إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب النكاح [5]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الغش والتغرير ممنوع في الشريعة المطهرة، وأعظمه ما يحصل في عقد النكاح من ذوى النفوس الضعيفة، فإذا اتضح هذا الغرر والخداع فللزوج حق في الشرع، وهو الخيار والمهر في بعض الأحوال. وقد حرم الله النكاح بنساء محدودات إما على سبيل التأبيد أو التأقيت، والتحريم إما بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة أو لعارض غير ذلك.
    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، حيث يسرنا وبترحاب بالغ أن نرحب في بدايته بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء لشئون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، في شرحه لكتاب النكاح من عمدة الفقه، باسمكم جمعياً نرحب بالشيخ عبد الله ، فأهلاً ومرحباً بكم يا دكتور.

    الشيخ: حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات.

    المقدم: ترحيبنا موصول بكم وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيراً ودائماً وأبداً بتواصلكم مع هذا الدرس وغيره من دروس الأكاديمية، وذلك عن طريق إجاباتكم للأسئلة التي تطرح في ثنايا الدروس، وكذلك من خلال تواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، تطرحون من خلالها أسألتكم على ضيفنا، وكذلك تواصلكم عبر البريد الإلكتروني على موقع الأكاديمية، فأهلاً ومرحباً بكم.

    دكتور عبد الله كنتم طرحتم في نهاية الدرس الماضي سؤالاً، ونستأذنكم في استعراض مجموعة من الإجابات التي وردت.

    الشيخ: تفضل.

    المقدم: ورد عبر موقع الأكاديمية مجموعة من الإجابات على الدرس الماضي، السؤال كان: لو قبلت البكر النكاح صراحة، فهل يصح الزواج؟ وما الدليل؟

    الشيخ: نعم.

    المقدم: فهذه إجابة الأخت خديجة من المغرب تقول فيها: قال جمهور الفقهاء إن البكر لو قبلت النكاح صراحة يصح هذا الزواج؛ لأن الصراحة أولى من الكناية.

    الشيخ: أحسنت!

    المقدم: الأخ مصعب أيضاً من المغرب يقول: يصح نكاح البكر إذا قبلته صراحة، والدليل على ذلك ما اتفق عليه العلماء من أن الصريح أولى من الكناية، والقاعدة تقول: إذا أمكن الصريح فلا يعول على الكناية، ثم ذكر الخلاف في هذه المسألة في إجابة مطولة.

    السعدية أم عبد الرحمن من المغرب كذلك لها إجابة تقول: القول عند الجمهور أنه لا بأس به؛ لأن الصريح خير من الكناية، والله أعلم.

    أم فجر من السعودية تقول أيضاً: يصح.

    أم أيوب من المغرب لها إجابة.

    الأخت جميلة من العراق أيضاً لها إجابة في هذا المقام.

    نورة من السعودية تقول: لا بأس بصراحتها في القبول، فالصراحة أولى من الكناية.

    طلحة أيضاً من السعودية بعث بإجابة.

    الأخ عبد الرحمن المغراوي من المغرب يقول: إن صرحت البكر بقبول الزواج فجمهور الفقهاء قالوا: يصح النكاح؛ لأن التصريح أولى من الكناية، خلافاً لـابن حزم فإنه قال: يعيد عليها حتى تسكت.

    عبد الرءوف عبد الفتاح غيث من مصر أيضاً بعث بإجابة، هذه جملة من الإجابات التي وردت عبر الإنترنت.

    الشيخ: إجابة موفقة، وفائدة للإخوة والأخوات والمستمعين: العلماء أخذوا من هذا قاعدة، فقالوا: إن المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، ومفهوم الموافقة إما أن يكون مساوياً للمنطوق، وإما أن يكون المنطوق أدنى من المفهوم، فيكون المفهوم من باب أولى، وهنا قال صلى الله عليه وسلم: ( وإذنها أن تسكت )، وفي رواية: ( وإذنها صماتها )، فهذا الصمات مفهومه التصريح، وهذا مفهوم من باب أولى، ويسمي العلماء مفهوم الموافقة في كتب الأصول فحوى الخطاب، وأما مفهوم المخالفة فيسمونه دليل الخطاب، هذه فائدة أصولية يستدعيها المقام.

    مواد ذات صلة

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088794604

    عدد مرات الحفظ

    779087545