الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
شرع المؤلف في كتاب الجنايات، فقال رحمه الله تعالى: [ كتاب الجنايات.
القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: العمد العدوان: وهو أن يقتله بجناية تقتل غالباً، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى ) متفق عليه.
الثاني: شبه العمد: وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالباً.
الثالث: الخطأ: وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب، ففي الأخيرين لا قود، بل الكفارة في مال القاتل، والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة يحملون ثلثها.
والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن -وفيه- أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية؛ مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية )].
قال المؤلف: (كتاب الجنايات)، والجنايات: جريمة بحق الغير تؤدي إلى قتله أو ما دون نفسه، وهنا تكلم المؤلف عن الجناية في النفس، فقسمها إلى ثلاثة أقسام، قال: (القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام):
شبه العمد جمع بين مزيتين، جمع بين قتل الخطأ؛ وهو أنه قصد الجناية بما لا يقتل غالباً، وجمع مع القتل بأنه يقصد أذيته، فقال: (وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالباً) مثل: العصا ضربه بها، ثم سقط ومات، أو مع قصد المضاربة هو وإياه مسكه وقذفه فمات، عادة في المصارعة يضربون أشد من هذا، لكن هذا مات، فهذا يسميه العلماء قتل شبه عمد؛ أن يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالباً.
يعني: أن هذه الآلة التي وقعت الجناية بها مما يقتل غالباً، لكنه لم يقصد الجناية على ذاك الشخص، مثل: شخص يصيد ولقي طيراً، فرماه بحجر، فأصابت الحجر رأس شخص كان خلف الشجرة لا يعلم به، فهذا يسميه العلماء: قتل الخطأ.
فالثاني والثالث من أقسام القتل ليس فيها قود، فشبه العمد ليس فيه قود على الراجح، ولكن فيه الدية والكفارة، أما كفارة شبه العمد وكفارة الخطأ فهي واحدة، من مالهما جميعاً، فيلزمهما الكفارة، هذا قول بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن الكفارة إنما هي في حق قتل الخطأ فقط، وأما شبه العمد والعمد فليس فيهما كفارة؛ لأن ذنبهما عظيم، فلا بد فيهما من التوبة.
وأما الدية فإن دية شبه العمد دية مغلظة، ودية قتل الخطأ دية مخففة، والله أعلم.
والذي يظهر -والله أعلم- أن الكفارة لا تجب في العامد، سواء كان قتل عمد أو شبه العمد، ولكن تجب في قتل الخطأ كما هو قول المؤلف رحمه الله.
أما الدية في قتل الخطأ فهي على العاقلة؛ وهم عصبته الذكور، ولهذا قال: (عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة يحملون ثلثها) والله أعلم، وإن شاءوا أن يدفعوها كاملة مباشرة فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
ثم قال: (وإن في النفس الدية: مائة من الإبل )].
اختلف العلماء: هل الأصل في الدية الإبل أم الورق: الذهب والفضة؟
الأظهر -والله أعلم- أن الأصل أنها في الإبل، وقد قدرت دية الإنسان -مائة من الإبل- بمائة ألف ريال، والآن اختلفت قيمة الإبل، سوف تعاد الفتوى، وهي ما زالت محل بحث، والظاهر أنها لم تصدر بعد، سوف تكون في حق الإنسان ثلاثمائة ألف، والله أعلم.
ثم ساق المؤلف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [(وإن في النفس الدية، وهي في الأنف إذا أوعب جدعة -بمعنى قطع- الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية)]، هذا لا نستطيع أن نجتهد فيه؛ لأن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء عليه، ( وفي البيضتين -يعني: الخصيتين- الدية، وفي الصلب -يعني: يكسر ظهره- الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية -وفي الرجلين الدية كاملة- وفي المأمومة ثلث الدية )، وهي التي تضرب من قبل الرأس، وتخرق الجلد حتى تصل إلى أم الدماغ، (وفي الجائفة -وهي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف- ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل -أيضاً- وإن الرجل يقتل بالمرأة، كما أن المرأة تقتل بالرجل، وعلى أهل الذهب ألف دينار)، رواه أبو داود، والمنقلة هي الشجة القوية التي توضح عظم الجمجمة، وتهشمه أحياناً، أو تنقل عظامه بتكسيره، فهذه يسميها العلماء المنقلة، هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان روي مرسلاً لكن ابن عبد البر حكم بأن هذا الحديث في حكم الموصول. وقد أجمع العلماء على معناه. والله أعلم.
المؤلف رحمه الله ذكر شروط وجوب القصاص، فقال:
الشرط الأول: (كون القاتل مكلفاً)؛ لأن غير المكلف كالمجنون والصغير عمده خطأ في حق المكلف، فلو أن صبياً قتل فإنه لا يقتل، ولكن يلزمه الدية، كما لو قتل المكلف خطأ فعمد الصبي كقتل الكبير خطأ، والله أعلم.
الشرط الثاني: قال المؤلف: (وأن يكون المقتول معصوماً)، فلو أن مسلماً قتل حربياً معاهداً فهو وإن وقع في الإثم، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لم يجد رائحة الجنة )، ولكن لا يقتل به، وقال بعضهم: يقتل تعزيراً، وهذه مسألة ثانية، لكن ليس ذلك من حكم القصاص، والله أعلم.
ولهذا قال المؤلف: (ومكافئاً للجاني في الإسلام) فالمسلم لا يقتل بالكافر، فلو أن مسلماً قتل كافراً فلا يقتل به، وكذلك لو أن حراً قتل عبداً لا يقتل به، والعبد لو قتل حراً لا يقتل، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا الحر بالعبد، وهذا قول عامة أهل العلم، خلافاً لـأبي حنيفة في بعض أقواله.
الشرط الثالث: (ألا يكن والداً للمقتول)، فإن العلماء أجمعوا على ذلك كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( لا يقتل والد بولده)، فلو أن والداً قتل ولده فلا يقتل الوالد به، والله أعلم، وأما الابن فإنه يقتل بوالده، فلا يقتل الأبوان: الأم والأب بأحد أبنائهما أو بناتهما، فلا يقتل الوالدان بالولد.
ولا بد أيضاً من اتفاق أولياء المقتول المكلفين، يعني: أنه إذا قتل زيد عمراً، فيقال لأولياء عمرو: لا بد أن تتفقوا على الدم، فلو أن واحداً يريد الدية والبقية يريدون الدم هل يقتل؟ لا، حتى يجمعوا على ذلك، والله أعلم.
ثم قال المؤلف: (والأمن من التعدي في الاستيفاء) يعني: أنه إذا مثلاً قطعت يده، فيخشى أنه إذا قطعت يده أن يموت كاملاً؛ لأنه ليس عنده مناعة، بل به مرض، فإننا نقول: دعوه حتى يتماثل، كما قال علي رضي الله عنه: ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم على أمة الحد فوجدتها حاملاً، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها وما في بطنها، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل )، والله أعلم.
ثم قال: (ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد)، يعني: يد بيد، رجل برجل، أذن بأذن، وقد قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة:45]، الآية.
ثم قال المؤلف: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء)، إذا كانت دون ثلث الدية فهما سواء، مثل الجنين الذي في بطن الأم، ففيه خمس الدية، سواء كان ذكراً أم أنثى، والله أعلم.
والعبد نصف الدية والأمة نصفها مثلهم.
لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فحد الزنا -وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر- إن كان محصناً؛ وهو الذي قد تزوج ووطئها، وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة، وغرب عن وطنه عاماً، ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات، أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم، قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )، رواه مسلم ، وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز و الغامدية ].
قال المؤلف: (كتاب الحدود)، وهي العقوبات التي نص عليها الكتاب والسنة، وليس لأحد الاجتهاد فيها أو إلغاؤها، إلا أن أهل العلم استثنوا أنه لا بأس بترك إقامة الحد في دار الحرب، خوفاً من أن المسلم ربما يذهب إلى الكفرة، فهنا ليس إبطالاً للحد ولكنه تأخير له، والله أعلم.
ثم قال المؤلف: (لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم)، يعني: أن غير المكلف كالمجنون والصبي إذا فعل ما يوجب الحد فليس عليهم حد؛ قال الله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15]، ومن المعلوم أن المكلف هو الذي يعقل ويعلم، وأما غير المكلف فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ... ) الحديث. والله أعلم.
ثم قال المؤلف: (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه)، يعني: لا يجوز للإنسان أن يقيم الحد إلا الإمام، لأن هذا افتيات على حق الإمام؛ لقوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ [البقرة:179]، أما السيد إذا زنى عبده فله أن يقيم عليه الحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن )، فهذا يدل على جواز أن يقيم الإنسان على عبيده أو إمائه الحد، والله أعلم، وهو الجلد خاصة، ولهذا قال المؤلف: (حد الرقيق في الجلد نصف حد الحر).
والله أعلم.
وأما أن يأتي الرجل الرجل في دبر، فهذا هل يأخذ حكم الزنا؟ اختلف العلماء في ذلك، والأقرب أنه لا يأخذ حكم الزنا، ولكن هل يقتل به؟ هذه مسألة معروفة عند العلماء. والله أعلم.
وأما غير المحصن فهو الذي لم يتزوج زواجاً صحيحاً، فلو كان -والعياذ بالله- عنده صاحبة أو خليلة يجامعها فلا يعد زواجاً، فلو جاء إلى بلاد الإسلام وزنى، هل يقام عليه حد الزنا أو الجلد؟ هذا يسمى غير محصن؛ لأنه لم يتزوج زواجاً شرعياً، والله أعلم، فهذا يجلد.
قال المؤلف: (إن كان محصناً وهو الذي قد تزوج وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت)؛ لقول عمر رضي الله عنه: وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى أو كان الحبل أو الاعتراف، وهذا قول عمر بن الخطاب ، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأما إن كان غير محصن فهذا عليه جلد مائة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: ( وأما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا
وأما التغريب لمدة عام، فبعض العلماء يرى أن هذا محل اجتهاد للإمام، فلو سجنه أو ذهب به إلى بعض المدن كفى، وقد كانوا في السابق يغربون إلى مدينة فرسان، والآن صارت فرسان منطقة جميلة، يذهب الناس إليها سياحة، فلو ذهب بمن أقيم عليه التغريب إليها صار سياحة له، وهذا يختلف من بلد إلى بلد.
والراجح أنه لا فرق بين إن رأى بعضهم ذلك الشخص يزني في بيت فلان ورآه بعضهم في بيت ثان، فلا فرق؛ لأن القصد وقوع الزنا، كما حقق ذلك أيضاً الشيخ ابن سعدي رحمه الله.
ويثبت الحد بأن يقر هو على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (واغد يا
وفي الشهادة لا بد أن يصرح الشهود بالزنا، فإن قال: رأيته وقع عليها، أو رأيته ينتفض، ولكنه لم ير شيئاً، فإنه لا يقام عليه الحد، كما قال عمر رضي الله عنه، في قصة المغيرة بن شعبة فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين! قال: ما رأيت ما عندك يا سلخ العقاب؟ وقد صرخ به عمر لعله يرجع، يقول: اللهم لا تفضح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد هذا، فقال الرجل كلمة معروفة، كما رواها الطحاوي، قال: رأيت نفساً يعلوا، ورأيت إستاً تنبو، ورأيت رجليها بين رأسه كأنهما أذنا بعير، فقال عمر : الله أكبر! يعني: ما رأى أكثر من هذا، وهو أن يكون قد وقع بها، لكن لم ير الميل قد دخل في المكحلة، فهذا لا يسمى شهادة زنا؛ لأنه لا بد أن يكون قد رأى الميل قد دخل في المكحلة، والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت والآية، وهذه الآية مرت معنا: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]، هذا في حق غير المحصن، وأما المحصن فقد (قال صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)، رواه مسلم).
المؤلف ذكر هنا حد القذف، والقذف: هو حق لله أم حق للمخلوق؟
الأقرب أنه حق للمخلوق، ولله فيه حق، والله أعلم.
يقول المؤلف: (ومن قذف بالزنا محصناً، أو شهد عليه به ولم تكتمل الشهادة)، يعني: مثلاً: لو جاء ثلاثة أشخاص، وشهدوا بأن فلاناً زنى، فهؤلاء يقام عليهم الحد؛ لأنه لم تكتمل الشهادة، كما صنع عمر رضي الله عنه.
(ومن قذف بالزنا محصناً أو شهد عليه به جلد ثمانين جلدة)، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور:4].
ثم قال المؤلف: (وقذف غير المحصن فيه التعزير) يعني أن القذف فيه التعزير، فحد القذف ثمانون، وبعضهم يرى أن الثمانين إنما هي لمن شهد على شخص بالزنا، لكن في تفريقه بالمحصن وغير المحصن إشكال، ولهذا قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ [النور:4]، فهل المحصنات العفيفات أو المحصنات المتزوجات؟
اختلف العلماء في ذلك، فالمؤلف رحمه الله ذكر غير المحصن، فإن كان يقصد غير المتزوج فهذا محل نظر، ولعل المؤلف لم يقصد ذلك، وإنما قصد بقذف غير المحصن، يعني: الرجل الغير العفيف، مثل: بعض الذين يقومون بالتمثيل مع النساء ويخالطون النساء، ويفعلون فيديو كليب وغير ذلك من الأشياء، فهذا ربما يكون غير عفيف؛ لأنه يخالط النساء، فإذا قذف ولم يثبت فإنه يعزر.
ثم قال: (والمحصن هو: الحر البالغ المسلم العاقل العفيف)، نعم، هذا صحيح، والله أعلم.
ثم قال المؤلف: (والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة)، التعزير: هو كل عقوبة استحقها الإنسان ليس فيها حد ولا كفارة، فهذا يعزره الوالي كما يراه. والله أعلم.
ولا يقطع غير يد ورجل، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38]، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً )، متفق عليه، وفي الحديث: ( لا قطع في تمر ولو كثر )، رواه أهل السنن].
وأفادنا التعريف بأنه إن أخذه من غير حرز فهل يعد ذلك سرقة؟
الجواب: لا، وإن أخذه من حرزه وهو له فيه شبهة ملك فلا، مثل الشريك، بأن يأخذ جزءًا من المال أو غير ذلك، والابن مع والده إذا كان أبوه مقتراً.
قوله: (ولا تقطع غير يد ورجل، ولهذا قال الله تعلى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38]).
فكل ما أخذ من الحرز فإنه تقطع فيه اليد، وهل السيارة من الحرز؟ فلو سرقت السيارة فإن بعض المشايخ لا يرون أن السيارة من الحرز، وهذه مسألة تحتاج إلى اجتهاد، والله أعلم.
فمن قتل وأخذ مالاً قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالاً قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض.
حد البغاة: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون علية مما لا يجوز، وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيداً، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس أو أموال ].
هذه الآية اختلف العلماء في (أو) هل هي على سبيل التخيير أو هي على حسب الجرم والجريمة؟
أقوال عند أهل العلم، والمؤلف يقول: (وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل)، هؤلاء يسمون المحاربون، فالمحارب غير الباغي، فالباغي: هو الذي يخرج على السلطان، وأما المحاربون: هم الذين يخرجون على الناس ينهبون أموالهم أو يقتلونهم ونحو ذلك.
أنتم تعلمون أنه إذا كان الإمام قاد الناس بسيفه وعصاه، وقبله أهل الحل والعقد فلا يجوز الخروج عليه حفاظاً لدماء المسلمين، فإذا جاء شخص فخرج عليه فهذا يسمى باغ، فلا يجوز خروجه، وقد أجمع الأئمة رحمهم الله على حرمة الخروج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من مات تحت راية عمية يقاتل لعصبية، فقد مات ميتة جاهلية )، (فهو باغ)، ولهذا سماه المؤلف باغياً.
يعني: يذكرهم ويخوفهم بالله، وإذا كان عندهم شبه فعليه أن يزيلها، وإذا كان عندهم بعض الأشياء فعليه أن يزيل ما ينقمون عليه، وكشف شبههم، كما حصل لـعلي بن أبي طالب مع الخوارج حينما بعث ابن عباس يناقشهم ويناظرهم حتى رجع معه أربعة آلاف، فإن انتهوا كف عنهم وقبل منهم، ولا يسوغ إذا رجعوا أن يأخذهم مرة ثانية؛ لأن هذا نوع من الغدر، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [الأنفال:58]، فإن امتنعوا عن هذا الأمر وأرادوا القتال وإخراجه عن ملكه، فإنه يجوز قتالهم، كما قال تعالى: فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي [الحجرات:9].
وعلى الرعية أن يساعدوا الإمام في هذا الأمر، وهم مأجورون؛ كفاً للدماء وصوناً لحماية المسلمين، كما قال تعالى: فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا [الحجرات:9]، من هم؟ المسلمون جميعاً، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ [الحجرات:9]، (فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف أموالهم فلا شيء على الدافع)، يعني: إذا احتاج الإمام إلى ذلك فلا حرج، فإذا هربوا وحاربوا فاضطر إلى ضربهم فإنه لا حرج، أو اضطر إلى أخذ أموالهم وإتلافها، كما لو كان معهم سيارات فضربت فلا شيء في ذلك؛ لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به.
ثم قال المؤلف: (فإن قتل الدافع كان شهيداً)، فالدافع -الذي مع الإمام- إذا قتل كان شهيداً، وأما هم فنكل أمرهم إلى الله.
ثم قال المؤلف: وإن جرح أحدهم وهرب وانتهت المعركة وقهروا فإنه لا يجوز أن يتبع مدبرهم؛ لأنه ربما يتوب، فلا يتبع مدبرهم إذا كانوا في حرب وانكسرت شوكتهم، وبدأ بعضهم يفر؛ يريد أن يختفي، فلا يتبع مدبرهم؛ لأن ذلك كما قال علي بن أبي طالب : لا يجوز.
(ولا يجهز على جريحهم)، بل يؤخذ ويعالج حتى يشفى، (ولا يغنم لهم مال)، فالمال الذي غنموه منهم يكون لبيت المال، ولا يكون لأحد.
(ولا يسبى لهم ذرية)، يعني: زوجاتهم لا تكون سبياً والعياذ بالله؛ لأنهم مسلمون، ولكنهم بغوا علينا، كما حصل لـ علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أهل البغي إذا فعلوا وقتلوا وكانوا ذا شوكة فهذا كما قال العلماء: تكون النفوس والأموال التي أتلفوها هدراً، فلا يأت شخص يقول: فلان قتل أبي في المعركة وأريد القصاص؛ لأن هذا هدر، وهذا من باب رأب الصدع بين المسلمين وجمع كلمتهم.
وهنا مسألة وهي: هل الذين يختفون ويقتلون يأخذون مثل حكم البغاة؟ هذا محل بحث، وقد بحثت هذه المسألة في بحوث معاصرة فذكروا أن ثمة فرقاً بين البغاة، الذين يكون لهم سلطة وقهر ومكان وجيش، وبين من يختفون، فهذا يجعلونه في حكم الغيلة، والله أعلم.
جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس : ( من بدل دينه فاقتلوه ).
والمرتد: هو الذي خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، (بفعل) مثل: أن يركل المصحف والعياذ بالله، (أو قول) مثل أن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، (أو اعتقاد) كأن يقول: أنا أعتقد بوحدة الوجود، (أو شك) كأن يقول: أنا أشك أن الله سبحانه وتعالى موجود، والعياذ بالله، فهذا يقتل، وبعض الناس يقول: أليس الله يقول: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256]، نحن نقول: نعم، لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256] في حق من لم يكن مؤمناً، وإذا كانت الدول العظمى الآن ترى أن من خرج من مواطنيها عليها عدته خارجاً عن الوطنية، أليس كذلك؟ فهذا بأسلوبهم هم، ونحن بأسلوبنا أن من خرج عن دين الإسلام فقد خرج عن وطنية الدين، وأعظم وطنية هي وطنية الدين، وليست وطنية الوطن أو البلد، فهذا أمر معروف عند أهل العلم.
قوله: (وقد ذكر العلماء تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه) غير متأول في جحد البعض، هذا يسميه العلماء: كفر البغض، فالكفر إما أن يكون كفر إعراض أو كفر جحود أو كفر استهزاء، أو كفر عناد.
الاستتابة ثلاثاً إما ثلاثة أيام وإما ثلاث مرات، بعد معرفته وتبيينه بما فعل، وبما قال؛ لعله أن يكون جاهلاً، أو قرأ كتاباً وهو لا يدري، أو قرأ رواية وبدأ يهذي بها وهو لا يدري، كل ذلك معروف عند العلماء، فإنه يستتاب ثلاثاً، فإن تاب فالحمد الله، وإن لم يتب أقام عليه الإمام الحد، كما حصل في قصة معاذ بن جبل و أبي موسى في قصة الذي ارتد في اليمن فأقيم عليه حد القتل. نسأل الله الهداية والسداد.
الجواب: إذا كان يضر الإنسان فلا يأكل؛ لأنه من الضرر، مثل: عندما ينتن اللحم، فهذا يتعفن، فلا يجوز؛ لأنه مضر، والله أعلم.
الجواب: والله أنا درست على الشيخ عبد الله رحمه الله وغفر له القواعد الفقهية في المعهد العالي، ودرسنا قواعد البحث، ودرسنا مقاصد الشريعة، ودرست عليه في المسجد بعض الأشهر في بداية المجتهد، وفي قراءة إعلام الموقعين، والشيخ عبد الله يمتاز بالدقة في التعبير، فهو يحتاط في التعبير على طريقة الأصوليين، وهو يتورع كثيراً عن الفتاوى؛ وكل ذلك خوفاً من الله سبحانه وتعالى، وقل أن يوجد في هذا الزمان مثله، ولهذا تجده أحياناً إذا سئل أو ذهبت إليه في الإفتاء وتريد أن تناقش معه تجده يقول: لا أدري. هذه الكلمة دائماً عنده، وهذا عند العلماء وطلبة العلم قليل، وإذا سألته وناقشته يقول: راجع المسألة في الكتاب الفلاني، اذهب إلى العالم الفلاني، فكان يحب أن يخرج من معرة السؤال ما أمكن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ورع عظيم، وخوف من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرفع درجاته، وأن يخلفه في عقبه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
الجواب: ما شاء الله هذا يحتاج إلى درس كامل.
أما متى يسأل، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه إذا دفن قريباً أو مات في البحر فيقام عليه السؤال، سؤال منكر ونكير، كما بين ابن تيمية رحمه الله، إن كان الموت قريباً ففي قبره، وإن كان لا فإنه لو قطع فيجمعه ربنا كما في قصة الذي قال: (أحرقوني ثم ذروني في اليم)، هذه مسألة.
المسألة الثانية النعي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، والنعي إن كان على سبيل الإخبار للصلاة عليه أو مجرد الإخبار فقط فلا حرج؛ لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس
وأما النوع الثاني: وهو نعي الجاهلية، وهو أن يقال في الطرقات أو في السيارات ويكتب في السيارة: مات فلان بن فلان، ثم يقال: واكرباه! واكرباه! فهذا نعي محرم، والله أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من مسلم يموت فيقوم أهله ويقولون: ياكرباه! إلا ملكان عن يمينه والآخر عن شماله يلهزانه، فيقال: أكنت كما قيل؟ )، وهذا دليل على أن النعي لا ينبغي. والله أعلم.
الجواب: ورد رفع الأصبع في الدعاء عند خطبة الجمعة، كما قال عمر بن رؤيبة ، كما في صحيح مسلم عند ما رأى بشر بن مروان يرفع يديه، قال: ( قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عله وسلم ما يزيد إلا أن يرفع إصبعه هكذا )، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في صلاة وهو في التشهد الأول أو الثاني يرفع إصبعه السبابة، وأما في غير ذلك فالسنة ألا يرفع، وبعض الناس وهو ساجد يرفع إصبعه هكذا، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وكذلك بين السجدتين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، نعم، روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد بين السجدتين رفع إصبعه )، وهذه رواية منكرة، وأكثر الرواة الذين رووها لم يذكروا اللفظة؛ (بين السجدتين) وقد أخطأ عبد الرزاق في ذلك، والله أعلم.
الجواب: هذه مسألة الجمع في صلاة أهل الأعذار، يعني: إذا أراد أن يجمع فلا بد أن ينوي الجمع من حين دخوله في الأولى، فلو صلى الأولى ثم سلم، قال له الجماعة: ما رأيك أن نجمع؟ فعلى مذهب الحنابلة لا يصح؛ لأنه لا بد أن ينوي الجمع في الأولى، مع بقاء العذر حتى تدخل الصلاة الثانية، يعني: يستمر المطر، فاستمرار المطر حتى يشرع في الثانية لا بد منه في المذهب، وهو مذهب الشافعية أيضاً، ولا يلزم استمرار المطر أو العذر إلى انتهاء الثانية، بل لا بد من استمرار العذر إلى افتتاح الثانية، والله أعلم.
وهذه ليس فيها دليل واضح، والأقرب -والله أعلم- أن الجمع يجوز لإزالة المشقة، فلو كان عند المسجد مطر أو وحل فجمع أو رأى أن السحابة والمطر على حسب الأخبار سوف يستمر فجمع فلا حرج في ذلك، ولا يلزم -أيضاً- النية للجمع، والله أعلم.
الجواب: هذه المسألة بغض النظر عن حكمها فالذين يتحدثون عن أنه لا بد من تقنين القضاء، أقول: ليست مشكلتنا في تقنين القضاء من عدمه، مشكلتنا في أمور أخرى، هب أننا قننا، فأتينا بالروض المربع وجعلناه على شكل مواد، المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة، هل تنتهي القضية؟ لا تنتهي القضية، فلو أن شخصاً رفع قضية، فادعى شخص أنها رهن، وادعى شخص أنها بيع، وادعى شخص أنها ضمان، فهذه لها مادة، وهذه لها مادة، وهذه لها مادة، أليس كذلك؟ فهي لن تنتهي، وأنا أريد أن أبين للإخوة أن وجود التقنين لن ينهي المشكلة، فالمشكلة قائمة، فالقاضي لا بد أن يجتهد في القضية. هذه مسألة.
المسألة الثانية: الآن نقول: لا بد من تقنين القضاء لأجل ألّا يختلف اجتهاد قاض عن قاض آخر، نقول: اجعلوا قضايا التعزير محل بيان؛ لأن لولي أمر المسلمين أن يحدد، فاجعلوا الحدود مقننة؛ لأن الحدود ليس لأحد أن يغيرها، أما بعض المسائل الاجتهادية فأرى أنه ليس من المصلحة تقنينها، وإن كان بعض الناس قد أخذ الروض المربع على أنه مقنن، فهو لا يخرج عن كتاب الروض وكشاف القناع، لكني أقول: إن المسألة ليست مسألة التقنين، والله أعلم.
وأما وجود التقنين فإنه من باب المصالح والمفاسد، وأما حكم وجودها ابتداءً فإني لا أعرف أنه محرم بذاته، ولكنا نمنعه لأجل ما فيه من الفساد وإبطال الاجتهاد وترك كتب الفقه، أما أنه حكم بغير ما أنزل الله فلا، والله أعلم.
الجواب: أنا أقول: لا تهجره؛ لأنك في هجرك سيقول: فلان متعصب، أنا أقول: كن أنت وإياه على ما أنتما عليه، وذكره بالله بشريط وكتاب، والمسألة الآن ليست مسألة راجح ومرجوح، بل المسألة مسألة فتنة، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما أكثرها الآن! فتنة في الغنى، فتنة في النساء، الآن ينادى بحقوق المرأة، الشاب يتخرج ولا أحد ينادي بحقوق الشاب، والزوج يهضم حقه ولا ينادى بحقوق له، ولا سمعنا أنهم مرة قالوا: حقوق الأم، هل سمعتم بحقوق الأم؟ فالمسألة بحاجة إلى تؤدة ونظر وإنصاف، وأنه إذا كان هناك قصور ينبغي أن يعالج القصور، ولا يكن هناك مصادمة بين المجتمع؛ لأن هذا لا يخدم المصلحة العامة، والله لا يخدم المصلحة العامة، بل سوف يخدم الأعداء الذين يتربصون بهذه الأمة وبهذه الدولة الدوائر.
نسأل الله أن يعصمنا من مضلات الفتن، وأن يجمع كلمتنا على الحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر