إسلام ويب

فقه الأسرة - كتاب دليل الطالب - كتاب الظهارللشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الظهار محرم في دين الإسلام وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أي امرأة تحرم عليه على التأبيد، ولا يصح الظهار إلا ممن يصح طلاقه، أما المرأة فلا يصح ظهارها، ويحرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، وإن أراد العود لزوجته لزمته كفارة الظهار على الترتيب، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

    1.   

    المراد بالظهار

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

    قال الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله: [كتاب الظهار: وهو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي، أو كظهر أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال: الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهراً، وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا، أو أنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار ويمين فإن لم ينو شيئاً فظهار.

    فصل: ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزاً، أو معلقاً، أو محلوفاً به، فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزوجها أو قال لها: أنت علي حرام ونوى أبداً صح ظهاراً، لا إن أطلق أو نوى إذاً، ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا، وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنوناً، ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة].

    قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الظهار) والظهار في اللغة مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره من الأعضاء؛ لأنه موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أراد أنت علي في ركوب النكاح حرام كركوب أمي في النكاح.

    والظهار عرفه المؤلف بقوله: (وهو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه)، هذا هو تعريف الظهار عند الحنابلة، وسوف نتحدث هل هذا التعريف سليم أم لا، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي.

    والظهار محرم وعده بعضهم كبيرة؛ لقوله سبحانه: وَإِنهمْ لَيَقولونَ منْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزوراً [المجادلة:2]، وقد نزلت آية الظهار في خولة بنت مالك بن ثعلبة حينما كان زوجها أوس بن الصامت وهو ابن عمها قد ظاهر منها وقال لها: أنت علي كظهر أمي، فلما دخل في آخر النهار أرادها فأبت، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوه وتجادله في زوجها، ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن فيها وفي صاحبها، كما روى ذلك الإمام أبو داود والإمام أحمد ، وصحح الحديث أبو داود ، وإن كان في سنده معمر بن عبد الله قال فيه الحافظ ابن حجر : مقبول، وهذا يدل على أن المجاهيل إذا كانوا من كبار التابعين وروى عنهم الأئمة ولم يأتوا بما ينكر، فإن طريقة المتقدمين من أهل الحديث قبول رواية أحاديثهم.

    والحنابلة يرون أن الرجل إذا شبه امرأته أو عضواً منها وكان هذا العضو لا ينفصل مثل: اليد والرجل والظهر والوجه وغير ذلك، فأنه يأخذ حكم أن يظاهر على ظهرها أو في ظهرها، لا إن كان ينفصل في العادة كما مر معنا في قصة طلاق الرجل إذا قال: ظفرك أو شعرك طالق، فإن الطلاق لا يقع، وكذلك الظهار لا يقع.

    يقول المؤلف: (بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة).

    والقاعدة التي ذكرناها كثيراً أن كل ما لا يتبعض يأخذ حكم الكل، فإذا قال: أنت علي أو عضواً منك (يدك) علي حرام فإن البعض يأخذ حكم الكل، إذا كان هذا البعض لا يتبعض.

    وأما قوله: (من رجل أو امرأة)، فلو قال: أنت علي كأبي أو كظهر أبي، فإن الحنابلة رحمهم الله رأوا أن ذلك ظهاراً، قالوا: لأنه شبهها بظهر من يحرم عليه على التأبيد سواء كان رجلاً أو امرأة.

    والقول الثاني في المسألة وهو مذهب جمهور الفقهاء: رأوا أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو أخي فليس ذلك بظهار، قالوا لأنه شبه امرأته بما ليس محلاً للاستمتاع، أشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد الأجنبي، فمال زيد حرام عليه، فإذا قال: أنت علي كأبي فهذا لا يمكن أن يستمتع في الفطرة والعادة وفي الشرع، فكأنه شبهها بما ليس محلاً للاستمتاع، مثل ما لو قال: أنت علي كمال زيد، وهذا القول -أعني به قول جمهور الفقهاء- لعله يكون أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.

    1.   

    صيغة الظهار

    قال المؤلف رحمه الله: (فمن قال لزوجته: أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي).

    وكذلك لو قال: أختي أو أي امرأة أخرى أو عمتي أو خالتي ممن تحرم عليه على التأبيد فإن هذا يعد ظهاراً عند عامة أهل العلم، ولا يعتد بقول بعض الفقهاء أن ذلك لا يصح إلا أن يقول: أنت علي كظهر أمي، وهذا قول لبعض أهل الظاهر، والعبرة هو أن يحرم عليه امرأته ويشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، الحنابلة رحمهم الله لا يخصون هذا فقط بل يقولون: أو أنت كفلانة الأجنبية، فلو قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أم الجيران، أو أنت علي كظهر فلانة أختها، يعني أخت الزوجة فهي لا تحرم عليه على التأبيد، ولكنها تحرم عليه الآن، فهل يعد هذا ظهاراً أم لا؟ المذهب: أنهم يعدونه ظهاراً. إذاً: إذا قال: أنت علي كفلانة الأجنبية فإن الحنابلة يقولون: إن ذلك ظهار وهو مذهب مالك رحمه الله، قالوا: لأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل نكاح المرأة الأجنبية، يقولون: إنه إذا قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية فإن هذه فلانة الأجنبية يمكن أن تكون زوجته، فكأنه حلف قبل انعقاد النكاح، واليمين قبل انعقاد سببه تجوز عندهم، فهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية.

    والقول الثاني في المسألة -وهو مذهب أبي حنيفة و الشافعي ورواية عند الإمام أحمد -: عدم صحة الظهار إذا ظاهر من أجنبية؛ لقوله تعالى: الذينَ يظَاهرونَ منْكمْ منْ نسَائهمْ [المجادلة:2]، (منْكمْ منْ نسَائهمْ) فدل ذلك على أن المرأة الأجنبية ليست من نسائهم وإن كان أصحاب القول الأول ردوا على هذا بأن قالوا: إن هذا خرج مخرج الغالب، والأصل هو عدم التأويل إلا أن يرد قرينة أو دليل، فقول أبي حنيفة و الشافعي فيه قوة، والله تبارك وتعالى أعلم.

    قول الرجل: أنت علي حرام ونحوه

    قال المؤلف رحمه الله: (أو أنت علي حرام، أو قال: الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهراً).

    إذا كان يخاطب زوجته بذلك، أي: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فالمسألة فيها أقوال:

    القول الأول: الحنابلة يقولون: يصير مظاهراً، هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، وروي ذلك عن عثمان و ابن عباس .

    والقول الثاني في المسألة: إنه يصير على ما نواه وهذا رواية عند الإمام أحمد، فإن نواه طلاقاً صار طلاقاً، وإن نواه ظهاراً صار ظهاراً، وإن نواه يميناً صار يميناً.

    والقول الثالث في المسألة: إنه إذا قال: أنت علي حرام يكون يميناً.

    والمسألة فيها أربعة عشر قولاً ذكرها ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم لا يرونه ظهاراً إذا لم ينوه، وأيضاً كما قال أبو العباس : لا يسمى أيضاً طلاقاً لأن الرجل إذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فلا تحرم عليه، فله أن يراجعها، فليس هو طلاق لا لفظاً ولا كناية وهذا الأظهر، والله أعلم.

    وأحسن الأقوال في هذه المسألة قولان:

    القول الأول: أن يكون يميناً مطلقاً وهذا -كما قلت-: صح عن ابن عباس كما في الصحيحين أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فهو يمين يكفرها, ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ لأن ابن عباس يرى أن الرسول حرم عليه زوجته، وبعضهم يقول: إنما حرم عليه جاريته مارية القبطية ، وإذا حرم الرجل عليه إماءه مثلما لو حرم طعاماً أو شراباً أو سيارة أو مركوباً فيكون يميناً، أما إذا حرم عليه امرأته فهو ظهار كما هو مذهب الحنابلة، هذا القول الأول أقواها.

    والقول الثاني: هو أن يكون يميناً ما لم ينوه ظهاراً، فإن نواه ظهاراً صار ظهاراً وإلا فهو يمين، وكلمة: (وإلا فهو يمين) يعني: إن قال: أنت علي حرام وقال: لم أنو شيئاً صار يميناً لأنه هو الأصل، وإذا قال: أنت علي حرام وقصد اليمين صار يميناً، وإذا قال: أنت علي حرام وقصد الطلاق لا يقع طلاقاً فيكون يميناً، فلا يكون ظهاراً إلا إذا نواه وهذا له حظ كبير من النظر. وروي عن أبي بكر و عمر و عائشة ، وقد قال ابن قدامة رحمه الله: أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار، وهذا رد على المشهور من مذهب الحنابلة.

    على هذا فأحسن الأقوال قولان:

    القول الأول: أنه يكون يميناً مطلقاً.

    والقول الثاني: أنه يكون يميناً ما لم ينو ظهاراً.

    والقول الأول هو قول أكثر الصحابة.

    قول الرجل: أنت علي كأمي أو مثل أمي

    قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار).

    قالوا: لأنه هو المتبادر من اللفظ، قال: (وإن نوى في الكرامة ونحوها). يعني قال: أنت علي كأمي يعني: في المحبة والكرامة والإجلال والتقدير والمكانة فلا يكون ظهاراً، قال: (فلا) يعني: فلا يكون ظهاراً، ويدين في هذا ويقبل منه حكماً؛ لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بمراده، ولو قيل: إنه إذا دلت دلائل الأحوال والقرائن على أنه قال ذلك حال خصومة, أو حال غضب فإنه كالظهار, ولا ينظر إلى دعوى النية إلا إذا صدقته المرأة، لو قيل: فهو الأظهر عندي، والله تبارك وتعالى أعلم.

    إذاً: إذا قال: أنت علي كأمي وكان ذلك حال خصومة أو حال سؤال المرأة أو حال غضب -فإنه يبعد أن يكون وقت الغضب ووقت الخصومة يقصد أنت علي كأمي في المحبة والإجلال- فالأظهر أنه يكون ظهاراً، والله أعلم.

    قول الرجل: علي الظهار

    قال المؤلف رحمه الله: (ولو قال: علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة).

    هذا مذهب الحنابلة، فإذا قال: علي الظهار وقت غضب, أو وقت سؤال المرأة فيصير ظهاراً وإلا فلا يصير ظهاراً، هذا مذهب الحنابلة.

    والراجح في هذا أنه إذا قال لزوجته: علي الظهار أو أنت علي كظهر أمي إن خرجت إلى فلانة، أو إن دخل عليك فلان وقصد في ذلك الحض أو الحث وهو كاره لوقوع الشرط فإنه يكون يميناً، وإن لم يقصد الحث أو الحض فإنه يكون ظهاراً، والله أعلم.

    قول الرجل: أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير

    قال المؤلف رحمه الله: (وإن قال: وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين).

    إذا قال: أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير هذا قريب مما لو قال: أنت علي حرام، والراجح أنه لا يمكن أن يسمى طلاقاً، وأيضاً لا يكون ظهاراً إذا لم ينوه، والراجح فيما لو قال: أنت علي كالدم أو كالميتة أنه يكون يميناً. والله تبارك وتعالى أعلم.

    1.   

    مظاهرة المرأة من زوجها

    مسألة: لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأبي، أو أنت علي كأخي هل يصير ظهاراً؟

    لا يصير ظهاراً, وهذا قول عامة أهل العلم، وقد أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -وهم إذ ذاك كثير- عائشة بنت طلحة حينما قالت: مصعب بن الزبير علي كأبي أو كظهر أبي، ثم أرادت أن تتزوجه بعد ذلك فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة يمين، وهذا الحديث أخرجه ابن حزم في المحلى، وقد قال سعيد بن المسيب : استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، وهذا يدل على أنه لا يصير ظهاراً على كلام سعيد وعليها كفارة الظهار وليس كفارة اليمين، والراجح أنه إذا لم يكن ظهاراً فلا يكفر كفارة الظهار، وهذا الأظهر والله أعلم.

    والقاعدة في مسائل الكفارات لدى الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم ربما أمروا المستفتي بأعظم الكفارات من باب زيادة الصدقة لأجل الذنب وهذا معلوم في باب الأيمان والنذور وكذا الحج، فإن ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر أفتوا من حلف ألا يفعل شيئاً ففعله وهو في معصية أن ينحر بدنة.

    سؤال: هذا الحلف هل جاء في القرآن أو في السنة أن من حلف عليه أن يذبح بدنة؟ لا، ولكنهم قصدوا زيادة الصدقات؛ ولهذا قال ابن عباس كما روى عبد الرزاق في امرأة سألت ابن عباس في امرأة وقع عليها زوجها وهما محرمان، وكان ابن عباس أعمى ولم يعلم فقال: إنه لشبق. فقالوا: إنها تسمع، فقال: ويحكم أولم تخبروني بذلك؟ فقال: عليها الكفارة، فسألت قالت: أي الكفارة؟ قال: أوتطيقين ذلك؟ قالت: نعم، قال: البدنة، مع العلم أنه يكفيها كفارة فعل محظور وهي شاة، وفي رواية: ( شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ).

    1.   

    ما يتعلق بالظهار من الشروط والآثار

    قال المؤلف رحمه الله: (ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه).

    عند الحنابلة يصح طلاق المميز الذي يعقل، فيصح ظهار المميز الذي يعقل، والراجح هو مذهب الجمهور، وهو أنه لا بد من البلوغ.

    يقول المؤلف: (ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزاً، أو معلقاً، أو محلوفاً به)، فمذهب الحنابلة يرون أن الظهار المحلوف به مثلما لو قال: إن خرجت إلى أمك فأنت علي حرام، أو أنت علي حرام إن دخل عليك فلان، فهذا يجعلونه ظهاراً، والراجح والله أعلم أنه يكون يميناً، والمنجر أن يقول: أنت علي كظهر أمي.

    التعليق والتنجيز في الظهار

    قال المؤلف رحمه الله: (فإن نجزه لأجنبية).

    بأن جاء إلى امرأة لم يتزوجها وهي أجنبية منه ولا تحرم عليه على التأبيد، فقال لها: أنت علي كظهر أمي (أو علقه بتزويجها) بأن قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال لها: أنت علي حرام ونوى أبداً، قال المؤلف: (صح ظهاراً) وهذا مبني عند الحنابلة على القاعدة التي مرت معنا أن هذا الكلام يمين مكفرة، واليمين المكفرة تصح انعقادها قبل حصول النكاح كما هو مذهب مالك .

    والقول الآخر في المسألة: أنه إذا قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي لا يكون ظهاراً، ولا يكون عليه شيء؛ لأن الله يقول: الذينَ يظَاهرونَ منْكمْ منْ نسَائهمْ [المجادلة:2] والعلم عند الله.

    ومعنى قولنا: يمين مكفرة عند العلماء، يعني: تُكفر، منعقدة وليست ملغاة، ليست مثل قول: لا والله، بلى والله، بل هي مكفرة، يعني: أن هذه اليمين يجب عليه أن يكفرها، فهي اسم مفعول. أما إن علقها بتزويجها فهذا مبني على صحة التعليق فيما يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (لا طلاق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك) فهذا منها، والعلم عند الله.

    يقول المؤلف: (لا إن أطلق).

    يعني: بأن قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي وأطلق ولم ينو الآن أو لم ينو أبداً، قال: (أو نوى أبداً) يعني قال: الآن أنت علي كظهر أمي وهي أجنبية، قال: (فلا يصير ظهاراً)؛ لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح، فلا يقع ظهاراً.

    الظهار في فترة محدودة

    قال المؤلف رحمه الله: (ويصح الظهار مؤقتاً كأنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، أو أنت علي كظهر أمي وقت الإحرام، أو أنت علي كظهر أمي وقت زمن معين).

    فإذا وقع على أهله وقت هذا الزمن صار مظاهراً وإن لم يصنع ليس عليه شيء، ولكن عليه أن يستغفر؛ لأنه قال منكراً من القول وزوراً، ودليله ما رواه أبو داود وغيره في قصة سلمة بن صخر حينما ظاهر على ألا يأتي أهله في رمضان وكان به شبق، والقصة معروفة، والحديث رواه أبو داود و الترمذي و أحمد ، قال: (ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما كنت ذات ليلة إذ جاءت إحدى نسائي فكشفت ساقها فسطع القمر على رجلها فوقعت عليها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ..) الحديث، وهذا الحديث ضعيف إلا أن أهل العلم عليه؛ لأنه ظاهر بوقت محدد كما لو حلف ألا يشرب الماء في وقت معين، والظهار واليمين في حكمهما متقاربان، وهذا يسميه العلماء قياس المثل أو قياس الشبه.

    الآثار المترتبة على الصحيح

    قال المؤلف رحمه الله: (وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير).

    إذا ظاهر الرجل من امرأته فلا يجوز له أن يأتيها أو أن يستمتع بها سواء كان استمتاعاً دون الفرج أو في الفرج؛ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: فَتَحْرير رَقَبَة منْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسا [المجادلة:3]، وقال: فَصيَام شَهْرَيْن متَتَابعَيْن منْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسا [المجادلة:4]، وقال صلى الله عليه وسلم لـأوس بن الصامت : ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به).

    يقول المؤلف: (فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته).

    يعني: أنه إن وطئ يأثم وتثبت الكفارة في ذمته وخاصة إذا كان قد ظاهر في وقت معين، مثل أن يكون ظاهر في شهر رمضان فلو وطئ فيه ثبتت الكفارة في ذمته.

    ولو ظاهر من امرأته في نهار رمضان ثم وقع عليها في نهار رمضان مرتين أو ثلاثاً قبل أن يكفر ففي الظهار كفارة واحدة, إلا أن يقول: أنت علي كظهر أمي في كل يوم، فحينئذ يكون كل يوم فيه ظهار والعياذ بالله. وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان واحدة في مقدارها، إلا أن عليه كفارتان؛ لأجل أنه انتهك حرمة الزمان ولأجل المظاهرة؛ ليذوق وبال أمره.

    إذاً: إذا وقع على امرأته في نهار رمضان مرتين ولم يكفر فعليه كفارة، لكن إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي في نهار رمضان أو في رمضان فوقع على امرأته في نهار رمضان، فعليه كفارتان: كفارة الظهار وكفارة انتهاك حرمة الزمان، وأما قصة سلمة بن صخر فإنما أتى أهله في الليل ولم يأتهم في النهار، و سلمة ما قصد كل رمضان حتى ينسلخ الشهر؛ ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفارة الظهار، ولكن إذا قال: قصدت النهار وهذا قصده فلا يقع شيء.

    يقول المؤلف: (فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنوناً).

    بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود؛ لقوله تعالى: ثم يَعودونَ لمَا قَالوا [المجادلة:3]، والعود هنا الوطء يعني: يطئون بعدما قالوا، هذا هو تفسير أكثر المفسرين.

    يقول المؤلف: (ثم لا يطأ حتى يكفر). للآية والخبر، (وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة).

    يعني: قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي فماتت المرأة فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يوجد الحنث حتى يكفر, والعلماء قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي ثم أراد العود يعني: أراد الوطء فهنا يجب عليه أن يكفر ثم يَعودونَ لمَا قَالوا فَتَحْرير رَقَبَة [المجادلة:3]، المجنون يقولون: إنه يجب عليه كفارة، وقاعدة الحنابلة في الوطء أنه لا ينظر فيه إلى الجنون والعقل وغير ذلك.

    والأقرب والله أعلم أن الله يقول: ثم يَعودونَ لمَا قَالوا ، فجعل ذلك من إرادة ورغبة، والمجنون لا إرادة له وعلى هذا فيكون المجنون لا يصح عليه الحكم؛ لأن الله يقول: ثم يَعودونَ لمَا قَالوا فجعل ذلك في حكم إرادتهم ورغبتهم، والمجنون مرفوع عنه التكليف.

    1.   

    كفارة الظهار

    قال المؤلف رحمه الله: [فصل: والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل, ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل، فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم ستين مسكيناً, لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة، ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية].

    التكفير بعتق الرقبة

    شرع المؤلف في كفارة الظهار فقال: (والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة).

    الآية لم يُذكَر فيها المؤمنة؛ بل قال سبحانه وتعالى: فَتَحْرير رَقَبَة منْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسا [المجادلة:3]، وقال أكثر الفقهاء: إن المراد بالرقبة أن تكون مؤمنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في قتل الخطأ: وَمَنْ قَتَلَ مؤْمناً خَطَأً فَتَحْرير رَقَبَة مؤْمنَة [النساء:92]، وقاس أهل العلم سائر الكفارات عليها؛ لأن في معناها الكفارات الأخر ويحمل المطلق على المقيد وسواء كانت الرقبة المؤمنة ذكراً أم أنثى.

    واشترط العلماء في هذه الرقبة أن تكون سليمة كاملة بحيث يحصل انتفاع المعتق بعتقه، فلو كان العبد مثلاً ناقصاً وصار كلاً على غيره فلا ينتفع بذلك؛ ولهذا قال أبو ذر : ( قلت: يا رسول الله! أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً )، فهذا هو المقصود.

    فلهذا صار من واجبات هذه الكفارة أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل؛ لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف في نفسه، فإذا كان عالة على غيره فلا يحصل المقصود, والشارع يتشوف إلى العتق، فإذا كان يعتق ويكون عالة على غيره تبقى (اليد العليا خير من اليد السفلى)، والسفلى في حقه باقية.

    يقول المؤلف: (ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم)؛ لأنه ناقص بعض الحواس.

    (ولا الجنين) يعني: لا يصح أن يعتق المظاهر الجنين الذي في بطن جاريته، وصورة المسألة هي: رجل عنده أمة فحملت، فقال وقد ظاهر من زوجته: الذي في بطنك - يعني: جاريته- حر، فهل يصح؟ قال: لا، هو ما صار ولده، وابن جاريته حر بالإجماع، لكن سؤال: هل يمكن أن يكون ولده عبداً وهو حر؟ هل يمكن؟

    نعم إذا تزوج الرجل الحر أمة لغيره لا يملكها, فيكون أولادها تبعاً لأمهم، ما لم يشترط في العقد أن يكون أولاده أحراراً فيصح كما سوف يأتي.

    التكفير بالصيام

    قال المؤلف رحمه الله: (فإن لم يجد).

    يعني: لم يجد عتق رقبة بحيث بحث وسأل فلم يجد (فصام شهرين متتابعين)؛ لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجدْ فَصيَام شَهْرَيْن متَتَابعَيْن [المجادلة:4]، وهذا التتابع يشترط فيه أن ينوي ذلك؛ لقول حفصة و ابن عمر: لا صيام لمن لم يبيت أو لمن لم يجمع نيته من الليل، ولا يجوز أن يفصل هذا التتابع إلا لعذر شرعي مثل مرض أو سفر مباح أو مشروع، وهل يجوز أن يفصل لأجل العيد؟ نقول: نعم؛ لأنه مشروع، وهل يفصله لأجل أيام التشريق أم لا؟ نقول: الراجح ومذهب الجمهور أيضاً أنه يجوز أن يفصله لأيام التشريق أيضاً، مع ملاحظة أنه لا يجوز للإنسان صيام أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي، فالحاج إذا لم يجد الهدي صام كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر و عائشة : (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)، أما غير الحاج لا يجوز كما هو مذهب جمهور الفقهاء، وكذلك لو كان معذوراً لمرض فلا يقطع التتابع.

    والعلماء يقولون: فَمَنْ لَمْ يَجدْ يعني: لم يجد المال الذي يعتق به رقبة، أو لم يجد رقبة أصلاً فالحكم واحد عندهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قصة كفارة من جامع في نهار رمضان ومثله كفارة الظهار: ( أعتق رقبة، قال: يا رسول الله! ما عندي شيء، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: وهل أصابني الذي أصابني إلا من الصيام؟ قال: فأطعم ستين مسكيناً، قال: أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها أحد أفقر منا).

    التكفير بالإطعام

    قال المؤلف رحمه الله: (فإذا لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم ستين مسكيناً).

    لا بد أن يعلم المكلف الذي ظاهر أو جامع في نهار رمضان أنه لو أفتاه المفتي على أنه إذا لم يستطع الصوم أن ينتقل إلى الإطعام أن ذلك لا ينفعه إذا كان قادراً في نفسه؛ لأن هذا دين بينه وبين الله؛ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، كيف لم تستطع أو استطعت؟ قال له: (وهل أصابني الذي أصابني إلا من الصيام), فأمره أن يطعم ستين مسكيناً؛ لأن هذا دين بين العبد وبين ربه، ويدين العبد به.

    يقول المؤلف: (أطعم ستين مسكيناً)؛ لقوله تعالى: فَإطْعَام ستينَ مسْكيناً [المجادلة:4]، والإطعام لم يحدد، والأصل في الإطعام أن يكون نصف صاع من قوت أهل البلد، وبعضهم يقول وهو مذهب الحنابلة: لكل مسكين مد بر، وغير البر -يعني: غير القمح- نصف صاع، هذا هو مذهب الحنابلة، والحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) هذا حديث ضعيف، والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن سائر الكفارات في فعل المحظور -في الحج أو في كفارة الظهار أو في كفارة من جامع في نهار رمضان- إذا قلنا: فيها الإطعام أن فيها نصف صاع مطلقاً.

    والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى: فَفدْيَة منْ صيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نسك [البقرة:196] فقال لـكعب بن عجرة : ( انسك شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام )، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النصف صاع هل هو من بر أم غيره؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب بعض الشافعية، وهو الأظهر عندي، والله تبارك وتعالى أعلم.

    ما لا يجزئ من كفارة الظهار

    قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجزئ الخبز).

    قالوا: لأن الخبز لا يكال ولا يدخر، وهل جاء في القرآن أو السنة أن الإطعام مما يكال أو يدخر؟ لا، يقولون: (ولا يجزئ الخبز) يعني: لو أعطى الفقراء خبزاً، أطعم ستين مسكيناً خبزاً قالوا: لا يجزئ.

    والأقرب والله أعلم هو الرواية الأخرى أنه يجزئه للآية، لكن ما هو الذي يجزئه، أي خبز؟ الأقرب أن قول الله تعالى: منْ أَوْسَط مَا تطْعمونَ أَهْليكمْ [المائدة:89] خصص ذلك بكفارة اليمين وأطلق ذلك في كفارة الظهار وغيرها، وكفارة الظهار كغيرها من الكفارات وهو نصف صاع، وأما كفارة اليمين فقال: منْ أَوْسَط مَا تطْعمونَ أَهْليكمْ فيدخل فيه الخبز؛ فلو حلف يميناً وأراد أن يكفر فأعطى عشرة مساكين كل واحد مشروباً غازياً وسندوتشاً فذلك يجزئه، لأن هذا من أوسط ما يطعمه الناس، أما في غير كفارة اليمين فإن ذلك لا يجزئه؛ لأن الإطعام في الغالب على قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) وهذا أحوط.

    يقول: (ولا غير ما يجزئ في الفطرة)، ثم يقول المؤلف: (ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية).

    فلو أعتق بعدما ظاهر ولم يعلم أن من كفارة الظهار العتق، فقيل له: أعتق رقبة، قال: اليوم أعتقت رقبة ولكن لم ينو، لا يجزئه، فلا بد أن يعتق رقبة ثانية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنما لكل امرئ ما نوى)، وكذلك لو صام من غير قصد ونية وتبييت فلا يصح هذا اليوم، وكذلك الإطعام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنما لكل امرئ ما نوى)، والقاعدة في هذا أن العبرة في مثل هذا بالمقاصد، والله أعلم.

    فإذا لم يجد المظاهر كفارة، فليس عنده ستين مسكيناً، فالعلماء رحمهم الله قالوا: إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الله تعالى قال: فَإطْعَام ستينَ مسْكيناً [المجادلة:4] ولم يذكر مثلما ذكر في تكفير الرقبة وتكفير الصيام منْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسا [المجادلة:4] فقال أهل العلم: إذا لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكيناً ويجوز أن يأتي أهله قبل الإطعام, وإن كان الأولى أن يطعم ثم يأتي أهله، فإذا لم يجد أن يطعم ستين مسكيناً فإن الأقرب والله أعلم -وهو قول الجمهور- أنها تبقى في ذمته وله أن يأتي أهله، وهذا عام في سائر الكفارات حتى كفارة المجامع في نهار رمضان، خلافاً للحنابلة الذين قالوا: سقطت عنه.

    والراجح أنها لم تسقط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( أطعم ستين مسكيناً، قال: يا رسول الله! والله ما عندي ما أطعم، قال: فجاء بعرق فيه تمر فقال: أطعمه أهلك)، فلو كانت كفارة المجامع في نهار رمضان تسقط لاكتفى عليه الصلاة والسلام بقوله ولم يعطه شيئاً، فلما قال له: (خذ هذا فتصدق به) فهذا دليل على أن الكفارة ما زالت في ذمته.

    وأما قولهم في قوله: ( أعلى أفقر منا؛ فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، قال: أطعمه أهلك )، قالوا: سقطت الكفارة. نقول: لا؛ لأن المرء مطالب بأن يكفر إذا زاد الشيء عن نفقاته الأصلية، إذا زاد عن قوت يومه وقوت أهله، وهذا ليس عنده قوت أصلاً حتى لأهله، فدل ذلك على أن كفارة المظاهر وكذا المجامع في نهار رمضان لا تسقط، والله أعلم.

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

    1.   

    الأسئلة

    كفارة من ظاهر ثم جن

    السؤال: المظاهر الذي جن ثم جامع ما حكمه؟

    الجواب: ظاهر ثم جن فجامع، تثبت كفارة اليمين ولو مجنوناً هذا عند الحنابلة، والراجح: أن جنونه ووطؤه بعد ذلك لا يعول عليه حكم.

    أما المؤلف فيقول: (فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته) يعني: الرجل إذا قال: أنت علي كظهر أمي ما تجب عليه الكفارة مطلقاً، متى تجب الكفارة؟ إذا أراد أن يطأ، فلو طلقها بعد ذلك فما عليه شيء، لكن هذا في حق من أراد أن يأتي أهله, فإن وطئ أهله ثبتت الكفارة في ذمته، فإن وطئ أهله وهو مجنون أو ذهب عقله فليس عليه شيء على الراجح، وعند الحنابلة تثبت الكفارة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767953825