إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب النكاح [10]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا ارتضعت زوجة صغيرة من كبيرة حرمت الكبيرة على الزوج، وكذا الصغيرة الرضيعة في بعض الحالات. وقد يدعي أحد الزوجين أنه أخ لزوجه من الرضاع، وذلك بعد العقد وقبل الدخول، وقد يدعيه بعد الدخول، وفي كل حال قد يصدقه الآخر أو يكذبه، وإذا كذبه فإما أن يكون للمدعي بينه أو لا، وكل حالة لها أحكام وآثار.
    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، وهو درس: شرح كتاب النكاح من كتاب عمدة الفقه، ومعنا في هذا الدرس المبارك شارحاً لهذا المتن صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشئون الدورات والتدريب.

    باسمكم جميعاً أرحب بضيفنا الدكتور عبد الله، فأهلاً ومرحباً بكم!

    الشيخ: حياكم الله وبإخوتي الحضور والمستمعين والمستمعات.

    المقدم: ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيراً بتواصلكم مع حلقات هذا الدرس المبارك .. نسعد كثيراً باتصالاتكم الهاتفية على الأرقام التي تظهر أمامكم في الشاشة، وأيضاً نسعد بتواصلكم عبر إجابات أسئلة هذا الدرس عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العنكبوتية، وأيضاً بأسئلتكم التي توجهونها لضيفنا.

    هذا الدرس بإذن الله تعالى سنخصص جزءاً كبيراً منه للإجابة عن أسئلتكم سواءً الهاتفية أو عبر الإنترنت، فنرحب بكم جميعاً.

    يا شيخ عبد الله !كما كانت عادة البرنامج ومستمر في هذه العادة بأن نستعرض إجابات الإخوة الواردة في الدرس الماضي، أستأذنكم في ذلك.

    الشيخ: حسناً!

    المقدم: كان السؤال المطروح: أيهما المعتبر في الرضاع المحرم أهو الفطام أم الحولين؟ مع ذكر الدليل والمناقشة؟

    هناك مجموعة كبيرة من الإجابات الواردة، لعلنا نبدأ بأولى الإجابات، وهي التي وردت من الأخت: أم فجر من السعودية تقول:

    أولاً: الأئمة رحمهم الله ذكروا أن العبرة بالحولين سواءً كان الفطام قبل الحولين أو بعده، فلا عبرة بالفطام لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، فهذا خبر بمعنى الأمر، أي: لا يرضع أكثر من ذلك، وهذا يسمى مفهوم الغاية، وهو حجة.

    ثانياً: وذهب أبو العباس رحمه الله: إلى أن العبرة بالفطام، وعليه فلو فطم الطفل بعد مضي سنة وقبل إتمام الحولين فالرضاع بعده ليس ناشراً للحرمة، ولو استمر فالرضاع بعد الحولين فإنه لا يزال رضيعاً، فعلق ذلك بالفطام حتى لو كان بعد الحولين، أي: فما لم يفطم الطفل بعد الحولين فإن الرضاع، ينشر الحرمة، وهو قول قوي وله ما يعضده، وهو ما رواه الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )، وهذا الحديث حسن صحيح.

    وأكثر الأئمة أن العبرة بالحولين وقالوا: أما حديث أم سلمة فهو معلق بمدته لا بنفسه، لأن الغالب أن الفطام يكون في الحولين، فلو ارتضع طفل بعد السنة وقد فطم، فيرى ابن تيمية: أنه لا ينشر الحرمة، وعلى قول الجمهور ينشر الحرمة، والله تعالى أعلم.

    الشيخ: الحمد لله، هذه إجابة وافية كافية إلا أنني قلت: وهذا القول قوي فيما إذا الفطام قبل الحولين، أما إن كان الفطام بعد الحولين فإنه لا ينشر الحرمة، وهذا هو قول الأوزاعي، فعلق الأوزاعي الفطام بما إذا كان في زمن مدة الحولين أما إذا كان الفطام بعد الحولين فالعبرة بالحولين، وقلت إن هذا قول قوي، وقول الجمهور له حظه من النظر، فهذا استدل بالحديث وهذا استدل بالآية، ويمكن الجمع بينهما كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية بقول الأوزاعي: أن يكون ذلك في مدة الحولين، فلو كان الفطام، قبل ذلك فالعبرة بوجود الفطام، فلو لم يفطم إلا بعد الحولين لكان الحولان كافيين في ذلك.

    المقدم: نعم، أحسن الله إليك، نستعرض أسماء الإخوة الذين أجابوا معنا في هذا الدرس مشكورين:

    الأخ: نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أيضاً أجاب.

    الأخت: خديجة من المغرب أجابت عن هذا السؤال.

    الأخت: سماء الإسلام من مصر أيضاً لها إجابة.

    الأخت: فوزية من الكويت أيضاً لها إجابة قريبة.

    غادة من الولايات المتحدة، و طلحة من السعودية، وعزيزة باخلعة من السعودية كذلك، عبد الرحيم المغراوي من المغرب، والأخت: مريم من السعودية، وخلود من السعودية، وأسماء وهبون من المغرب، غزلان من المغرب، ونورة من السعودية؛ كل هؤلاء الإخوة والأخوات أرسلوا إلينا بالإجابات!

    الشيخ: جزاهم الله خيراً، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

    من طلق زوجته بايناً هل يجوز له خطبة أختها

    الشيخ: ذكرنا أيها الإخوة في الدرس بالأمس حينما سألت الأخت: هل يجوز للرجل إذا طلق المرأة طلاقاً بائناً، أن يخطب أختها بالتصريح أو بالتعريض؟

    وذكرت أنه لا ينبغي له، وقلت: لا يجوز ولا ينبغي أن يصرح بالخطبة إلا إذا انتهت عدتها، أما من كانت في عدتها فإنه لا يصرح، بل يعرض إذا كان طلاقها بائناً، أما الرجعية فلا.

    وهذا الذي جعلني أتوقف، وهو أنني ذكرت في الدرس قبل ثلاثة أسابيع مسألة الخطبة بالتصريح، وقلت: المعتدة من طلاق بائن مذهب الحنفية والحنابلة ورواية عن علي بن أبي طالب: أنه لا يجوز التصريح بخطبتها، بل يجوز التعريض.

    وقلت أيضاً: إن المطلقة طلاقاً بائناً لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد انتهاء العدة، فلو طلق رابعة فلا يجوز أن يتزوج خامسة حتى تنتهي العدة.

    فعلى القول بالمنع لا يجوز التصريح.

    أما على رأي الشافعي ومالك وابن المنذر فإنهم قالوا: إذا كان الطلاق بينونة صغرى فيجوز للإنسان أن يتزوج خامسة ولو كانت في عدتها، فهؤلاء على قولهم يجوز التصريح ويجوز التعريض، لأن كل من جاز إبرام العقد عليها جاز التصريح فيه والتعريض، لكن على مذهب الحنابلة وهذا الذي رجحناه لا يجوز، فكانت الإجابة كما هي؛ لكنني أنا توقفت أنظر هل للحنفية أو الحنابلة قول، فلم أجد بعد بحث، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين.

    المقدم: آمين.. أحسن الله إليك يا شيخ.

    الشيخ: الآن لعلنا نكمل القراءة ..

    المقدم: لكن أريد أن أذكر الإخوة بأن ما تبقى من الشرح في هذا الباب المتعلق بالرضاع ستكون مدته محدودة بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، ونسعد كثيراً بتواصلكم من خلال أسئلتكم حول باب الرضاع وما قبله من أبواب شرحت في هذا الدرس، نعرض أسألتكم الحية الهاتفية على فضيلة الشيخ، وكذلك الأسئلة التي ترد عبر البريد الإلكتروني وأسئلة الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس، أستأذنكم يا شيخ في القراءة!

    الشيخ: تفضل!

    مواد ذات صلة

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088805297

    عدد مرات الحفظ

    779158885