].

    أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن همام بن يحيى].

    همام بن يحيى ثقة، ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عطاء].

    عطاء قد مر ذكره.

    [عن سليمان بن موسى]

    هو سليمان بن موسى الأموي، صدوق في حديثه بعض لين، أخرج له مسلم، والأربعة.

    [عن جابر].

    جابر قد مر ذكره.

    شرح حديث جابر: (أن النبي نهى عن الحقل وهي المزابنة) من طريق سادسة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن إدريس حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحقل، وهي المزابنة)، خالفه هشام، ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر].

    أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة) وهذا تفسير الحقل بأنه المزابنة، لكن المشهور أن المزابنة تتعلق بالتمر وبالثمر، والمحاقلة أو الحقل يتعلق بالزرع.

    تراجم رجال إسناد حديث جابر: (أن النبي نهى عن الحقل وهي المزابنة) من طريق سادسة

    قوله: [أخبرنا محمد بن إدريس].

    محمد بن إدريس هو أبو حاتم الرازي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.

    [عن أبي توبة].

    أبو توبة هو الربيع بن نافع الحنفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

    [عن معاوية بن سلام].

    معاوية بن سلام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن يحيى بن أبي كثير].

    هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن يزيد بن نعيم].

    يزيد بن نعيم مقبول، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.

    [عن جابر].

    جابر قد مر ذكره.

    شرح حديث جابر: (نهى رسول الله عن المزابنة ...) من طريق سابعة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الثقة حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة، والمخاضرة، وقال: المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع) خالفه عمر بن أبي سلمة فقال: عن أبيه عن أبي هريرة].

    أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمخاضرة).

    (المزابنة) وقد عرفناها أنها بيع أوسق من التمر بالتمر على رءوس النخل، وهي لا تجوز، (والمخاضرة بيع التمر قبل أن يزهو).

    وهي بيع التمر قبل أن يزهو، يعني كونه يبيعه وهو أخضر لم يحمر ولم يصفر ويطيب أكله كما جاء في الحديث، هذه هي المخاضرة، يعني: بيع التمر قبل أن يزهو.

    (والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع).

    ثم ذكر المخابرة وفسرها بأنها بيع الكرم بكذا وكذا صاع.

    يعني: من الزبيب، فبيع الكرم في الشجر بكذا وكذا صاع من الزبيب هذا لا يجوز، وقد عرفنا أن المخابرة هي استجار الأرض بجزء مما يخرج منها، وأن ذلك سائغ، أو أنها تكون بمعنى المحاقلة التي هي بيع الحب في السنابل، وهذا لا يجوز.

    ولعل هذا هو أول موضع يمر بنا في سنن النسائي لا يذكر النسائي شيخه، وإنما يقول: أخبرني الثقة، أنا ما أتذكر أنه مر علينا تعبير النسائي بمثل هذا التعبير الذي مر بنا الآن.

    وكلمة (حدثني الثقة) هذه عند العلماء غير معتبرة في التوثيق، قالوا: لأنه قد يكون ثقةً عنده ومجروح عند غيره؛ حتى يعلم ويعرف أنه ثقة أو غير ثقة، لكن هذا تعديل مع الإبهام؛ لأنه أبهم شيخه ووثقه، وعند العلماء لا يعتبر قول الراوي: حدثني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقةً عنده ومجروحاً عند غيره.

    تراجم رجال إسناد حديث جابر: (نهى رسول الله عن المزابنة ...) من طريق سابعة

    قوله: [عن حماد بن مسعدة].

    حماد بن مسعدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن هشام بن أبي عبد الله].

    هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن يحيى بن أبي كثير].

    يحيى بن أبي كثير مر ذكره.

    [عن أبي سلمة].

    هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ثقة، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.

    [عن جابر بن عبد الله].

    جابر بن عبد الله قد مر ذكره.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088787387

    عدد مرات الحفظ

    779041406