إسلام ويب

فقه العبادات - الطهارة [11]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من رفق الله تعالى بهذه الأمة المباركة أن يسر لها كثيراً من التكاليف، ومن ضمن ما يسر لها هو المسح على الخفين، سواء في حال السفر أو الإقامة، ثم إن المسح له مدة ابتداء وانتهاء سفراً وحضراً، ومما حكم المسح على العمامة والجبيرة، ولا يشترط للجبيرة أن توضع على طهارة على القول الراجح.
    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

    أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسعد وإياكم في أن نتذاكر مسائل في الفقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته.

    نذكر هذه المسائل مبينين أقوال أهل العلم المشهورة مع ذكر الدليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويفقهنا في الدين، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.

    أيها الإخوة والأخوات! سوف نذكر في هذا اللقاء بإذن الله آخر مسائل المسح على الخفين، ثم ندلف بإذن الله سبحانه وتعالى إلى شرح نواقض الوضوء، وكنا أيها الإخوة والأخوات قد توقفنا عند بعض المسائل لم نذكرها، ولعلنا نذكر هذه المسائل مبينة فيها الأدلة!

    هناك مسألة سبق أن طرحناها ونذكرها على عجل، وهي مسألة ابتداء مدة المسح، ذكرنا أن المسألة على قولين، وقلنا:

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسح إنما يبدأ من أول حدث بعد لبس.

    والقول الثاني في المسألة: هو رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب ابن حزم ، واختيار ابن المنذر ، وكذلك قواه النووي: أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث؛ وذلك لأن الألفاظ الشرعية التي بينت مدة المسح إنما علقتها بلفظ المسح، ولفظ المسح إنما يدل على وجوده، ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق في مصنفه وغيره: يمسح إلى مثل ساعته من ليلته ويومه، فهذا يدل على أنه إنما تبدأ المدة من حين أن يمسح، وهذا كما قلنا: هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088532904

    عدد مرات الحفظ

    777172624