إسلام ويب

شرح الورقات [2] - أنواع الأحكامللشيخ : يوسف الغفيص

  •  التفريغ النصي الكامل
  • قسم الفقهاء الأحكام الشرعية إلى قسمين هما: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فالأحكام التكليفية خمسة وهي: الواجب، والمستحب (المندوب)، والمباح، والمكروه، والمحظور (المحرم)، والأحكام الوضعية المتفق عليها: الصحيح، والباطل، وقد اختلف الأصوليون في التفريق بين الباطل والفاسد على قولين مشهورين، وهذا من حيث الإجمال، وإلا فإن من ذهب إلى ترادفهما قال بالتفريق في بعض المسائل.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليماً.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فالواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه ].

    هذا حد الواجب، وعبارة الأصوليين في حد الواجب فيها اختلاف، وهو في الجملة اختلاف تنوع، وبعض الاختلاف له معنى، لكنه على خلاف طريقة الجمهور من أهل الأصول فالخلاف بينهم خلاف لفظي، أو يتنوع على قدر من الزيادة لكن ليس فيه تضاد، إلا على طريقة قوم شذوا عن جمهور الأصوليين.

    فالواجب كما قال المصنف: (هو ما يثاب فاعله، ويعاقب تاركه)، وبعضهم عبر بقوله: (ويستحق العقاب)، وهذا سواء عبر به أو لم يعبر به فإنه مقدر، فلا يرد أن قولهم: (ويعاقب) أنه يجزم بعقوبته، بل أمره تحت مشيئة الله، هذا لا يرد؛ لأنهم إنما يريدون المعنى الأصولي، أي: تقريب المعنى الأصولي، وليس الجزم بالعذاب من عدمه، فهذا لم يرده أحد ممن قال بتعريف الواجب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088555821

    عدد مرات الحفظ

    777302145