إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب المزارعة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب المزارعة - تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [6]

شرح سنن النسائي - كتاب المزارعة - تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [6]للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • كراء الأرض بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة سائغ وصحيح، ويدل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر من اليهود على أن يعملوا فيها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

    شرح حديث ابن عمر وجابر: (... ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع). رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه].

    فقد مر جملة كثيرة من الأحاديث المتعلقة بالمزارعة، وهذه جملة أيضاً مما أورده النسائي، وحديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)، وذلك لما يخشى أن يحصل في بيعه قبل بدو صلاحه من جائحة ومن ضرر، فنهي عن بيعه إلى أن يبدو صلاحه، وذلك بأن يحمر ويصفر ويحسن أكله ويصلح أكله، ونهى عن المخابرة كراء الأرض بشيءٍ مما يخرج منها.

    قوله: (نهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع) فقد سبق أن مر بنا أن كراءها بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة أن هذا سائغ وصحيح، ويدل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر اليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فيكون ما جاء من النهي عن الثلث والربع إنما كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن النهي إنما هو للإشارة إلى خلاف الأولى، وأن خيرٌ من أن يؤجرها بثلثٍ أو ربع أن يعطيها بالمجان، وأن يمنحها من يستفيد منها.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر وجابر: (... ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع)

    قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور].

    هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وقد جاء يعني الفصل بين المسور وبين عبد الرحمن وهو شخص واحد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، وهو صدوق، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا سفيان بن عيينة].

    هو المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمرو بن دينار].

    هو عمرو بن دينار المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عمر].

    هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    [وعن جابر]

    رضي الله عنه أيضاً وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاً: فالصحابيان اللذان في هذا الإسناد هما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة، وابن عمر، وجابر، وابن عباس، وأبو سعيد، وأنس بن مالك، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ستة رجال وامرأة واحدة.

    شرح حديث رافع بن خديج: (أتؤاجرون محاقلكم؟ ... لا تفعلوا؛ ازرعوها أو أعيروها ...) من طريق رابعة وعشرين

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني حدثنا عبد الرحمن بن بحر حدثنا مبارك بن سعيد حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لـرافع: (أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت: نعم يا رسول الله! نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعلوا، ازرعوها أو أعيروها أو أمسكوها)، خالفه الأوزاعي فقال: عن رافع عن ظهير بن رافع].

    أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو من جنس ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض وإرشاده إلى أن يزرعها صاحبها، أو يمنحها وإلا فيمسكها، وهذا إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وإلا فإن تأجيرها بالذهب والفضة وكذلك تأجيرها بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج منها هذا سائغٌ وجائز، ولا بأس به.

    تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (أتؤاجرون محاقلكم ... لا تفعلوا؛ ازرعوها أو أعيروها ...) من طريق رابعة وعشرين

    قوله: [أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني].

    ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا عبد الرحمن بن بحر].

    مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا مبارك بن سعيد].

    مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا يحيى بن أبي كثير].

    هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثني أبو النجاشي].

    هو عطاء بن صهيب وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.

    [حدثني رافع بن خديج].

    رضي الله تعالى عنه، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    حديث ظهير بن رافع: (... كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها ... قال: فلا تفعلوا ...) وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال: أتانا ظهير بن رافع رضي الله عنهما فقال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا رافقاً، قلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حق، سألني: كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير، قال: فلا تفعلوا، ازرَعوها أو أزرِعوها أو أمسكوها) رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع].

    أورد النسائي حديث ظهير بن رافع وهو مثل ما تقدم.

    قوله: [أخبرنا هشام بن عمار].

    صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.

    [حدثنا يحيى بن حمزة].

    ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثني الأوزاعي].

    هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي النجاشي عن رافع عن ظهير].

    أبو النجاشي عن رافع وقد مر ذكرهما، عن ظهير وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، مثل الذين أخرجوا لـأبي النجاشي.

    شرح حديث أخي رافع بن خديج: (... نهى عن الحقل)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن حاتم حدثنا حبان حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج: أن أخا رافع قال لقومه: (قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقاً، وأمره طاعة وخير، نهى عن الحقل)].

    أورد النسائي حديث أخي رافع بن خديج وهو مثل ما تقدم، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل) والحقل فسر بأنه تأجير الأرض بما يخرج منها أو بشيء مما يخرج منها الذي هو نفس المخابرة، وفسر بأنه بيع الحب أوساقاً من الحب بالحب على رءوس الزرع أو في السنابل، وقد عرفنا أن هذا لا يسوغ؛ لأنه ربا من جهة عدم التماثل، ومن جهة أيضاً النسيئة إذا كان سلمت الأوساق أولاً ثم بعد ذلك سلم الزرع على ما في رءوسه من الحب، فيكون في ذلك ربا فضل وربا نسيئة، وقد عرفنا أن استئجار الأرض بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج منها أن هذا سائغٌ وجائز، وأنه لا بأس به.

    تراجم رجال إسناد حديث أخي رافع بن خديج: (... نهى عن الحقل)

    قوله: [أخبرنا محمد بن حاتم].

    هو محمد بن حاتم بن نعيم، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا حبان].

    هو حبان بن موسى المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي والنسائي.

    [حدثنا عبد الله بن المبارك].

    هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن ليث].

    هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج]

    هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أسيد بن رافع بن خديج].

    مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده

    [ أن أخا رافع قال لقومه ].

    شرح حديث أسيد بن رافع بن خديج: (أنهم منعوا المحاقلة ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها، رواه عيسى بن سهل بن رافع].

    أورد النسائي حديث أسيد بن رافع بن خديج.

    قوله: (يذكر أنهم منعوا المحاقلة، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها).

    يعني: إما منعوا أي: منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو منعوها امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو مثل ما تقدم.

    تراجم رجال إسناد حديث أسيد بن رافع بن خديج: (أنهم منعوا المحاقلة ...)

    قوله: [أخبرنا الربيع بن سليمان].

    الربيع بن سليمان يحتمل أن يكون المرادي المصري صاحب الشافعي، وأن يكون الجيزي وكل منهما ثقة.

    [حدثنا شعيب بن الليث].

    هو شعيب بن الليث بن سعد، ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.

    [عن الليث].

    مر ذكره.

    [عن جعفر بن ربيعة].

    هو جعفر بن ربيعة المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الرحمن بن هرمز].

    هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [سمعت أسيد بن رافع بن خديج].

    مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.

    شرح حديث رافع بن خديج: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كراء الأرض) من طريق خامسة وعشرين

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا حبان حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال: (إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج رضي الله عنه، وبلغت رجلاً وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال: يا أبتاه! إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: يا بني! دع ذاك، فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقاً غيره، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن كراء الأرض)].

    أورد النسائي حديث رافع وهو مثل ما تقدم النهي عن كراء الأرض بالدراهم والدنانير وبغير ذلك، وهذا كما عرفنا من قبل محمولٌ على الإرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل، وإلا فإن تأجيرها بالدراهم والدنانير جائز وقد جاء عن رافع نفسه حيث قال في الحديث: (إنما يزرع ثلاثة: رجلٌ ملك أرضاً فهو يزرع ما ملك، ورجلٌ منح فهو يزرع ما منح، ورجلٌ اكترى بذهبٍ أو فضة)، فنفس رافع جاء عنه ما يدل على الكراء بالذهب والفضة أي: بالنقود، وكذلك جاء ما يتعلق باستئجار الأرض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها في قصة خيبر.

    قال: إني كنت يتيماً في حجر جدي يعني: أنه كان في حجر جده رافع بن خديج، وأنه بلغ رجلاً يعني: بلغ مبلغ الرجال، يعني: صار بالغاً، وصار أهلاً لأن يحج فرضه؛ لأنه قد بلغ، وحج معه، قال: بلغت رجلاً يعني بلغت مبلغ الرجال وصرت رجلاً بالغاً فحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال: (يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم).

    (أكرينا أرضنا فلانة) يعني: عينها أرضنا الفلانية بمائتي درهم، فقال: (فقال: يا بني، دع ذاك، فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقاً غيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض).

    يعني مطلقاً، ولكن جاء عنه ما يوضح بأن الممنوع فيما إذا كان شيئاً مجهولاً، أما شيء معلوم مضمون فهذا لم ينه عنه، وقد سبق الحديث في ذلك عن رافع بن خديج وفيه تفصيل لما أجمل في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض، وما جاء في هذا الحديث إرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل، يعني كون الإنسان لا يكريها ولكن يزرعها أو يمنحها لا شك أن هذا خيرٌ وأفضل.

    تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (إن رسول الله قد نهى عن كراء الأرض) من طريق خامسة وعشرين

    قوله: [أخبرنا محمد بن حاتم أخبرنا حبان حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع].

    الثلاثة الأول مر ذكرهم، وسعيد بن يزيد أبي شجاع، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

    [حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج].

    مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.

    [عن جده رافع].

    هو رافع بن خديج رضي الله عنه وقد مر ذكره.

    شرح حديث زيد بن ثابت: (... إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الحسين بن محمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: (يغفر الله لـرافع بن خديج رضي الله عنه، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع)].

    أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأنه قال: (يغفر الله لـرافع أنا أعلم بالحديث منه، إن رجلين اقتتلا) يعني: في خصومةٍ بأرض أجر أحدهما على الآخر، والتأجير على وجه فيه جهالة بأن يكون قال لا.... على السواقي، أو ما كان في البقعة الفلانية، فسلم هذا وهلك هذا، فاختص به أحدهما فاختصموا وتنازعوا واقتتلوا، يعني: أنه حصل بينهم خصومة ونزاعاً شديداً، ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا) يعني: إذا كان الكراء بهذه الطريقة فلا تكروا، فأخذ رافع بقوله: (لا تكروا الأرض)، وهو مبني على قوله: (إذا كان هذا شأنكم) يعني: على الشيء الذي فيه جهالة.

    وقد جاء عن رافع نفسه كما أشرت آنفاً الحديث الذي جاء من طريق حنظلة بن قيس (أنهم كانوا يكرون على الماذيانات وأقبال الجداول وما يصعد بالماء، فيسلم هذا ويهلك هذا، فزجروا عن ذلك، وأما شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأس به).

    فهذا يبين أن المنع إنما هو في الذي فيه جهالة، أو فيه علم أو فيه شيء معروف ولكن يختص به أحدهما على الآخر، والقضية قضية شركة، يعني فيما إذا قال: لي ألف صاع، والباقي لك، فإنه قد لا يخرج إلا ألف صاع، فيكون واحدٌ منهما حصل الثمرة كلها، والآخر ما حصل شيئاً، لكن إذا استأجر بدراهم معلومة، بأن جاء وأعطاه ألف ريال وقبض الأرض وكل ما حصل منها يكون له أي: للمزارع، أو قال: استأجرها بالثلث أو الربع أو النصف، فإذا خرج صاعاً واحد يكون بينهما نصفين، وإذا خرج آلاف الآصع يكون بينهما على النسبة التي يتفقان عليها.

    تراجم رجال إسناد حديث زيد بن ثابت: (... إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ...)

    قوله: [أخبرنا الحسين بن محمد].

    هو الحسين بن محمد بن أيوب وهو صدوق، أخرج له الترمذي والنسائي.

    [حدثنا إسماعيل بن إبراهيم].

    هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق].

    صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن أبي عبيدة بن محمد].

    هو أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول، أخرج حديثه أصحاب السنن.

    [عن الوليد بن أبي الوليد].

    لين الحديث، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن عروة بن الزبير].

    هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن زيد بن ثابت].

    رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088800052

    عدد مرات الحفظ

    779118163