إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب الحج [10]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من كان عليه دم في الحج فإنه يذبحه في الحرم، ومثله في فدية الأذى، وأما هدي المحصر فإنه يذبحه في موضع إحصاره، وله أن يصوم صيام فدية الأذى في أي مكان. ومن دخل مكة فيستحب له أمور: منها: المبيت بذي طوى، ودخول مكة نهاراً، ودخول مكة من أعلاها، ودخول المسجد من باب بني شيبة. فإذا دخل بدأ بالطواف دون غيره، ويستحب الاضطباع فيه، ويستلم الحجر الأسود ويقبله ويطوف سبعة أشواط.

    1.   

    أماكن ذبح الهدي وفدية الأذى وهدي المحصر

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

    مشاهدينا الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس عمدة الفقه، ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

    يسرنا باسمكم جميعاً أن نرحب بضيفنا الكريم فحياكم الله يا شيخ عبد الله !

    الشيخ: حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات.

    المقدم: أيضاً أرحب بالإخوة الحاضرين معنا في الأستوديو وأرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية من خلال استقبال أسئلتكم واقتراحاتكم وتوجيهاتكم وإجاباتكم أيضاً وعرضها على ضيفنا الكريم، كما أسعد أيضاً بتلقي اتصالات الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على أرقام الهواتف والتي ستعرض تباعاً بين الفينة والأخرى، وعلى بركة الله نستهل درس هذا اليوم.

    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً يا كريم، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    وبعد:

    أحبتي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد وصلنا في باب الفدية إلى نهاية الباب، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: [وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل حال].

    في كلام المؤلف هنا مسائل:

    مكان ذبح الهدي والإطعام في فدية الأذى

    الشيخ: المسألة الأولى: ترك ما كان واجباً على المرء فعله يقسم إلى أقسام:

    القسم الأول: ما كان من هدي كهدي التمتع والقران أو ما كان فيه إطعام من فدية الأذى أو غيره، فالمؤلف رحمه الله يقول: ( فهو لمساكين الحرم ) يعني: يجب على المسلم أن يذبحه في الحرم؛ لقوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، ولما جاء عند مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نحرت هاهنا ومنى كلها فجاج ومنحر )، ولقول ابن عباس رضي الله عنه كما رواه البيهقي وغيره قال: ( الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاء ) وعلى هذا فإذا كان على المسلم هدي كهدي التمتع والقران فإنه يجب عليه أن يذبحه في الحرم؛ لقوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، وللحديث الذي مر معنا، وكذلك الإطعام، فإذا وجد عليه الإطعام فإنه حينئذ يطعمه فقراء الحرم.

    مكان ذبح الشاة في فدية الأذى

    الشيخ: القسم الثاني: فدية الأذى، ومعنى فدية الأذى هي: ما يفعله المسلم متعمداً -لعذر أو لغير عذر- من محظورات الإحرام، حينها يجب عليه أن يكفر لأجل فعل الفدية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ( أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام ) فالشاة هنا في فدية الأذى يقول المؤلف: (يفرقها في الموضع الذي حلق فيه)، يعني: حين وجد سببه كما قال صاحب الروض، فلو أن مسلماً احتاج إلى لبس الفدية في الميقات فله أن يذبحه في الميقات، وإذا احتاج إلى فعل الفدية في الحرم فإنه يذبحها في الحرم، هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية.

    وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم، والأقرب والله أعلم أن له أن يذبحها كيف شاء إلا أن الأفضل أن يذبحها في الحرم؛ لأن ذبحها في الحرم أفضل من غيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من غير حج ولا عمرة فتذبح في الحرم، إلا أنه يجوز له في فدية الأذى أن يذبحها خارج الحرم، ودليل ذلك: حديث كعب بن عجرة الذي رواه البخاري و مسلم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى القمل يتناثر على وجهه، قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا فأنزل الله قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيها شاء )، وفي بعض الروايات: ( أنه ذبح شاة )، ومعلوم أن كعب بن عجرة حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان زمنها زمن الحديبية، ومن المعلوم قطعاً عند الكافة والخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية منع من دخول الحرم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يبعث بهذا الهدي ليذبحه في الحرم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

    مكان ذبح هدي الإحصار

    الشيخ: القسم الثالث: هدي الإحصار، يقول المؤلف: ( وهدي المحصر ينحره في موضعه )، يعني: في موضعه الذي أحصر فيه، هذا هو مذهب جماهير الفقهاء خلافاً للأحناف وغيرهم، ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز يوم الحديبية: وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ [الفتح:25].

    ومن المعلوم أن محل النحر في الحرم؛ لقوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، وعلى هذا فإن من أحصر له أن يذبحه في المكان الذي أحصر فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما أمروا بالهدي فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] حينما أمروا ذبحوها، وقد جاء في رواية الإمام أحمد أنهم كانوا في الحل، والله أعلم.

    مكان صيام فدية الأذى

    الشيخ: يقول المؤلف: ( وأما الصيام فيجزئه بكل مكان )، ولا نعلم بذلك خلافاً كما أشار إلى ذلك ابن المنذر و ابن قدامة ومعنى الصيام هنا هو صيام فدية الأذى، أما صيام الهدي فإننا نعلم أنه يصوم إذا لم يجد هدي التمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، يعني: يجب عليه أن يصوم السبعة إذا رجع، يعني: حين الانتهاء من الأنساك فإنه يشرع في الصوم، كما هو مذهب الجمهور خلافاً للشافعية، وكذلك الثلاثة الأيام يجب عليه أن يصومها في الحرم أو يصومها في مكة، ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه قال: (الدم والطعام بمكة، والصوم حيث شاء)، ودليل ذلك من العقل: أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى غيره، إنما يتعدى النفع لصاحب الصوم نفسه، فإذا لم يتعد الصوم إلى غيره فلا معنى لتخصيصه بمكان.

    توجيه لمن يذبح هديه خارج الحرم

    الشيخ: ومما ينبغي التنبيه إليه إذا ثبت هذا فإن بعض الإخوة هداهم الله يتساهلون في ذبح الهدي الذي وجب عليهم كالمتمتعين والقارنين حيث إنهم لا يذبحونها في منطقة الحرم، فلربما ذهبوا إلى مكان في الشرائع يباع فيه الأضاحي والهدي، وربما تساهلوا فذهبوا إلى بعض الأشجار واستظلوا بها وذبحوها، فإذا هي خارج منطقة الحرم، ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يعيد هذا الهدي؛ لأن الله أمرهم بذلك لقوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( نحرت هاهنا ومنى كلها فجاج ومنحر )، وهذا هو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع أئمة الإسلام في القديم والحديث.

    هنا نكون قد انتهينا من باب الفدية، وندخل في باب: دخول مكة.

    وأنا أتأسف للإخوة حينما لم نستطلع هذا الكتاب قبل الحج، ولكن عذرنا أننا استفدنا فائدة عظيمة؛ وهي أن نعرف أثر اختلاف أهل العلم وفائدة اختلاف أهل العلم وأنهم كلهم ينحى بما يدل عليه دليل من كتاب أو سنة، ويعرف طالب العلم كيف يحاول أن ينمي قدرته الفقهية، وكيف يستطيع أن يرد على هذه الأقوال؛ لأننا في زمن أصبح العالم قرية واحدة فأصبح الناس يسمعون الدليل الموجب والدليل المحرم، فلا بد أن يعرف كيف يستدل وكيف يناقش.

    1.   

    أحكام دخول مكة

    المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله ! يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [ يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعاه، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارناً، فيضطبع بردائه؛ فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعاً يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة، وكلما حاذى الركن اليماني أو الحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201]، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود الى الركن فيستلمه ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ].

    استحباب المبيت بذي طوى قبل دخول مكة

    الشيخ: يقول المؤلف: (باب دخول مكة) أي: وصفة الطواف والسعي وما يتعلق فيهما من أحكام، المؤلف رحمه الله ذكر أنه يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، أولاً: السنة لمن أراد دخول مكة حاجاً أو معتمراً أن يبيت بذي طوى, ثم يدخل مكة نهاراً؛ لما جاء من حديث نافع عن ابن عمر : ( أنه كان لا يقدم حاجاً أو معتمراً ) هذه رواية مالك ، ورواية الصحيحين: ( أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، ثم يصبح فيغتسل ويدخل مكة نهاراً، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك )، وهذا الاغتسال إنما يشرع في حق من أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يشرع في حقهم ذلك كما قلنا في رواية مالك : ( كان لا يقدم حاجاً أو معتمراً إلا بات بذي طوى ثم دخل مكة نهاراً ) السؤال: المؤلف قال: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ولم يذكر المؤلف البيتوتة بذي طوى، فهل يشرع أن يقصد الحاج أن يبيت بذي طوى أم أنه إذا وقع ذلك اتفاقاً فالحمد لله وإلا لا يتقصدها؟

    جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه يستحب له أن يبيت بذي طوى، وفي بيات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حكم، من ذلك: أن ذا طوى كانت هي المكان الذي تحالف كفار قريش فيه لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( إنا قاصدون غداً في خيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبيت قبل أن يدخل، وإذا أراد أن يخرج من مكة أيضاً يبيت بذي طوى وهو المحصب الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وعلى هذا فإذا علمنا مقصد ذلك فإنه يشرع أن يبيت بذي طوى، لكن إذا كان الإنسان في زماننا هذا يشق عليه أن يذهب إلى ذي طوى فيبيت فنقول لهم: لا حرج عليكم أن تدخلوا مكة ولا تبيتوا فيها.

    الأفضلية في دخول مكة ليلاً أم نهاراً

    الشيخ: والسؤال الآخر: هل الأفضل أن يدخل مكة نهاراً أو ليلاً؟

    نقول: جماهير الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية يستحبون للحاج أو المعتمر أن يدخل مكة نهاراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهاراً كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ، وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك إنما وقع اتفاقاً، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ليلاً كما روى محرش الكعبي عند أهل السنن: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عمرة من الجعرانة ودخل مكة ليلاً )، وهذا الحديث يدل على أن الأفضل أن يدخل الإنسان نهاراً بحيث يتقصد الدخول في النهار؛ ولكن لو دخلها ليلاً فلا حرج في ذلك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرَانة أو من الجعرَّانة قراءتان.

    استحباب دخول مكة من أعلاها

    الشيخ: يقول المؤلف: ( يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ) أي: من الثنية العليا، وهي من كدى بالفتح على الأفصح، ويخرج من الثنية السفلية من كدي أو كدى، كدي يقوله العوام وهي كدى، أيضاً يخرج من الثنية السفلى.

    وهل دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا كان قصداً أم وقع اتفاقاً؛ لأنه كان أسمح لدخوله لأنه جاء من جهته؟

    قولان عند أهل العلم، وأرى والله أعلم أن قول أكثر الفقهاء: أن الدخول من الثنية العليا للرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما هو مقصده، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الثنية السفلى، ولو كان دخوله من الثنية العليا أسمح؛ لأنه كان في طريقه فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طريقه الذي دخل منه فخرج منه، فلما فرق عليه الصلاة والسلام بين دخوله وبين خروجه دل على أن الدخول من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هو السنة، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه، يقول نافع : كان ابن عمر يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى )، وروت عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل من الثنية العليا ) وعلى هذا فالأفضل أن يقصد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ( خذوا عني مناسككم ).

    استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة

    الشيخ: يقول المؤلف: (ويدخل المسجد من باب بني شيبة)، المؤلف ذكر دخولين: دخول إلى مكة ودخول إلى المسجد، فدخول مكة من الثنية العليا، ودخول المسجد قال المؤلف: (من باب بني شيبة)، وباب بني شيبة الآن ليس له ذكر وقد عفا عليه الدهر، وقد ذكر الأزرقي في كتاب أخبار مكة: أن باب بني شيبة هو من جهة المسعى، وهذا يدل على أن قصد النبي عليه الصلاة والسلام من الثنية العليا لأجل أن يدخل فيستقبل الحجر؛ لقول عائشة كما في الصحيحين: (إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم بدأ بالطواف)، وبدايته في الطواف هنا كانت من الحجر، وأسمح إذا دخل من جهة المسعى، أما بني شيبة فليس له ذكر، المؤلف رحمه الله استدل قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، بقول المؤلف: وفي حديث جابر الذي رواه مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عند ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل المسجد )، وهذا الحديث ليس له ذكر في كتاب مسلم رحمه الله في صحيحه، ليس له ذكر، إنما رواه الحاكم في مستدركه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي ، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله، وهذا الحديث قال فيه الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يصب رحمه الله، فإن نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف في أصح قولي العلماء كما أشار إلى ضعفه الإمام أبو داود والنسائي، وبالتالي فإن باب بني شيبة أقربها في زماننا هذا هو باب السلام، ولكننا نقول: يدخل من الثنية العليا من أي باب شاء، المهم أن السنة دخول مكة من أعلاها، ويدخل الحرم من أي باب شاء، وحديث باب بني شيبة ضعيف.

    المؤلف رحمه الله يقول: (اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم) وبينا أن الحديث ضعيف.

    ما يسن فعله عند رؤية البيت الحرام

    الشيخ: يقول المؤلف: ( فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعاه ).

    المؤلف رحمه الله ذكر هنا سنناً: السنة الأولى: أنه إذا رأى البيت رفع يديه، وبمجرد دخوله إلى المسجد -على كلام المؤلف- يرى البيت، وقد ذكر ابن تيمية قبل وجود الأبنية، أما مع وجود الأبنية فإنه يتقدم حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت على كلام المؤلف فإنه يرفع يديه، واستدل الحنابلة على رفع اليدين عند رؤية البيت بما رواه الإمام الشافعي في مسنده وفي كتاب الأم وعند البيهقي من حديث سعيد بن سالم عن ابن جريج : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه ) وهذا الحديث ضعيف، وضعفه من وجهين:

    الوجه الأول: أن سعيد بن سالم ضعيف لا يحتج بحديثه، الوجه الثاني: أن ابن جريج بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة تنقطع فيها أعناق الإبل فلم يسمع ابن جريج ولا عن واحد من الصحابة على الصحيح، ولكن هذا مرسل من مراسيل ابن جريج، فعلى هذا فالحديث ضعيف، فلا يصح في رفع اليدين عند رؤية البيت حديث، وقد روى ابن المنذر في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ترفع الأيدي إلا في سبع: تكبيرة الصلاة واستقبال القبلة وفي الموقفين -يعني: عرفة ومزدلفة- وعند الجمرتين وعلى الصفا والمروة )، ولكن هذا الحديث أيضاً ضعيف، وعلى هذا فإنه إذا رأى البيت فإنه لا يرفع يديه؛ ولكن إذا رأى البيت جاز له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت من عمر رضي الله عنه كلمة لا أرى أحداً غيره يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا حسن، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قول عمر ينبغي الاقتداء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: ( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر و عمر ).

    يقول المؤلف: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعاه) وقلنا: إنه لم يرد حديث صحيح أو حسن في أنه إذا رأى البيت يدعو إلا ما ورد عن عمر ، وبالتالي فلا ينبغي للمؤمن أن يبالغ في ذلك، بل يمشي ويقول ما ورد عن عمر بن الخطاب ، ومن المعلوم أنه لو كان ثمة ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتناقله الصحابة، كيف لا وهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقدى! وبالاقتداء به كانوا أحرى وأجدر! واتباع السنة خليق بهم وأولى! على كل حال لا ينبغي للمسلم أن يصنع شيئاً إلا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو الخلفاء الراشدين.

    استحباب تقديم الرجل اليمنى حين دخول المسجد الحرام واليسرى عند الخروج منه

    الشيخ: المؤلف رحمه الله لم يذكر استحباب أن يقدم المرء رجله اليمنى حينما يدخل البيت؛ لأنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم رجله اليمنى في المسجد النبوي والمسجد الحرام من باب أولى، وحينئذ السنة أن يقدم المرء رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً أن يقدم رجله اليمنى، ويدعو بما ورد، فيقول: ( اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) وإذا خرج قدم رجله اليسرى ويقول الحديث الوارد: ( اللهم إني أسالك من فضلك)، وحديث ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) رواه مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد ، وأما تقديم الرجل اليمنى حين الدخول وتقديم الرجل اليسرى حين الخروج، وقوله: ( اللهم صل وسلم على رسول الله ) إنما رواه الإمام أحمد و أبو داود من حديث أبي هريرة وقد حسن النووي هذا الحديث، وإن شاء الله أن الحديث حسن.

    استحباب الاستمرار في التلبية حتى بداية الطواف

    الشيخ: المؤلف رحمه الله لم يذكر أنه يستحب للمسلم أن يبقى على تلبيته حتى يبدأ في طوافه حينما يشير إلى الحجر، ودليل ذلك ما رواه أبو داود أن ابن عباس يقول: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، وقد روي مرفوعاً ولا يصح؛ لأن في سنده محمد بن أبي ليلى وهو عالم فقيه، ولكن كما يقول أبو أحمد الحاكم : اتفق الأئمة على ضعفه.

    1.   

    صفة الطواف

    يقول المؤلف: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارناً).

    المؤلف أراد أن أول طواف الحاج لا يخلو من قسمين: القسم الأول: إما أن يكون معتمراً، والاعتمار هنا يصدق عليه أن يكون متمتعاً أو معتمراً في غير وقت الحج.

    القسم الثاني: أن يكون قارناً أو مفرداً، المؤلف رحمه الله: قال: (يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراً) يعني: سواء كان متمتعاً أو معتمراً فإن طوافه هنا طواف عمرة وهو طواف ركن.

    القسم الثاني: إن كان مفرداً أو قارناً فطوافه هنا يسمى طواف القدوم، وذهب جماهير أهل العلم خلافاً لـمالك إلى أن طواف القدوم في حق القارن والمفرد سنة، ودليل ذلك: ما رواه مسلم من حديث جابر: ( أن عائشة رضي الله عنها كانت قد أحرمت بعمرة، ولم تستطع أن تطوف بالبيت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس، ولم أحلل من عمرتي والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلّي بالحج ) ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تطف إلا بعدما طهرت وبعدما انتهى وقت عرفة، فتكون رضي الله عنها قارنة؛ لأنها حينئذ أدخلت الحج على العمرة، ومما يدل على ذلك أيضاً حديث عروة بن مضرس كما رواه أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجه و أحمد (الخمسة)، رووه عن عروة بن مضرس أنه قال : ( يا رسول الله! جئتك من جبل طي، وأكللت مطيتي وأتعبت نفسي فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟) الحديث، فهذا يدل على أن عروة لم يطف طواف القدوم.

    استحباب الاضطباع حال الطواف

    الشيخ: المؤلف رحمه الله قال: (أو بطواف القدوم إن كان مفرداً أو قارناً)، طواف القدوم هنا قلنا: إنه سنة، وكل طواف يبتدئه الحاج أو المعتمر فإنه يشرع في حقه الاضطباع، والمؤلف رحمه الله قال: (فيضطبع بردائه)، والاضطباع هنا في حق الذي أحرم، والذي يحرم هو المعتمر متمتعاً كان أو غيره المتمتع أو القارن، والمفرد الذي لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه يطوف مضطبعاً إن أدرك ذلك، وقولنا: إن أدرك ذلك فإنه يستطيع أن يتحلل قبل أن يطوف ويسعى؛ لأن القارن والمفرد لو لم يأت البيت إلا بعد عرفة فإنه سوف يرمي ويحلق ويتحلل التحلل الأول، ويكون الطواف حينئذٍ من غير لبس إزار ورداء؛ لكن لو جاء من مزدلفة إلى البيت فإنه يشرع في حقه الاضطباع.

    المؤلف رحمه الله يقول: (ويضطبع بردائه)، يستحب الاضطباع، والاضطباع كما أشار إليه المؤلف قال: (فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر)، وهذا هو قول عامة الفقهاء خلافاً لـمالك رحمه الله، فإن الاضطباع في حق كل من ابتدأ الطواف وهو لابس إحرامه فإنه مشروع، ودليل ذلك ما روى أبو داود و الترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس أنه قال: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اعتمروا من الجعرانة رملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها إلى عواتقهم اليسرى ) وهذا هو الاضطباع، والاضطباع يشرع في حق المعتمر أو الحاج الذي قدم مكة حين ابتداء الطواف، والذي يخطئ فيه كثير من الحجاج أنهم يضطبعون من حين الإحرام وهذا خطأ، بل الاضطباع مشروع في أول طواف يقدمه الحاج، ثم بعد الطواف يأخذ بردائه فيجعله على عاتقيه، والاضطباع سنة من أول الطواف إلى آخره، لا كما يقول بعض الفقهاء: يضطبع ثلاثة أشواط، فهذا ليس عليه دليل، بل يضطبع حتى نهاية الطواف.

    طيب. المؤلف رحمه الله بين صفة الاضطباع، وهو أن يكشف عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر، وينبغي للإخوة الذين يريدون أن يصلوا فإنه لا يشرع في حقهم أن يصلوا وهم مضطبعون، فالاضطباع كما قلنا: إنما هو في الطواف، والمسنون والواجب في حق الإنسان أن يصلي وعاتقيه قد غطيا؛ لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يصل أحدكم في ثوب وليس على عاتقه منه شيء )، وفي رواية: ( على عاتقيه منه شيء ).

    وهل الاضطباع يشرع في السعي؟

    عامة الفقهاء قالوا: إنما يشرع في الطواف فحسب، وأما السعي فلا يشرع فيه الاضطباع، وهذا هو الراجح خلافاً للإمام الشافعي ، ولهذا حينما قيل للإمام أحمد: أيضطبع في السعي؟ قال: ما سمعنا فيه شيئاً، والقياس لا يصح منه إلا ما عقل المعنى، وهذا تعبد محض، كما نقل ذلك ابن قدامة في كتابه العظيم المغني، وهو مغني كاسمه.

    بعد ذلك يقول المؤلف: ( ويبدأ بالحجر الأسود ) هذا هو السنة في حق المعتمر والحاج؛ أنه يبتدأ من حين دخوله بالطواف، فلا يشرع في حقه أن يبدأ بسنة تحية المسجد، لكن صحيح أنه إذا جاء والإمام قد شرع في صلاة الفريضة فإنه والحالة هذه يبتدئ بالصلاة، فإذا انتهى الإمام بالصلاة فإنه يذهب فيطوف.

    حكم الطواف في وقت النهي

    الشيخ: المسألة الأخرى: بعض الإخوة يتحرج من الطواف وقت النهي، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا ينبغي له أن يطوف وقت النهي، والصحيح أنه يشرع في حق المسلم أن يطوف في كل وقت لما روى أهل السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ).

    أحوال استلام الحجر الأسود وتقبيله عند الطواف

    الشيخ: المؤلف يقول: ( ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله )، الحجر الأسود فيه أربعة أحوال:

    الحال الأولى: أن يستلمه ويقبله، وهذا هو الأفضل، ودليل ذلك ما روى البخاري و مسلم من حديث أسلم قال: ( رأيت عمر يستقبل الحجر ويقبله ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ). وهذا من فقهه رضي الله عنه، وقد روى البخاري و مسلم من حديث ابن عمر قال : ( ما تركتهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، وقد سئل ابن عمر قال: أيستلم المحرم الحجر؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ).

    الحال الثانية: أن يستلمه ولا يستطيع تقبيله، ففي هذه الحال إذا استلمه بيده فإنه يقبل يده، كما روى البخاري من حديث نافع قال: ( رأيت ابن عمر يستقبل الحجر بيده ثم يقبلها، ويقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ).

    الحال الثالثة: ألا يستطيع أن يستلمه، فإنه إن استطاع أن يستلمه بعود أو بعصا أو بمحجن فله ذلك، ويقبل المحجن الذي مس الحجر، ودليل ذلك ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي الطفيل عامر قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت واستلم الركن بمحجن، ورأيته يقبل المحجن ).

    الحال الرابعة: ألا يستطيع أن يستلمه ولا يستطيع أن يستلمه بشيء، فله أن يشير إليه، وهو السنة، وقد روى البخاري من حديث ابن عباس أنه قال رضي الله عنه: ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر ) هذه أربعة أحوال.

    وهل يشرع أن يسجد على الحجر؟ الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والمؤلف ذكر حديثاً يرويه محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ( استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه ثم بكى طويلاً، ثم التفت إلى عمر فقال: يا عمر ! هاهنا تسكب العبرات ) وهذا الحديث ضعيف؛ فإن في سنده محمد بن عون ، قال فيه البخاري : منكر الحديث. وقال يحيى بن معين : ليس بشيء، وقد تركه الإمام النسائي رحمة الله تعالى على الجميع.

    لم ننه مسألة السجود، فالسجود وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعله الصحابة؛ فعله ابن عباس وفعله عمر كما في بعض الروايات، وحينئذ نقول: لا حرج أن يسجد عليه الإنسان كما هو مذهب جماهير أهل العلم، وإن كانت السنة أن يقبله، وقد أنكر مالك السجود عليه، ولكننا نعلم أنه يسجد لله على الحجر.

    وما الفرق بين السجود على الحجر وتقبيله؟

    السجود يعني: يضع جبهته على الحجر، والتقبيل يعني: يضع شفتيه على الحجر، هذا هو الفرق، وحديث ابن عباس المرفوع ضعيف؛ ولكن لو فعل فلا بأس بذلك، وإن كانت السنة أن يقبله فحسب.

    حكم البسملة والتكبير عند الطواف

    الشيخ: المؤلف رحمه الله يقول: (ويقول: بسم الله والله أكبر)، البسملة عند الطواف لم ترد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، إنما رواها البيهقي و أبو داود في مسائله: أن ابن عمر كان إذا بدأ الطواف قال: بسم الله والله أكبر، ثم كبر عند كل شوط، والأولى ألا يسمي الإنسان حين استلامه الحجر أو حين بداية الطواف إلا مرة واحدة والأخر يكبر فقط، أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو التكبير، كما روى البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر )، وقد روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى على الركن استلمه وكبر ).

    توجيه بعدم الازدحام لاستلام الحجر الأسود

    الشيخ: وهنا مسألة: بعض الإخوة إذا لم يستطع أن يستلم الحجر نلاحظهم -هداهم الله- يبالغون في استلامه ويظنون أن ذلك سنة، والصواب أنه ليس بسنة إذا وجد زحام؛ لأنه ربما يفعل سنة أو يتقصد فعل سنة ويؤذي إخوانه المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد : ( يا عمر ! إنك رجل قوي فلا تؤذ، فإن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر )، وهذا في حق الرجال، أما في حق النساء فإنه لا يشرع في حقهن أن يخالطن الرجال ويزاحمن الرجال ولربما وقعت منكرات، لا أقول: منكر بل منكرات، بسبب خطأ بعض النساء هداهن الله في الزحام على استقبال الحجر، ولربما وقعت في محرمات بسبب قصدها فعل سنة، ونقول: حنانيك لا تصنعي سنة لتفعلي محرماً.

    1.   

    الأسئلة

    مدى صحة حديث أبي رافع في زواج النبي من ميمونة

    السؤال: ما صحة حديث أبي رافع في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة ؟

    الجواب: حديث أبي رافع : هو أنه قال: ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. قال: وكنت أنا الرسول بينهما )، وحديث أبي رافع عند عامة الفقهاء أصح من قول ابن عباس وهو حديث صحيح. وتضعيف بعض أهل العلم فيه نظر؛ لأن يزيد بن الأصم أيضاً روى الحديث نفس رواية أبي رافع .

    وجه إعلال حديث: (... أن آمر أصحابي فيرفعوا أصواتهم بالتلبية)

    السؤال: هل هناك وجه لإعلال حديث خلاد بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم: (... أن آمر أصحابي فيرفعوا أصواتهم ) .

    الجواب: حديث خلاد بن السائب عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال ) هذا الحديث فيه كلام حيث أن خلاد بن السائب تكلم فيه، والأقرب والله أعلم أن خلاداً غريب الحديث، خاصة أن أهل الحديث قالوا: إن الرجل ولو كان ضعفه يسيراً إذا روى عن قريب منه ملاصق له فإن الأقرب أنه لا يكاد يخطئ فيه، فـخلاد بن السائب إنما يروي عن أبيه، فالأقرب أن حديث خلاد بن السائب حسن.

    حكم المبيت بذي طوى

    السؤال: نسأل عند دخول مكة، الآن ذو طوى دخلت داخل حدود مكة، فهل يغتسل الإنسان قبل دخول مكة أو أن الاغتسال المقصود بها دخول البيت فهل يصح أن الإنسان يغتسل ولو كان من مكة قبل أن يبدأ بالطواف؟

    الجواب: ذو طوى الآن أصبحت داخل مكة، نقول: نعم، يذهب ويبيت، وعلى كل حال المسألة على الاستحباب لكن لو لم يبت ثم بعد الفجر يذهب إلى مكة فلا حرج في ذلك؛ لأن البيتوتة لا تلتزم النوم كما لا يخفى.

    مدى صحة أن ذا طوى والأبطح وخيف بني كنانة مكان واحد

    السؤال: أنا كأني فهمت من الشيخ أن ذا طوى والأبطح وخيف بني كنانة أنها موضع واحد، فأريد الصحة هل كلامي موافق لكلام الشيخ أو أنا أخطأت الفهم؟

    الجواب: الأقرب أن مكانها كلها قريبة من بعض، وإن كان ذو طوى قريباً من خيف بني كنانة؛ لأن المقصد هو الوادي، والمحصب والخيف وذو طوى فيما أعلم وأفهم أن كلها تقع في هذا الوادي، والله أعلم.

    حكم المبيت بذي طوى

    السؤال: الحديث الأخير حديث عمر : ( إنك رجل قوي ) حديث رواه أبو يعفور قال: حدثني شيخ من مكة عن عمر ، فإن فيه جهالة، ما أدري تكون هذا الحديث بهذا اللفظ؟

    الجواب: قول النبي : ( يا عمر ! إنك رجل قوي ) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وفيه أن شيخاً كبيراً من أهل مكة كان يحدث زمن الحجاج عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل مبهم، لكن جاء عند البيهقي من حديث أن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن الحارث وإن كان في سنده بعض الضعف، ومثله حديث سعيد بن المسيب عن عمر ، ولكن هذا الحديث بمجموع طرقه يدل على أن له أصلاً، وأنا لم أرد أن أذكر هذه الأحاديث؛ لأن بعض الإخوة ربما لا يفقه كثيراً من هذه الأسانيد، ولكن سؤال الأخ كان في الأحاديث وأنا أشكر محبته لعلم الحديث.

    دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار

    لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار

    ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار

    وقت صيام فدية الأذى

    السؤال: أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل! سائلة تقول: ما وقت صيام الفدية لفعل محظور، هل هو في أيام الحج، أو يجوز أن يؤخره إلى باقي أيام السنة؟ وجزاكم الله خيراً.

    الجواب: الأولى أن يبرأ المرء ذمته في ذلك، ولكن أيام التشريق لا ينبغي له أن يصوم إلا لمن لم يجد هدياً وهو هدي التمتع والقران، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر و عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن يجد الهدي؛ لأن هذا مما يفوت وقته، أما فدية الأذى فله أن يصوم في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء، وإن كان الأولى أن يصومه حيث وجد سببه كما ذكر المؤلف.

    حكم إدخال العمرة على الحج والعكس

    السؤال: سائلة تقول: اختلط عليها إدخال العمرة في الحج أو الحج في العمرة أيهما الجائز؛ أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو العكس؟ أو أن يحرم بأحدهما ثم يفسخه إلى الآخر، وما أحوال ذلك؟ أرجو التفسير، بارك الله فيكم.

    الجواب: سؤال جيد، أيها الإخوة! فرق بين الفسخ وبين الإدخال، إذا أنت لبيت بالعمرة ثم أدخلت عليها الحج صرت قارناً؛ لأنك أهللت بالعمرة والحج جميعاً فصرت قارناً كما صنعت عائشة رضي الله عنها.

    القسم الثاني: أن تلبي بالحج وتدخل عليها العمرة فجماهير الفقهاء لم يجوزوا ذلك، لأنك إذا أهللت بالحج صرت مفرداً، وإذا أدخلت -ومعنى أدخلت: يعني أنك لم تبطل الأول واستفدت من الثاني- العمرة على الحج لتكون قارناً فإن أكثر الفقهاء منع من ذلك؛ قالوا: لأنه لم يستفد شيئاً؛ لأن الإفراد أفضل من القران الذي لم يسق الهدي فيه.

    القسم الثالث: هو أن يكون حاجاً يعني مفرداً، ثم يفسخ الحج ليجعلها عمرة، فهنا جائز، سواء لبى بالعمرة والحج جميعاً ليفسخ القران ويكون معتمراً يعني: متمتعاً، أو يكون ملبياً بالحج مفرداً فيفسخ الحج ويكون معتمراً أي متمتعاً، وأرجو أن يكون هذا التوضيح واضح.

    ما يلزم من أتى أهله قبل طواف العمرة

    السؤال: أحسن الله إليكم يا شيخ! من أتى أهله قبل طواف العمرة هل عليه بدنة؟

    الجواب: من أتى أهله قبل طواف العمرة فقد فعل محظوراً من محظورات الإحرام المغلظة؛ وهو الوطء قبل أن يتحلل التحلل الأول، وحينئذٍ فقد افتى ابن عباس رضي الله عنه أن عليه البدنة، وهذا جيد، ولكن لو ذبح شاة أجزأه إن شاء الله، وإن كان الأحوط أن يذبح بدنة، والله أعلم.

    حكم ذهاب المرأة المعتدة للحج

    السؤال: سائل يقول: هناك امرأة نوت الحج مع زوجها ولكن قبل أيام توفي عنها زوحها، وقد جاءت الموافقة من السلطات بالحج بهذه المرأة ولزوجها المتوفى، فهل تحج وتؤدي فرض الحج بدون زوجها أم تجلس للعدة مع العلم أنها إذا لم تحج فلن تستطيع الحج قبل عشر سنوات، بسبب عدم إعطاء الموافقة لها من قبل السلطات المختصة قبل عشر سنوات، مع العلم أنها امرأة كبيرة في السن وقد دخلت في القواعد من النساء؟

    الجواب: العلماء رحمهم الله ذكروا أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وقد شرعت في الحج لا يخلو من حالين:

    الحال الأولى: أن يموت زوجها في الطريق، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لها أن تكمل حجها؛ لأجل أنها لو رجعت فسوف ترجع بلا محرم ولو أكملت فسوف تكمل بلا محرم، وعلى هذا فحكمها سيان فتبدأ بإكمال الحج.

    الحالة الثانية: إن توفي عنها زوجها وهي ما زالت في بلدها فإن الأولى أن تبقى في عدتها، وكونها لا تستطيع أن تحج إلا بعد عشر سنين فنقول: كل من لا يستطيع أن يذهب ليحج إلا بناء على أنظمة لخمس سنوات أو عشر سنوات فإنه يعد غير قادر على الحج، فالمرأة إذا لم تجد محرماً فنقول حينئذ: لا يجب عليك، أما الذي هو قادر على الحج ولكنه لا يستطيع بسبب أنه كل خمس سنوات فنقول: لو مات وجب عليه أن يخرج من تركته؛ لأنه وجب عليه الحج، ومسألة الخمس سنوات يسميها العلماء لزوم السير إلى الحج، والله أعلم. فأرى أن تبقى الأخت؛ لأجل العدة، والعدة أعظم من سيرها، والله أعلم.

    نسك النبي عليه الصلاة والسلام

    السؤال: يا شيخ أحسن الله إليكم! ذكرتم في تفسير حديث: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج )، فإذا قال الصحابة ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج ) وكانوا يقصدون بذلك أعماله، هل معنى ذلك أنه كان قارناً أم ماذا؟ وإذا كان قارناً فكيف نجيب على من قال: إن التمتع أفضل مع كون الرسول حج قارناً؟

    الجواب: قول ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) إنما رواه بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج )، وقد ذكر ابن تيمية أن بكر بن عبد الله المزني إنما رواه عن ابن عمر بالمعنى، وإلا فإن ابن عمر قد بين (أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج وساق الهدي معه، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة)، وهذا يدل على أن قوله: ( أفرد الحج ) يحتمل أن يكون هذا من قول ابن عمر ويحتمل فهم من قول: بكر بن عبد الله المزني الراوي عن ابن عمر ، ولو قلنا: إنه أفرد الحج بمعنى أنه عمل أعمال المفرد، بدليل أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بعضها بعضاً ولا يترك بعضها ويؤخذ ببعض، و ابن عمر قد روى البخاري و مسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه بين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه )، فكل من تمتع وساق الهدي فإنه يكون قارناً، وقد بينا وقلنا: إن الصحابة يسمون القارن متمتعاً، كما قال عمران بن الحصين في الصحيحين: ( تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ).

    حكم من فاته الوقوف بعرفة إلى الغروب

    السؤال: بالنسبة للوقوف في عرفة إلى غروب الشمس من فاته ذلك هل يعتبر فاته الحج؟

    الجواب: من فاته الوقوف بعرفة إلى الغروب لا يخلو من حالين:

    الحال الأولى: أن يكون قد دخل عرفة قبل الغروب، فإنه لو خرج قبل الغروب وجب عليه أن يرجع ليخرج بعد الغروب، فإن جاء بعد غروب الشمس وجب عليه دم.

    الحال الثانية: ألا يأتي إلا بعد الغروب فنقول: وقوفك بعرفة صحيح ولا شيء عليك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عروة بن المضرس : حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم أي وهو يصلي في مزدلفة، فقال: ( يا رسول الله! جئتك من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة أي وقت شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه )، وبالتالي فنقول: إن الوقوف بعرفة لا يخلو أن يأتيها قبل الغروب أو يأتيها بعد الغروب كما جاء بالتفصيل عليه قبل قليل.

    حكم من ابتدأ طوافه بدون تكبير

    السؤال: من ابتدأ الطواف بدون أن يكبر فما حكم طوافه؟

    الجواب: عامة الفقهاء يرون أن التكبير في حق المعتمر أو في حق الطائف إنما هو مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير فيدل فعله على الاستحباب.

    الأفضل للطائف الذكر أم الدعاء

    السؤال: الأفضل بالنسبة للطواف الذكر أم الدعاء؟

    الجواب: هذا سؤال جيد وكنت سوف أفصل فيه في شرحنا أما وقد ورد في الأسئلة فنقول: إن الأفضل في حق الطائف أن يدعو أي دعاء شاء، يدعو يسبح يهلل، وهل له أن يقرأ القرآن؟ الأقرب والله أعلم أن له يقرأ القرآن خلافاً لبعض السلف كـعبد الله بن المبارك فإنه أنكر ذلك، و ابن تيمية رحمه الله يقول: وكون المعتمر أو الحاج يفعل ما لم يختلفوا عليه أولى من أن يفعل ما اختلفوا عليه، ما هو الذي لم يختلفوا عليه؟ التسبيح والدعاء والتهليل والتكبير وغير ذلك من الذكر، هذا لم يختلفوا عليه، فهو أفضل من أن يقرأ القرآن، لكن لو قرأ القرآن فإنه جائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله.

    توجيه في رفع اليد عند الحجر الأسود

    السؤال: أحسن الله إليكم يا شيخ! هل رفع اليد عند الحجر مرة أو ثلاث؟

    الجواب: رفع اليد عند الحجر فيه مسائل: المسالة الأولى: أنه يشرع أن يرفع يديه واحدة، وما يفعله بعض الإخوة من رفع يديه جميعاً فهذا خطأ، الثاني: أن طريقة الرفع إنما هي الإشارة، أما ما يفعله بعض الإخوة على طريقة الدعاء فهذا خطأ، الأمر الثالث: أنه يشير إليه مرة واحدة ولا يشير إليه مرتين أو ثلاثاً كما يصنعه العامة، والله أعلم.

    حكم حج من عليه دين

    السؤال: أحسن الله إليكم، أخونا جابر من البحرين يا شيخ! يقول: لعلي أقرأ مقدمته يقول: إلى فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله ورعاه، والله أسأل أن ينفع بعلمك الإسلام والمسلمين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه يحبك في الله.

    يقول: السؤال يا شيخ: هل يجب الحج على من عليه دين أو أن يستدين من شخص ليحج بذلك الدين؟ بارك الله فيكم.

    الجواب: أحبك الله الذي أحببتنا فيه! فقد روى الإمام أحمد رحمه الله: ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر رجلاً من الصحابة عندهما، فقال: يا رسول الله! إني والله لأحب فلاناً، قال: اذهب إليه فأخبره أنك تحبه ) فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ولا شك أن المحبة في الله إذا كانت خالصة لوجهه فإنها من أعظم القربات إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مالك : ( أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ).

    أما سؤال الأخ، فأنا أقول: أن كل من عليه دين لا يخلو من أحوال:

    الحال الأولى: إن كان الدين حالاً، فنقول: إن كان عنده ما يفي فلا بأس أن يحج ويعطيه، وإن كان ليس عنده ما يفي فلا يجوز له أن يحج حتى يفي، ولكن لو حج فحجه صحيح مع الإثم.

    الحال الثانية: إذا كان دينه مؤجلاً، فإذا كان دينه مؤجلاً وحلوله يحل قبل انتهاء الحج فنقول أيضاً: لا يجوز لك حتى تعطيه حقه، فإن كان الدين سوف يحل بعد رجوع الحاج فنقول: حج ولا حرج عليك، هذا في حق من ليس دينه على التقسيط، أما الذي دينه على التقسيط ويسحب من راتبه فإنه يحج؛ لأنه يعتبر له ما يفي فيه. والله أعلم.

    1.   

    أسئلة البرنامج

    المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله ! لم يبق إلا أن نعرض أسئلة الحلقة القادمة.

    الشيخ: نعم، الأسئلة في الحلقة القادمة كالتالي: السؤال الأول: متى يشرع الاضطباع؟

    السؤال الثاني: ماذا يقول الطائف عند استلام الحجر؟

    المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخنا! وجزاكم الله خيراً.

    بعد الشكر لله تعالى أشكركم على حضوركم على هذا الشرح، ثم أشكر الإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات على الموقع، وأعتذر عن عرض بقية الأسئلة.

    الشكر موصول لكم أيها الأحبة! أينما كنتم وحيثما كنتم، يتجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته.

    استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767954707