إسلام ويب

عمدة الأحكام - كتاب البيوع [2]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بين الشارع الحكيم أحكام البيع والشراء، ليسلم البيع من الشبهة والحرام، ويسلم المتبايعان من ظلم أحدهما للآخر، ومن تلك الأحكام أن جعل أنواعاً من البيوع محرمة: كتلقي الركبان، والبيع على بيع الآخر، والنجش، وبيع الحاضر للبادي، وبيع الغرر والتدليس وغيرها.
    الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم.

    وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [ باب ما نهي عنه من البيوع].

    الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

    المؤلف رحمه الله ذكر باب ما ينهى من البيوع، ولا يمكن لطالب العلم أن يعرف الشيء الذي يمنع من البيع إذا لم يعرف شروط البيع، والعلماء يفرقون بين شروط البيع وبين الشروط في البيع، والفروق هي:

    الفرق الأول: أن شروط البيع هي الشروط التي يجعلها الشارع، وأما الشروط في البيع فهي الشروط التي يجعلها المتعاقدان.

    الفرق الثاني: أنه لا يصح البيع إذا فقد أحد شروط البيع، في حين أنه لو افتقد جميع الشروط في البيع فإنه يصح.

    شروط البيع

    وعلى هذا، فإن شروط البيع سبعة:

    الأول: أن يكون من جائز التصرف.

    الثاني: الرضا.

    الثالث: أن يكون من مالك للسلعة أو من ينيبه، الذي يسمى الوكيل.

    الرابع: القدرة على التسليم.

    الخامس: أن تكون السلعة أو المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة.

    السادس: معرفة المعقود عليه، ويمكن معرفته إما برؤيته أو بالوصف المنضبط.

    السابع: معرفة الثمن، فلو قال: بعتك هذه السلعة بعشرة حالة أو عشرين نقداً ثم تفرقا ولم يبين أحدهما أي الثمن أبرم العقد عليه، فهذا لا يصح لجهالة الثمن.

    ولو قال: أبيعك بمثل ما باع به عبد الرحمن ولم نعلم عبد الرحمن بكم باع فقال: قبلت، إذاً بعد يوم نتصل على عبد الرحمن يخبرنا بكم باع؟ فهل يصح هذا؟ نقول: الأئمة الأربعة يمنعون، وجوزه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن هذا لا بأس به؛ لأن هذه الجهالة ليست جهالة مطلقة، وإنما هي جهالة تئول إلى العلم، والجهالة الممنوعة هي الجهالة المطلقة أو الجهالة التي لا تئول إلى العلم.

    يقول ابن تيمية : والمنع من ذلك إنما هو بسبب التنازع والاختلاف، والإنسان ربما لا يحسن البيع، مثلاً: الآن بعض الشباب المراهقين يبيع في سوق الخضرة؟ فيقول له المشتري: بكم تبيع؟ قال: والله ما أدري، لكن أبيعك بمثل ما يبيع الوالد، هذه الصورة موجودة، فهل يصح؟ على مذهب الأئمة الأربعة لا يصح، وعلى اختيار ابن تيمية يصح؛ لأنه يمكن أن يئول إلى العلم والله أعلم.

    هذه شروط البيع، اضبطوها، وكل عقد منهي عنه نذكره نقول: افتقد شرطاً.

    هذه شروط مجمع عليها في الجملة، ولم نقل: بالجملة؛ لأننا إذا قلنا: بالجملة فكل أفراد الجملة هذا مجمع عليها، وإذا قلنا: في الجملة فبعض أفراد الجملة مجمع عليه وبعضه ليس بمجمع عليه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088796409

    عدد مرات الحفظ

    779098015