إسلام ويب

الروض المربع - كتاب الطهارة [32]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يجب على المسلم أن يتسم بسمة الطهارة الحسية والمعنوية، وقد شرعت له وسائل تساعده على ذلك، منها أن النجاسة يمكن أن تطهر بالشمس والريح والتراب وغير ذلك من المنظفات. والخمرة إذا تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بفعل صاحبها فالراجح أنها طاهرة، غير أنه يحرم على صاحبها استعمالها؛ معاملة له بنقيض قصده، وتحل لغيره.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [ولا يطهر متنجس ولو أرضًا بشمس. ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة، ولا صقيل بمسح، ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها].

    مذهب الحنابلة والشافعية أن المتنجس لا يطهر بشمس ولا ريح؛ لأنه لا بد فيه من الماء، كما مر معنا، وهذا تفريع على قولهم: بسبع غسلات بماء، وقلنا: إن الراجح في هذه المسألة: أن النجاسة عين خبيثة، متى ما زالت زال أثرها، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز إزالة النجاسة بغير الماء، مع إمكان الماء ووجوده، فدل ذلك على عدم خصوصية الماء، كما في حديث أبي سعيد ، وحديث أبي هريرة ، والحديث الذي رواه أبو داود ، وإن كان في سنده بعض الكلام: ( أن امرأةً من بني عبد الأشهل قالت: يا رسول الله! إن لنا طريقًا في المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال: أوليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: بلى، قال: فهذه بهذه )، والله أعلم، ومر معنا ذكر هذه المسألة.

    والراجح: هو اختيار ابن تيمية رحمه الله: أن النجاسة تطهر بالشمس؛ لقول ابن عمر كما عند البخاري : كانت الكلاب تقبل وتدبر، زاد أبو داود وتبول، هم يقولون: إن رواية (وتبول) عند البخاري ، والأقرب أنها خطأ من بعض النساخ، وإلا فإن الأظهر أن رواية البخاري : كانت الكلاب تقبل وتدبر، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك، لفظ أبي داود : وتبول، وهو المراد عند البخاري ، والله أعلم.

    وهذا يدل -يعني: حديث ابن عمر - على أن النجاسة تطهر بالشمس.

    وأما قوله: (ريح)، الريح إذا سفت النجاسة اليابسة، ثم سلط عليها الشمس، فلم يبق لها أجزاء ولا لون ولا طعم، نظرت فإن وجدت طبقة أزيلت وما حولها كما مر، ثم يطهر والله تبارك وتعالى أعلم.

    وأما قوله: (ولو أسفل خف)، هذا مخالف لحديث أبي سعيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( فلينظر هل فيهما من أذى، فإن التراب لهما طهور )، لكنهم يقولون: هذا الأذى لا يلزم منه النجاسة، ولكنا نقول: إن هذا لفظ عام، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مما يدل على عموميته.

    كذلك قوله: (ذيل امرأة)، الأقرب أن ذيل المرأة يطهر، وإن كان الحديث الذي استدللنا به: ( أليس ما بعده طريق أطيب منه؟ قالت: بلى، قال: فهذه بهذه ) حديث رواه أبو داود وفي سنده ضعف، كذلك حديث أبي هريرة : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور ) فيه كلام، لكن له طريقان يشد بعضهما بعضًا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088795336

    عدد مرات الحفظ

    779090996