الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
وصلنا إلى القاعدة الرابعة والثلاثين.
الملقي: قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الرابعة والثلاثون: (حتى) في اللغة للغاية، ومواضعها متعددة، وهي في قوله تعالى: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة:230] كذلك، ومعناها: انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني، فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. وقال أبو حنيفة: معناها الرفع والقطع؛ كقوله تعالى: حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] أي: ترفعوا الجنابة، وتقطعوا حكمها، فمعناه في الآية: حتى يرفع الزوج الثاني آثار النكاح الأول ويقطع أحكامه، وما قاله أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له. وفرع بعضهم على هذا الخلاف، الخلاف في مسألة هدم الطلاق؛ وهي: أن من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت، ثم عادت إليه بنكاح جديد، فإنها تعود على ما بقي من نكاحها الأول عندنا على الصحيح من الروايتين عن أحمد ؛ لأن النكاح الثاني علم على انتهاء علة التحريم، فلا مدخل له في هدم الطلاق. وعند أبي حنيفة تعود بطلاق كامل؛ لأن الزوج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه].
بمعنى: أن الزوج الثاني لا يبيح للزوج الأول أن يعود إلا بانتهاء غايته، وانتهاء غايته لا يتحقق إلا بعقد جديد، ويحصل معه المتعة.
وأبو حنيفة رحمه الله قال: إن (حتى) تأتي بمعنى الرفع، كقوله تعالى: حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43] يعني: حتى ترفعوا عنكم الجنابة، فكأن معنى: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] قال: حتى يرفع الزوج الثاني آثار النكاح الأول.
إذاً ما الفرق بين الأمرين؟
الفرق أن أبا حنيفة يرى أن وجود الزوج الثاني يرفع آثار العقد الأول.
أما القول الثاني فإنه يقول: لا، إن الزوج الثاني يبيح للزوجة أن ترجع للزوج الأول دون علاقة بآثار النكاح الأول، بمعنى: أن الرجل لو طلق امرأته ثلاثاً مثلاً فإنها لا تباح للزوج الذي طلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ولهذا قال العلماء: إن كلمة النكاح كلها تطلق في القرآن والسنة بمعنى العقد إلا في هذه الآية فإنها تطلق بمعنى الوطء.
قال الجمهور: إن معنى حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، حتى ينتهي التحريم الثابت بالرجوع إلى الزوج الأول، أو بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني.
أبو حنيفة يقول: لا، الحكم أن الزوج الثاني يرفع جميع آثار الزوج الأول.
بمعنى: هل يرفع آثار العقد الأول، أم أن وقوع الطلاق الأول والثاني لم يزل باقياً؟ فلو فرض أن علياً -الزوج الثاني- طلقها تطليقة واحدة حتى انتهت عدتها جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول؛ لأنها لم تحرم عليه وقد تزوجت.
لكن رجوعها إلى الزوج الأول هل يبقي عليها طلقة أم يهدم زواجها بالثاني جميع آثار الطلاق الأول؟ وللتوضيح أكثر: نضرب مثالاً: الآن تزوجت إبراهيم فطلقها إبراهيم تطليقتين حتى مضت ثلاثة قروء، الآن كم يبقى لها من زوجها الأول؟ طلقة واحدة، لكنها تزوجت زوجاً ثانياً، الزوج الثاني طلقها تطليقة واحدة حتى انتهت عدتها، فيجوز لها أن ترجع إلى الزوج الأول؛ لكن رجوعها إلى الزوج الأول هل جميع آثار الطلاق الأول الذي هو الطلقتين يهدمها زواجها بالثاني؟ أم لا يهدم الزواج بالثاني آثار الطلاق، بمعنى أنها لو رجعت إلى الأول يبقى لها طلقة واحدة؟
جماهير أهل العلم وجماهير السلف يرون أن الزواج الثاني لا يهدم آثار الزوج وآثار الطلاق الأول، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس وروي عن علي بن أبي طالب .
والقول الثاني في المسألة: وقد روي عن ابن عباس وهو قول لـأبي حنيفة و أبي يوسف خلافاً لـمحمد بن الحسن قالوا: بأن الزوج الثاني يهدم آثار طلاق الزوج الأول، ويفتي به الآن بعض طلاب العلم، والواقع أن هذا القول ليس بجيد، وليس له حظ من الأثر ولا ما يسنده من اللغة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ( أتريدين أن ترجعي إلى
و أبو حنيفة يقول: لما جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعد وطء الثاني إذا طلقها ثلاث تطليقات وتبدأ بعقد جديد، دل على أن الزواج الثاني يهدم الطلاق، والواقع أنه لا يهدم الطلاق إلا بعد وقوع الثلاث، وأما قبل ذلك فلا، والله أعلم.
فمن قال: إن (إلى) تفيد انتهاء الغاية -وهو مذهب الجمهور- قالوا: لا يدخل، ومن قال: إن الغاية المحصورة تدخل، قال: إنها تدخل، والصحيح: أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية، ما لم تدل قرينة على دخول ما بعدها فيما قبلها، إذاً كأننا نقول: إن (إلى) في الحقيقة اللغوية أنها لانتهاء الغاية، وفي المجاز -على القول الثاني- أنها تدخل، ولا يصار إلى المجاز إلا في حالة وجود قرينة.
وعلى هذا فقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187] كلها دليل على دخول جزء من المغيا فيها؛ لأنك لا يصح أن تصوم إلى الليل حتى يغيب القرص، ولهذا قال مالك في مسألة الوقوف بعرفة، الرسول انتظر حتى غاب القرص، قال: لا بد أن يجمع بين ليل ونهار، وكذلك الوضوء، هذا الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا ظاهر كلام كثير من المحققين كـأبي العباس بن تيمية وغيره.
الشيخ: أبو بكر عبد العزيز هذا يسمى غلام الخلال ، وله اختيارات انفرد فيها عن أصحاب أحمد ، وهو يميل إلى مذهب الظاهر كثيراً، ولهذا تجدونه يوافق أبا ثور كثيراً.
الملقي: [والمذهب الرابع: إن لم يكن معه (من) دخل وإلا فلا، نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. والمذهب الخامس: رجحه في المحصول والمنتخب إن كان منفصلاً عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس، كقوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187] فإنه لا يدخل وإلا فيدخل، كقوله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6]، فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض فوجب الحكم بالدخول].
الشيخ: ومثل هذا أن اللغة معناها شيء وتجويزها في القياس شيء آخر، وهذا يحتاج إلى دليل. القول الخامس كأنه تركيب عضوي وليس لغوياً، أليس كذلك فمشتبه بمشتبه لا يكون في اللغة.
الملقي: [والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان، أنها إن اقترنت بـ(من)؛ فلا يدخل، وإلا فيحتمل الأمرين. والمذهب السابع واختاره الآمدي أنها لا تدل على شيء، ولم يصحح ابن الحاجب شيئاً].
الشيخ: اختار الآمدي أنها لا تدل على شيء؛ لأن الآمدي صاحب الوقاف، يذكر القول الأول ويرد، والقول الثاني ويرد والقول الثالث ويرد، وإذا جاء يختار توقف لأجل لا يأتي أحد بعده فيرد عليه، فبدءوا يردون عليه حتى في وقوفه.
إذا تقرر هذا فهاهنا فروع تتعلق بالقاعدة منها: إذا شرط العاقدان الخيار في البيع -أو غيره مما يشرع فيه الخيار- إلى الليل أو الغد، لم يدخل الليل أو الغد في المدة في أصح الروايتين؛ بناءً على المشهور من القاعدة].
الشيخ: هذا صحيح، لكن لا بد من انتهاء النهار، ولا يحصل انتهاء النهار إلا بجزء أول الليل، كذلك لا يحصل غسل المرفقين إلا بدخول جزء مما بعد المرفق.
الملقي: [وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية أخرى يدخل بناءً على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة].
الشيخ: وعلى القول الذي ذكرناه الذي يظهر: أن (إلى) لا تدخل إلا بوجود قرينة، والقرينة فعله عليه الصلاة والسلام.
الملقي: [ومنها: هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ مذهبنا الوجوب، وقال داود و زفر : لا يجب، قال الطوفي : والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة، قلت: قول داود و زفر رواية عن أحمد ذكرها صاحب الرعاية، وأما بناء الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناءً جيداً].
الشيخ: الآن المذهب عند الحنابلة: أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية فلا تدخل، عندما قالوا: هل يجب إدخال المرفقين؟ قالوا: يدخل، قالوا: ولكن إدخالها هنا لم يكن لأجل معنى (إلى)، ولكن لمعنى الفعل، يقول: لأجل فعله عليه الصلاة والسلام، والسؤال: هل فعله يخالف اللغة أو ما يخالف اللغة؟ نقول: فعله لا يخالف اللغة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق معنىً لغوياً وأراد به معنى شرعياً، فإن المعنى الشرعي لا بد أن يكون إحدى معاني اللغة، فدل على أنه كان يدير الماء على مرفقيه -كما في حديث جابر وهذا دليل على أن ما بعده يدخل فيما قبله، وهذه تسمى مجازية وليست حقيقة أصلية.
الملقي: [لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب وجوب الغسل، وإنما أقرب المآخذ للأصحاب أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين، إذ بدونه يشك في زوال الحدث والأصل بقاؤه، فيبقى ذلك من قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به، وقد تقدم تقرير ذلك، والله أعلم].
الشيخ: ولهذا نقول: الذي يظهر أنها لا تدخل إلا بوجود قرينة، والقرينة فعله عليه الصلاة والسلام، لعل هذا القول أحسن.
الملقي: [ومنها: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثاً أو اثنتين].
الشيخ: مثلاً لو قلت: اذهب من الرياض إلى مكة وسلم لي على فلان، وفلان داخل مكة، فهذه قرينة على أن المقصود الدخول إلى مكة، وإذا قلت: من الرياض إلى مكة فقط، فالأصل أنك لا تدخل مكة، فقوله: سلم لي على فلان قرينة على أن المقصود الدخول، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام قرينة، والله أعلم.
الملقي: [على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره، والمذهب أنها تطلق اثنتين، ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة. فإن قال: نويت واحدة ولم أنو الابتداء، والغاية دين].
الشيخ: دُيِّن يعني: فيما بينه وبين ربه عند القضاء، يعني يحلف (دين) هذا معناه.
الملقي: [ولم أنو الابتداء، والغاية دين. وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين ذكره القاضي في الجامع].
الشيخ: وهل يقبل في الحكم؟ ولهذا يقول: هذا ديانة وقضاء، يعني: ديانةً فيما بينه وبين ربه؛ لكن إذا رفعت القضية إلى القضاء، فربما يحكم القضاء بخلاف ما قد نواه وتدين به.
الملقي: [ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة، ولو لم يقل: نويتها مثل مسألة الإقرار بالدراهم الآتية إلغاءً للطرفين. ومنها: إذا حلف لا يفعل شيئاً إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله، نقل أحمد بن محمد بن صدقة عن الإمام أحمد الحنث، ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه، وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين، وقال عن هاتين].
الشيخ: أنا سأسألكم الآن عن القول الراجح، إذا قال: والله لا أكلم فلاناً إلى الفطر، وجاء يوم العيد وكلمه، ما نقول؟ دين، ما معنى دين؟ نقول: هل كنت تنوي دخول يوم العيد أو لا؟ فإن قال: أقصد دخوله؛ فلا يجوز؛ لأن هذه قرينة، نيته قرينة، وإن قال: لم أقصد، فالأصل أن له أن يكلمه؛ لأن الأصل أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية.
الملقي: [وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين، وقال عن هاتين الروايتين في هذه المسألة: هما أصل الوجهين.
ومنها: لو قال الموصي: يعطى فلان من واحد إلى عشرة، فإن وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد، ومن الناس من يجعله على الخلاف في الأقارب هل يجب تسعة أو ثمانية أو عشرة؟ قال الحارثي : والأول أظهر، فإن استعمال هذه الصيغة في الأمر والإذن يفهم منها التخيير، فوجب الحمل عليه، وأما الإقرار فلا يقبل التخيير في إيقاع واحد منها فافترقا، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: له من هذا الحائط إلى هذا الحائط، جزم القاضي في الجامع الكبير أنه لا يدخل الحائطان؛ قال: لأن ذكر الحائطين في الإقرار على جهة التحديد، والحد لا يدخل في المحدود، ألا ترى أنه لو قال في المشترى: حده الأول إلى الطريق، لم يدخل الطريق في الحد].
الشيخ: طبعاً الآن لو قال واحد: لك من هذا إلى هذا، معروف أن (من) تفيد الابتداء، فيدخل فيه الأول، لكن الثاني لا يدخل، هذا المعروف، فإذا قلت لك: من هذا إلى هذا، يدخل جزء منه، وإن كان لم ينوه فيدين، هذا معروف.
الملقي: [ومنها: إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم مثلاً، تعلق بأوله، جزم به الأصحاب، ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان المتقدمة، والله أعلم.
ومنها: أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، وعنه على نصفه، فعلى الأولى هي فيما فوق الثلث على النصف، وفي فوق الثلث روايتان، ومأخذ الروايتين ما رواه النسائي : ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها )، رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده].
الشيخ: لا يفرح به، إسماعيل بن عياش إنما يقبل روايته إذا روى عن الشاميين، وأما إذا روى عن الحجازيين فروايته منكرة، وهو الذي روى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )، قال ابن تيمية : وهذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث؛ لأن إسماعيل بن عياش وإن كان ثقة، لكن روايته عن غير الشاميين لا تقبل.
الملقي: [وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطأ، وقال جماعة من الأصحاب: والصحيح أنه لا يبلغ الثلث؛ لأن (حتى) للغاية، فيجب أن تكون مخالفةً لما قبلها كقوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29]، وهذا صريح في رد ما قاله القرافي وهو أن الخلاف في (إلى) دون (حتى).
الشيخ: دائماً تجدون أننا نعلق على كلام المؤلف، أحياناً يذكر القاعدة ويحاول أن يكيفها بناءً على كثير من المسائل، والواقع أن كثيراً من الأقوال لا تمت إلى ما أصله رحمه الله، ولهذا نقول: الذي يظهر أن كثيراً من الأمثلة تدخل وبعضها لا يدخل، والقاعدة في هذا: أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية إلا بقرينة، القرينة إما نيته وإما وجود ما يدل عليه، وهو الفعل والقرينة اللفظية، والله أعلم.
الشيخ: الآن لو أن رجلاً قال لزوجته: أنت وقع عليك نصف طلقة فهل تطلق أم تطلق واحدة؟
جمهور أهل العلم يرون أنها تطلق واحدة؛ لأن الطلاق لا يتجزأ؛ لأن الواحدة لا تتجزأ، لكنه لو قال: أنت طالق واحدة ونصف؛ فهي اثنتان، وإذا قال: أنت عليك نصف طلقة؛ وقعت واحدة، لكن لو قال: أنت طالق إلى شهر، هل يقع الطلاق ابتداءً بناءً على أمرين: على أن (إلى) تفيد الابتداء، وعلى أن الطلاق لا يتجزأ فيقع، فبمجرد دخول (إلى) يكون الطلاق مستمراً إلى شهر، فوجود جزء منه في أوله دليل على وقوعه؟
الذي يظهر -والله أعلم- أن الطلاق إلى شهر المقصود به وقوع الطلاق حتى شهر، وهذا هو مراده، والله أعلم، ولهذا فكلمة (إلى) إنما تعرف بالقرائن، والله أعلم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر