إسلام ويب

زاد المستقنع - كتاب البيع [1]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بيع الثمار له ضوابط محددة إن خرج عنها فسد البيع، ومن هذه الضوابط أن الشجرة إن بيعت وعليها الثمر فملكية الشجرة للمشتري والثمر يرجع به إلى شرط المتعاقدين، ولا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا في بعض حالات يذكرها الفقهاء. والسلم جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بسبعة شروط يذكرها الفقهاء، وهو من العقود المؤجلة التي رخص فيها الشرع.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [فصل: ومن باع نخلاً تشقق طلعه، فلبائع مبق إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر].

    المؤلف رحمه الله بين في هذه المسائل ضوابط بيع الأشجار وما فيها من الثمار.

    والقاعدة في هذا الباب: أنه إذا بيع الشجر وعليه الثمر فالبيع صحيح، والأصل -وهو الشجر- ينتقل إلى ملكية المشتري، وأما الثمر فينظر فيه إلى شرط المتعاقدين، فإن شرطه البائع له فهو له، وإن شرطه المشتري له فهو له، وإن لم يكن هناك شرط فينظر في الوقت أو الحال التي بيع فيها ذلك الأصل.

    وقد ورد في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع )، فدل هذا الحديث على أن من باع نخلاً وفي هذا النخل ثمر قد أبرت -أي: قد لقحت- فالأصل أن هذه الثمرة التي قد لقحت للبائع؛ لأن نفسه تعلقت بها؛ لكونه قد تسبب فيها إلا أن يشترطها المشتري فتكون له، وأما إذا لم يشترطها المشتري فتكون للبائع، وتبقى على النخلة ليس للمشتري أن يأخذها أو يقطفها حتى وقت الجذاذ فيأخذها البائع؛ لأنها حق له.

    المؤلف رحمه الله مشى على ما عليه المذهب وهو أن العبرة بتشقق الطلع، لا بالتأبير.

    والمقصود بتشقق الطلع: أن يبدأ طلع النخلة الذي فيه الثمرة في التشقق، فإذا تشقق فيكون من نصيب البائع ولو لم يؤبر، فهم جعلوا العبرة بتشقق الطلع، وقالوا: إنه إذا تشقق الطلع وهو في ملك البائع فقد تعلقت بها نفسه، فإذا باعه فيكون من نصيب البائع.

    والأقرب والله أعلم: أن العبرة في ذلك بالتأبير وليس بتشقق الطلع، فمن باع نخلاً قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، وأما إذا لم تؤبر فهي من نصيب المشتري.

    قول المؤلف: (وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره) يعني: العبرة فيه بالتشقق إن كان قد تشقق طلعه فهو من نصيب البائع وإلا فللمشتري.

    قال: (ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح) يعني: أنه إن ظهر ثمر المشمش والتفاح من نوره فإنه يكون من نصيب البائع إذا بيع مع أصله إلا أن يشترطه المشتري.

    وكذا ما خرج من أكمامه يعني: ما يكون في شيء كالكم يحفظه، وتكون الثمرة داخلة فيه، إذا بدا وخرج من أكمامه كالورد والقطن، فإنه إذا بيع مع أصله يكون من نصيب البائع إلا أن يشترطه المشتري، وإن لم يكن قد خرج من أكمامه فهو من نصيب المشتري.

    ونقول في جميع ما سبق: ما يحتاج إلى تأبير كالأشجار التي تحتاج إلى تلقيح فالعبرة فيها بالتأبير لا بتشقق الطلع، فإذا بيعت الثمرة مع أصلها فالثمرة للبائع إن كان ذلك بعد التأبير، وإلا فتكون للمشتري إن كان ذلك قبل التأبير، وإن كانت بعد التأبير واشترطها المشتري فهي له.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087775280

    عدد مرات الحفظ

    773955635