إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب البيع [4]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • مما يحرم في البيع أن يسوم الرجل على سوم أخيه، أما السوم في المزايدة والحراج فهذا جائز، وأما بيع حاضر لباد فالصحيح أنه يحرم بشروط منها: أن يقصد البادي البيع، وأن يكون جاهلاً بالسعر، وأن يكون في الناس حاجة للسلعة، وأن يقصد البادي الحاضر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وبيع النجش محرم بالاتفاق إلا في حالة أن الحراج كسد والبضاعة لا تستحق السلعة.
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم! اللهم اجعلنا لك شاكرين, لك ذاكرين, لك راهبين أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا, واغسل حوباتنا, وثبت حجاتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله: [وعن بيع حاضر لباد].

    لم يذكر المؤلف رحمه الله حكم شراء المسلم على شراء أخيه, وكأن البيع يطلق في اللغة على البيع والشراء، والبيع دخل على سبيل الأغلب، كما تقول: الأسودان تقصد بهما التمر والماء, فالحنابلة رحمهم الله يرون أن بيع الرجل على بيع أخيه حكمه كحم شراء الرجل على شراء أخيه.

    ومعنى شراء الرجل على شراء أخيه: هو أن يتعاقد المتعاقدان البائع والمشتري على سلعة، ويتراضيان، ولم يبق إلا نقد الثمن فيجيء آخر فيقول: أنا أشتريها بأكثر مما أعطاك بها المشتري.

    فهذا حكمه كما سبق معنا، البطلان وهو مذهب الحنابلة, وقلنا: مذهب جمهور الفقهاء هو صحة العقد مع الإثم، وذكرنا القول الثالث وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088521445

    عدد مرات الحفظ

    777100585