النوع الثالث: ما كان نفعه عائداً على أحد المتعاقدين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد:
فقد قال المؤلف رحمه الله: [ شرط بائع نفعاً معلوماً في مبيع غير وطء ودواعيه، (نحو أن يشترط البائع سكنى الدار) أو نحوها (شهراً وحملان البعير، أو نحوه المبيع: (إلى موضع معين) لما روى جابر : ( أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينة ) متفق عليه ].
هذا هو الشرط الثالث من الشروط الصحيحة، وهو: شرط بائع نفعاً معلوماً في مبيع.
إذاً الفرق بين هذا الشرط والقسم الثاني: أن القسم الثاني شرط في المعقود عليه نفسه، وأما هذا الشرط فهو شرط يعود نفعه لأحد المتعاقدين، فقالوا: (إن شرط بائع نفعاً معلوماً). وقول المؤلف: (شرط بائع)، إنما خرج مخرج الغالب، وإلا فإنما هو شرط أحد المتعاقدين نفعاً معلوماً، بدليل قوله: أو اشتراط حملانه إلى مكان كذا، فهذا شرط، فقوله: (شرط بائع) إنما خرج مخرج الغالب، وإلا فإنما هو شرط أحد المتعاقدين نفعاً معلوماً في مبيع.
قول المؤلف: (غير وطء ودواعيه) يعني: أن البائع لا يحق له أن يبيع الأمة للمشتري ويشترط وطأها، أو تقبيلها، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الاستمتاع لا يصح إلا بأمرين: بعقد نكاح أو عقد تمليك، وقد قال عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة لـابن مسعود: (لا تمسها وفيها شرط لأحد)، حينما اشترى من امرأته جارية واشترطت أنه متى ما أراد بيعها فهي أحق بهذا الثمن، فقال: (لا تمسها وفيها شرط لأحد)، والحديث إسناده صحيح.
أقوال العلماء في الشروط التي يجعلها أحد المتعاقدين
وهذه الشروط جائزة عند الحنابلة، ممنوعة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية، وبهذا نعلم أن أكثر العقود المعاصرة فيها شروط جعلية، والشروط الجعلية: هي الشروط التي يجعلها أحد المتعاقدين، وهي تنقسم إلى قسمين: شروط لمصلحة العقد، وهو القسم الثاني، وشروط نفع أحد المتعاقدين نفعاً معلوماً في مبيع، وهذه جائزة عند الحنابلة: إذا كان الشرط واحداً، وأما إذا زاد إلى اثنين فإنها ممنوعة عند الحنابلة، ورواية أخرى عند الحنابلة: أنها جائزة مطلقاً أكثر من اثنين أو ثلاثة، وهذه هي الرواية التي نص
أبو العباس بن تيمية عليها وقواها في غير ما كتاب من كتبه.
أما الجمهور فإنهم يمنعونها، ويرون أنها شرط فاسد، إلا أن أبا حنيفة و مالكاً في بعض صوره: يرون أن هذه الشروط إن جرى عليها عمل فإنهم يجوزونها، من باب قاعدة مالك فيما جرى عليها العمل ومن باب قاعدة أبي حنيفة أن ذلك من باب الاستحسان، فيرون أن مثل بعض هذه الشروط إذا جرى عليها عمل، فيقول أبو حنيفة : يجوز استحساناً، ويقول مالك : يجوز من باب ما جرى عليها العمل، وإلا فالأصل عندهم المنع، واستدلوا بحديث يرويه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ) وهذا الحديث لا يصح، بل لا يكاد يوجد في دواوين كتب السنة المشهورة. وإذا قيل: كتب دواوين السنة المشهورة يعني بذلك الكتب التسعة أو العشرة، أو الأربعة عشر، مع إتحاف المهرة لكتب المسانيد العشرة، فإن هذا الحديث لا يكاد يعرف في الكتب المشهورة.
وجه استدلال الحنابلة على جواز اشتراط البائع نفعاً معلوماً في المبيع
أمثلة على جواز اشتراط البائع نفعاً معلوماً في المبيع
قال المؤلف رحمه الله: [ ولبائع إجارة وإعارة ما استثني، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له، أو شرط المشتري على البائع نفعاً معلوماً في مبيع، كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم، أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، واحتج
أحمد لذلك بما روي أن
محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها؛ ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير، وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله ].
ما زال المؤلف يمثل على هذا الشرط فيقول: (ولبائع إجارة وإعارة ما استثني) يعني أن البائع يجوز تأجير وإعارة ما استثني من البيع، وذكر المؤلف أن غير البائع إذا شرط له النفع لا يؤجر ولا يعير.
الواجب على أحد المتعاقدين إذا عجز عن وفاء ما اشترط عليه الآخر في البيع
يقول: (وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له) يعني أن وجود هذا الشرط الذي تعاقد عليه إذا عجز عن الانتفاع بهذا الشرط، فإن هذا الشرط الذي فات يقدر بأجرة المثل فيعوض المشترط، كما أن مشتري المعقود عليه المبيع إذا فات فإن له أن يطالب البائع بأجرة المثل التي يسميها العلماء الأرش.
إذاً المعقود عليه إذا كان فيه شرط منفعة أحد المتعاقدين في مبيع، ففات هذا الشرط، مثل أن المشتري اشترط على البائع حملانه، فلم يحمله البائع، فاضطر المشتري أن يحمله، تفرق المتعاقدان على هذا الشرط، يقول المؤلف: إن هذا الشرط الذي فات يجوز لمن اشترطه أن يطالب بأجرة الحمل وهي: أجرة النقل فتقدر قيمته وتعطى له، كما أننا نقول: أن من اشترى المعقود وتبين أنه معيب، فله مطالبة الأرش على المذهب، وعلى الراجح: لا. لكنه إمساك يعني هلك وهو في يد المشتري فلا يجوز رده؛ لأنه فات، لكن له أن يطالب بالأرش، وقد قلنا: أن مطالبة الأرش لا تصح إلا إذا فات المعقود عليه، وهذا منها. ولهذا قال: (وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل) بأن أفلت المشتري العين المباعة أو فوتها أو أخرها بحيث يتضرر المشترط ، والله أعلم.
اشتراط المشتري على البائع نفعاً معلوماً في المبيع
قول المؤلف: (أو شرط المشتري على البائع نفعاً معلوماً في مبيع) الآن المؤلف في هذا الشرط بدلاً من أن يقول: شرط أحد المتعاقدين نفعاً في مبيع، لا، قال: (شرط بائع) ومثل، ثم قال: (شرط مشتري) ومثل، وكان الأولى كما قلت أن يقول: شرط أحد المتعاقدين، أو شرط المتعاقدين أو أحدهما نفع في مبيع.
الآن قال: (شرط المشتري على البائع نفعاً معلوماً في مبيع، كحمل الحطب المبيع إلى موضع معين)، الآن الذي يسمونه التوصيل المجاني، الأصل في التوصيل أنه على المشتري، العقد عند البقالة، فإذا اشترط المشتري أن يأتي به فهذا شرط المشتري نفعاً في مبيع، وإلا فالأصل أنه ليس على البائع.
وقد منع الجمهور إذا اشترط البائع ذلك وجوزه الحنابلة، ومن تجويزات الحنابلة وتقريراتهم قالوا: أنه لا بأس بأن أبيعه وأؤجره، فإذا جاز البيع الذي فيه إجارة فلا فرق بين أن يشترطه المعقود عليه أو أن يصرح بالإجارة، ولهذا قال: (أو تكسيره)، يعني تكسير الحطب، (أو خياطة الثوب المبيع) يعني يشترط: اشترى ثوباً واشترط البائع يفصله، (أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة، أو التفصيل) لماذا قال المؤلف هنا؟ قالوا: لأنه إذا لم يبين لم يصح الشرط؛ لوجود الجهالة، فلا بد أن يبين كيفية الخياطة، هل هو ثوب سعودي، أو ثوب قطري، أو طريقة الخياطة لا بد من تفصيله حتى لا يتفرق المتعاقدان وفي العقد جهالة.
قول المؤلف: (واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة ) الإمام أحمد يريد أن يحتج بشرط المشتري نفعاً في مبيع، ولا شك أنه إذا جاز في البائع جاز في المشتري، والذي جاز في البائع حديث جابر . (أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب) يعني حزمة حطب، (وشارطه على حملها)، يقول: (ولأنه بيع وإجارة)، هذا الأثر ذكره الإمام أحمد رحمه الله في مسائله، ولم أجد له إسناداً معروفاً بعد بحث عميق، والنظر في أكثر من كتاب ولم يذكر له إسناداً.
يقول ابن تيمية في المجلد الثامن عشر من مجموع الفتاوى: وإذا رأيت المتقدمين قد صححوا حديثاً، وليس بين يديك إسناد صحيح له، بل ربما تكون الأسانيد التي عندك ضعيفة، فلا تحتج عليهم بأن الأسانيد فيها ضعيفة، فلربما لم يبلغك أسانيد هذا الباب أو هذا الحديث. ولهذا أحمد أحياناً يقول: تابعه فلان وفلان وفلان، قد لا تكاد تجد منها إلا حديثاً أو حديثين، والله أعلم.
أما الحديث الذي يجري عليه عمل فتصحيحهم له من باب أن القياس يؤيده، ولكن لا يلزم أن يكون الإسناد صحيح؛ لأن التصحيح والتضعيف ليس مبنياً على العمل، ولهذا يفرق بين ما جرى عليه عمل فلا يصحح، ولكن يدل على أنه ليس ثمة خلاف، ولكن ما يصحح الحديث؛ لأن تصحيحه يحتاج إلى طرق.
قول المؤلف: (ولأنه بيع وإجارة)؛ لأنه لما جاز البيع والإجارة فلا فرق بين أن يشترط نفعاً معلوماً في مبيع، وهذا استدلال الحنابلة على الجمهور.
قول المؤلف: (فالبائع كالأجير) يعني البائع الذي نقل هذه السلعة إلى مكان المشتري كأنه أجير، ولا فرق بين أن يكون الأجير البائع نفسه أو غيره، والله أعلم.
قول المؤلف: (وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز) إذا تراضيا بعد ذلك بأن يأخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، يعني لو أن البائع قال: والله أنا أبرمت العقد معك على أن أنقله لك، فلو تعفيني وأعطيك قيمتها وتراضيا على ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ويكون هذا من باب الإقالة، أو من باب الفسخ، من باب الإقالة إذا قلنا: إن الإقالة بيع فلا بأس، وإن قلنا: إنه فسخ فهذا أيضاً كله جائز، والله تبارك وتعالى أعلم.
قول المؤلف وهذا مهم جداً: (وإن جمع بين شرطين) يعني: أنه لو ذكر قال: أبيعك إياه أو أشتريه على أن تقوم بتكسيره، يعني الحطب، هذا شرط، وأن تقوم بنقله، هذا شرط آخر، قالوا: فإن جمع شرطين في نفع مبيع من غير النوعين الأولين، يعني ليس فيهما شرط من مقتضى العقد وليس فيهما شرط من مصلحة العقد، ولكنهما شرطان من منفعة أحد المتعاقدين في مبيع، فقال الحنابلة: أن هذا لا يجوز، قالوا: لأن العقد يبطل بذلك، واستدلوا بما روى
أبو داود و
الترمذي والحديث عند الخمسة، من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي
عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ) والحديث إسناده جيد، وقد قال
الترمذي : حديث حسن صحيح، وجه الدلالة: قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
ولا شرطان في بيع )، قالوا: والشرطان، إنما هو في نفع أحد المتعاقدين نفعاً معلوماً في مبيع؛ لأن العقد في الشرط الأول لو جعلناه من مقتضى العقد فإن هذا وجوده كعدمه، ولو جعلناه من المصلحة فإنه لو زاد لا حرج، فلو اشترط رهنه وأن يوجد ضامن وأن يؤجل هذا الشرط الثالث، قالوا: هذا لا أثر له؛ لأنه جائز بالنص، ولو اشترط حملانه وضامن ورهن فإن هذا كله جائز، قالوا: لأن العبرة بشرطين في ما يعود نفعه لأحد المتعاقدين في مبيع، مثل: أن أقول: أشترط أن يكون نقله عليك، الثاني: أشترط أن تقوم معي بمراقبة الحديد وصبه، هذا عقد آخر، هذان شرطان في بيع، ولا يصح على مذهب الحنابلة، وعلى مذهب الجمهور لا يصح الشرطان؛ لأنه لم يجد شرطاً واحداً فالشرط الثاني يزيد إيغال الجهالة فيه، كما يقول بعضهم.
أما الرواية الثانية فإنهم يقولون: أنه لا بأس أن يزيد شرط أو شرطان أو ثلاثة، قالوا: وأما حديث: ( ولا شرطان في بيع ) قالوا: والمقصود بالشرطين هي الشروط التي فيها رباً كالعينة، مثل: أن يبيعه مؤجلاً ثم يعود فيشتريه بثمن أقل حالاً، فإذا اشترطا عليه أنه يشتريه بأقل قالوا: فهذان الشرطان بمثابة العقدين، فهما كبيعتين في بيعة، يقول ابن تيمية : ومما يدل على ذلك هو عدم وجود الحديث الذي يجمع بين العينة ويجمع بين شرطين في بيع، وقد وجد عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو ولكنها رواية منكرة، جمع فيها بين العينة والشرطين.
والراجح -والله أعلم- هو اختيار ابن تيمية ولكن ليس شرطان في بيع مقتصراً على العينة فقط، بل كل ما كان فيه شرطان يعودان إلى الربا أو الغرر الفاحش فإنه يدخل في الشرطين في البيع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
إذاً: الجمهور يقولون: إن شرط نفع لأحد المتعاقدين في مبيع لا يصح، إذ يقولون: لأن هذا الشرط شرط فاسد، ولا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يصح بيع وشرط )، وقلنا: الحديث لا يصح، وقالوا: وجود هذا الشرط يخالف مقصود العقد ومقتضاه، قلنا: الراجح أنه لا يخالف مقصود العقد.
أما قول المؤلف: (ولبائع إجارة)، يعني للبائع أن يؤجر، يعني يستأجر، أو أن يعير غيره، إلا ما استثني ، وهذه عبارة لم تكن واضحة هنا، ولعلنا إن شاء الله نوضحها أكثر.
يعني قول المؤلف: (ولبائع إجارة وإعارة ما استثني) وللبائع أن يستثني نفعاً معلوماً مثل الإجارة، أو نفعاً معلوماً مثل إعارة، هذا أحسن شيء، يعني مثلاً أنا الآن بعتك البيت، على أن لي سكناه سنة، هذا نوع من الإجارة، على أن أستعيره منك، هذا إعارة، فهذا هو الذي يظهر والله أعلم، يعني للبائع أن يشترط ما يعود عليه بالمنفعة كالإجارة والإعارة، أو استثنى حملانه، هذا أحسن شيء في المعنى.
ولهذا يقول ابن تيمية : يجوز شرطان وثلاثة وأربعة، التعليل: لأنه لما جاز شرط فالشرط الثاني مثله ولا فرق، ولا يوجد ما يمنع من ذلك، والأصل في العقود الحل إلا بدليل، وأما التعليل بأن فيه جهالة أو أنه يخالف مقصود العقد، نقول: ليس فيه ما يؤدي إلى مخالفة مقصود العقد.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.