إسلام ويب

كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [4]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع الله تعالى للناس كل وسيلة فيها مصلحة لهم في دينهم ودنياهم، من ذلك: البيع والشراء. وحرم كل ضرر قد يحصل لأحد المتبايعين، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار في الإمضاء أو الفسخ ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا، وإذا غبن المشتري في السعر أو السلعة فإن له الخيار، وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن فالقول قول البائع إذا حلف.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم وبعد:

    وصلنا إلى (باب الخيار وغيره) من كتاب: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الخيار وغيره.

    إذا وقع العقد صار لازماً إلا لسبب من الأسباب الشرعية.

    أنواع الخيار فمنها: خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع )، متفق عليه].

    قول المؤلف: (باب الخيار وغيره).

    الخيار في اللغة بمعنى: الاصطفاء والاختيار.

    وأما في الاصطلاح: فهو حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين بين إمضاء العقد أو فسخه.

    والعقد ينقسم إلى قسمين: عقد صحيح، وعقد غير صحيح.

    والعقد الصحيح ينقسم إلى قسمين: عقد نافذ، وعقد موقوف.

    والعقد الموقوف: يتوقف على إجازة المالك أو الولي، مثل: تصرف الفضولي، فإنه موقوف على إجازة المالك، ومثل: تصرف الصبي فإنه موقوف على إجازة وليه، هذا يسمى عقد موقوف.

    والعقد النافذ: ينقسم إلى قسمين: عقد لازم، وعقد غير لازم.

    فالعقد اللازم: هو العقد الذي توفرت فيه الشروط والأركان، ولم يستقل أحد المتعاقدين بفسخه، وهذا مثل عقد البيع إذا تفرقا، وعقد الإجارة، والعتق، والخلع وغير ذلك، فإذا تم البيع وتفرق الطرفان فهل يجوز لواحد من الطرفين أن يفسخ العقد؟ الجواب: لا يجوز، وإذا تمت الإجارة فهل يجوز لواحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد؟ الجواب: لا، فيسمى هذا عقد لازم.

    العقد الغير لازم: فهو الذي يكون عقده ليس تاماً، بل يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه، أو يكون في العقد عيب أو سبب يخول المتضرر بإمضائه أو فسخه.

    ولهذا قال المؤلف: (وإذا وقع العقد صار لازماً إلا بسبب)، وكلمة: (إلا بسبب)، يعني: إلا إذا كان غير لازم فيكون بسبب العقد نفسه، مثل: عقد الوكالة، وعقد الشركة فهو غير لازم، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد، فهذا بسبب العقد، وأيضاً يكون بسبب العين نفسها، مثل: أن يكون في العين عيب، فيجوز لمن تضرر ألا يلزمه، ويكون أيضاً بسبب وجود شرط في العقد، وهو شرط الخيار أو خيار المجلس، فهذا عقد صحيح ولكنه غير لازم.

    وأحياناً يكون عقداً لازماً من طرف غير لازم من طرف آخر، مثل: عقد الرهن، فهو لازم على الراهن غير لازم على المرتهن، فإذا قبض المرتهن الرهن فإنه يجوز أن يمضيه ويجوز أن يفسخه، لكن الراهن هل له أن يفسخ بعد ما قبض المرتهن؟ الجواب: لا يجوز له ذلك.

    هذا التقسيم رأيت أنه من الأهمية بمكان، خاصة ونحن سوف نشرح غالب هذه الأقسام، وعلى هذا فالعقد لازم، ولا يمكن أن يكون غير لازم إلا بوجود سبب من الأسباب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088522350

    عدد مرات الحفظ

    777110336