إسلام ويب

فقه العبادات - الطهارة [13]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الطهارات الشرعية طهارة الغسل، ولها أسباب وفروض وسنن ذكرتها السنة النبوية وبينها الفقهاء. وللغسل موجبات عدة إذا تلبس المكلَّف بواحد منها وجب عليه الغسل، على خلاف في بعضها واتفاق على البعض الآخر.
    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات!

    السلام عليكم أيها الطلاب الذين معنا في هذا الفصل الافتراضي! كما يسميه الإخوة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي تسعد معكم من يوم الجمعة إلى يوم الإثنين في ليال مباركات تشرح فيها مسائل من كتب أهل العلم الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الفقه والعقيدة والتوحيد وآداب طالب العلم، وغير ذلك مما هو مبثوث في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة.

    أيها الإخوة والأخوات! كنا قد شرحنا بعض الأبواب التي مرت في الطهارة، والآن نصل إلى باب الغسل من الجنابة.

    والغسل من الجنابة هو من أهم مهمات الراغب لأداء العبادة؛ لأن الإنسان إذا أراد العبادة فلا بد أن يتطهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )، وهذا يدل على أن كل مكلف ذكراً كان أو أنثى يجب أن يتفقه في أحكام موجبات الغسل وفروض الغسل، ولهذا سوف نشرح إن شاء الله في هذه الليلة المباركة -ليلة الإثنين الواحد والعشرين من شهر صفر لعام ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف- باب الغسل.

    أولاً: يذكر الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب فروض الغسل، وسنن الغسل، وموجبات الغسل، والأحكام المتعلقة بمن به حدث أكبر.

    والفقهاء رحمهم الله يقولون: الغُسل بالضم، في حين أنه يجوز فيه الضم، ويجوز فيه الفتح، وإن كان الفتح أشهر عند علماء اللغة، بل بالغ بعضهم فقال: إن ضم الغين غلط، وهذا الكلام ذكره بعض علماء اللغة، وقد رد الإمام النووي على هذا القول وقال: إن الغَسل والغُسل لغتان معروفتان، وإن كان الأشهر هو الفتح، فما يقوله الفقهاء له أصل -وهو قولهم: الغسل بضم الغين-، وهذا قد قال به بعض علماء اللغة، ومن خطأ الفقهاء في ذلك فقد أخطأ.

    وإذا ثبت هذا فإن الغسل من الجنابة دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم: فمن الكتاب قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6].

    وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري : ( أن النبي صلى الله عليه وقف على باب رجل من الأنصار، فخرج ورأسه يقطر ماءً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعجلنا الرجل، فقال: يا رسول الله! الرجل يعجل عن امرأته ولم ينزل؟ قال: إنما الماء من الماء )، والحديث سوف نتحدث عنه إن شاء الله في مسألة: (إنما الماء من الماء)، ومعناه: أن وجوب ماء الغسل إنما هو بسبب ماء المني إذا خرج، والله أعلم.

    والجنابة: هي ما يوجب الطهارة الكبرى، وسميت الجنابة جنابة لأن الإنسان يبتعد عن أداء بعض العبادات التي لا يصح فعلها إلا بطهارة، فهو يبتعد عن قراءة القرآن على الراجح؛ لأنه لا بد فيه من طهارة كبرى، ويبتعد عن الطواف؛ لأنه لا بد فيه من طهارة كبرى، فالجنابة يعني الابتعاد.

    وقال بعضهم: إنما سمي الجنب جنباً؛ لأن الماء الذي في الصلب ينتقل إلى مكان خروجه، فهذا الانتقال ابتعاد له عن موضعه، والله تبارك وتعالى أعلم.

    ومع هذا الاشتقاق نقول: إن الجنب أصبح يعرف أنه كل من أوجب حدثاً أكبر يمنع من أداء العبادة التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الغسل، والله أعلم.

    إذا ثبت هذا: فإن الجنب يجوز فيه التثنية، ويجوز فيه الجمع، ويجوز فيه الإفراد، إلا أن الأفضل أن تبقيه على حاله، فهو اسم لا يتغير حال الإفراد، ولا يتغير حال الجمع، ولا يتغير حال التثنية، فتقول: رجل جنب، وامرأة جنب، ورجلان جنب، وامرأتان جنب، ورجال جنب، ونساء جنب، وهذا أفصح.

    ويجوز أن تقول: رجل جنب، وامرأة جنب، ورجلان جنبان، وامرأتان جنبان وغير ذلك.

    ولكن الأشهر هو أن يبقى (الجنب) مفرداً، والله أعلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088803170

    عدد مرات الحفظ

    779142428