إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب النكاح [17]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تعدد الزوجات أمر مشروع في الإسلام؛ لكن يجب على المعدد العدل بين النساء في المبيت، وفي الواجب من النفقة والكسوة، وللعلماء تفاصيل في وجوب ما زاد على الواجب من الحقوق، من المهم الاطلاع عليها. ومن العدل ألا يسافر بإحداهن إلا بقرعة، وإذا تزوج امرأة على أختها فإن كانت بكراً بات عندها سبع ليال، ثم قسم، وإن كانت ثيباً بات عندها ثلاثاً ولم يقض، أو سبعاً وقضى للأخريات، ويجوز أن تهب المرأةليلتها لضرتها أو للزوج.
    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها المشاهدون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، حيث نلتقي فيه معكم أيها الأحبة في شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لـابن قدامة المقدسي رحمه الله، ويتولى شرح هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء لشئون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية.

    فباسمكم جميعاً نرحب بضيفنا الشيخ عبد الله ، فأهلاً ومرحباً بكم يا شيخ!

    الشيخ: حياكم الله وبالإخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين.

    المقدم: ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيراً بتواصلكم من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، وكذلك تواصلكم البريدي عبر البريد الإلكتروني الخاص بموقع الأكاديمية، وكذلك بريد الشيخ ضيف هذا اللقاء، ونسعد أيضاً بإجاباتكم عن أسئلة كل درس.

    شيخ عبد الله ! لعلنا نبدأ درسنا في هذا اليوم باستعراض الإجابات عن سؤال الأمس.

    الشيخ: تفضل.

    المقدم: كان السؤال الذي طرحتموه: إذا طلق المولي بعد إيلائه، فهل طلاقه يكون بائناً أم رجعياً؟ مع ذكر دليل كل قول وذكر الراجح؟

    الشيخ: نعم.

    المقدم: الإجابات الواردة في هذا المقام كثيرة، من هذه الإجابات إجابة الأخت جميلة من العراق: تقول في إجابتها:

    أولاً: قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الطلاق رجعي؛ لأنه طلق بغير عوض فأشبه الذي لم يحلف، والذي بغير عوض طلاق رجعي، وهذا القول قوي.

    ثانياً: إذا طلق عليه الحاكم أو طلقها، فإن طلاقه بائن؛ لأن هذا الطلاق لرفع الضرر على المرأة، مثل العنين، والقول الأول هو الأقوى.

    الشيخ: نعم، هذا الصحيح وهذا الراجح والله أعلم، وهو ظاهر القرآن؛ لأن الله يقول: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ [البقرة:226-227]، فذكر الشارع سبحانه لفظ (الطلاق)، فإذا ذكر لفظ (الطلاق) فالطلاق هنا طلاق شرعي، والطلاق الشرعي: أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، ويكون أيضاً يحق له فيه الرجعة.

    المقدم: نعم، ومن الإجابات التي وردت:

    إجابة الأخت: سمر من الأردن، والأخت: خديجة من المغرب، و غزلان كذلك من المغرب.

    وإجابة الأخ: نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، وعزيزة باخلعة أيضاً من السعودية، ومريم من السعودية، والأخت: كنزة من المغرب، وخلود من السعودية، وجميلة من العراق استعرضنا إجابتها قبل قليل، وفوزية من الكويت، ولولو إبراهيم من السعودية.

    والأخت: لولو حقيقة لها أيضاً سؤال يا شيخ!

    الشيخ: تفضل.

    هل تطلق المرأة بانتهاء مدة الإيلاء أم تحتاج إلى تطليق

    المقدم: تقول: لقد أشكل عليَّ في الدرس الماضي هل المرأة تطلق بمجرد انتهاء مدة الإيلاء أربعة أشهر دون أن يتلفظ الرجل بلفظ الطلاق أم لا؟

    الشيخ: ذكرنا هذا، وقلنا: ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226]، والفيئة كما قال ابن عباس وغيره هي: الجماع، فدل ذلك على أن مضي المدة لا تطلق بها المرأة، والدليل أيضاً: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ [البقرة:227]، فجعل لفظ (الطلاق) بيد الزوج لا بمجرد مضي المدة، هذا هو الراجح، والله أعلم.

    المقدم: أحسن الله إليكم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088822343

    عدد مرات الحفظ

    779266132