إسلام ويب

الروض المربع - كتاب البيع [17]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الشروط الفاسدة في البيع هي التي تخالف مقتضى العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذه الشروط الفاسدة قد تكون غير مفسدة لعقد البيع مثل: اشتراط عدم الخسارة في البيع، أو اشتراط رد المبيع إذا لم يبع ونحو ذلك.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

    فقد سبق قول المؤلف رحمه الله: (ولبائع إجارة وإعارة فيما استثني), وهذه العبارة موهمة ولهذا اختلف الشراح فيها, فالمعنى والله أعلم أنه إذا قال: أبيعك على أن لي حملانه إلى المدينة الذي هو أجرة, يقول: هذا الاستثناء يجوز للبائع إذا استثنى منفعة المبيع أن يؤاجرها بنقود أو يعيرها هذا هو القصد.

    إذاً: معنى أبيعك على أن تؤاجرني أي: أبيعك على أن أشتري منك أو أؤجرك على أن أشتري منك ليست هي أبيعك وأجرك, أبيعك وأقرضك, أبيعك وأسلفك؛ لأن ثمة فرقاً بين اشتراط عقد في عقد واجتماع عقدين في عقد, فالفرق فيه كبير, فإذا قلت: أبيعك وأستأجر منك أو أؤجرك, إذاً كلا العقدين من طرف واحد, وهذا مثل الإجارة المنتهية بالتمليك, أؤجرك وأبيعك, فهذه ليست داخلة في اشتراط عقد في عقد كما يظنه بعض المشايخ في بحوثهم، فقد جعلوها من باب اشتراط عقد في عقد، وهذا ليس اشتراط عقد في عقد، وإنما هو عقد معاوضة اشترط فيها الملك, يعني فهو عقد بشرط أو بيع بشرط أو إجارة بشرط، وعلى هذا فثمة فرق بين اشتراط عقد في عقد واجتماع عقدين في عقد.

    إذاً إذا قلت لك: أبيعك أؤجرك أو أبيعك وأشاركك هذا مني؛ لأني أنا الذي أشاركك, أما أني أقول: أبيعك على أن تشاركني في هذه الأرض الثانية, إذاً هذه مستقلة, أما أن يقول: أبيعك جزءاً من الأرض وأشاركك بالجزء الثاني فهذا جائز؛ لأن كله في المعقود عليه؛ ولأن المعقود عليه واحد, أما قول: أبيعك على أن تبيعني فالمعقود عليه اثنان, هذا من الفروق, وقول: أبيعك على أن تشتري مني شيئاً هذا لا يجوز؛ لأن هذان معقودان, وقول أبيعك البرج على أن أستأجره منك فهذا جائز؛ فالمعقود عليه واحد, وقول: أبيعك البرج على أن تبيعني برجك الثاني لا يجوز, فهناك فرق واضح.

    وهنا فائدة لطلاب العلم وهي: أن معرفة القواعد وضبطها تجعلك تفهم بإذن الله كثيراً من المسائل، فليس المهم أن ننهي الكتاب, المهم أن نعرف القواعد؛ لأن فهم القواعد يسهل عليك قراءة الكتب بعد ذلك, أما أنك تقرأ بناء على مثال ثم تظن أنك فاهم والواقع أنك ما فهمت, فإذا أردت أن تطبق هذه المسائل في المعاملات المعاصرة تقع في مشكلة.

    قول المؤلف: (وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد ), إذاً: الحنابلة رحمهم الله يرون أن اشتراط عقد في قرض داخل في ( لا يحل سلف وبيع ), وأن اشتراط عقد في عقد معاوضة أخرى داخل في بيعتين في بيعة, والجواب: أن اشتراط عقد معاوضة بعقد معاوضة ليس داخلاً في بيعتين في بيعة، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله؛ وذلك لأن بيعتين في بيعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: ( فلو أوكسهما أو الربا ), وليس ثمة مماكسة هنا، فليس هناك سعران في هذا الأمر, وأن بيعتان في بيعة هي كل معاوضة اشترط فيها الربا, سواء كانت عينة أو لم تكن عينة, مثل إذا جاء وقت السلم قال: تبيعني أعطني سلمي وإلا إما أن تقضي وإما أن تربي فهذه داخلة في بيعتين في بيعة؛ له أوكسهما وهو أن يصبر أو أن يزيد الربا وهذا محرم، والله أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088544265

    عدد مرات الحفظ

    777233594