إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. يوسف الغفيص
  5. شرح الورقات
  6. شرح الورقات [7] - ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل

شرح الورقات [7] - ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخلللشيخ : يوسف الغفيص

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من القواعد المهمة في باب الأمر: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد تحدث العلماء عنها، وضربوا لها الأمثلة الكثيرة، هذا وقد بين علماء الأصول أنواع المكلفين في خطاب الشرع واختلفوا في كون الكفار داخلين فيه، وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهذا يجر للحديث عن النهي وأحكامه وعلاقته بالمنهي عنه، وهكذا فعل الأصوليون.

    1.   

    تابع باب الأمر

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وأصحابه أجمعين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة، فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة ].

    ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

    هذه المسألة من مسائل الأمر، وقد تكلم أبو المعالي رحمه الله عن مسائل الأمر، وما يقتضيه من الفور أو التكرار، وما يقتضيه من حيث الأصل، وهذه المسائل سبق بحثها، ثم ذكر هنا مسألة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثّل على ذلك، بالطهارة، فإن الأمر بالصلاة يكون أمراً بالطهارة؛ لأن الصلاة لا تصح ولا تشرع ولا يجوز الدخول فيها إلا بطهارة، فحيث أُمر بالصلاة فهو أمرٌ بالطهارة؛ لأنه لا يتأتى هذا الواجب إلا بهذا الواجب، وهذا القدر من النظر والمسألة قدر مسلم، وإن كانت الدرجة من الاتصال بين هذا الذي يقدر منفكاً، ويقدر شرطاً أو واجباً في هذا الواجب الذي وقع به الخطاب، هذا من حيث التطبيق يقع عليه اختلاف، والمثال الذي ذكر مثال مسلم، أن الأمر بالصلاة لا بد فيه من الأمر بالطهارة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فإذا أُمر بالصلاة تضمن الأمر بالطهارة تبعاً؛ لأن الصلاة لا تقع إلا بها، والقاعدة في جملتها قاعدة مسلمة: أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن هذا الاستدعاء وهذا الاتصال لا بد أن يطبق على فقه صحيح، فهي قاعدة فيها إجمال، هي قاعدة ليست فصيحة، بل تحتاج إلى حسن فقه في تطبيقها.

    المكلفون في الشريعة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب ].

    يدخل في الخطاب -خطاب الله- المؤمنون، ويخرج عنه كما يقول أبو المعالي : الصبي ونحوه؛ لأن الصبي له أهلية الوجوب، وليس له أهلية الأداء، فإذا كان الخطاب على سبيل الأداء، فهو ليس داخلاً في التكليف، وليس مكلفاً، وهذا محل خلاف بين النظار من أهل الأصول: هل الصبي والمجنون يدخل في خطاب المؤمنين أو لا؟ وهذا في الجملة بحث نظري، وأما من حيث الأحكام التطبيقية فإنها أحكام معروفة، وأن التكليف من شرطه البلوغ والعقل ..

    مخاطبة الكفار بفروع الشريعة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام ].

    أيضاً: هذه من مسائل الخلاف عند أهل الأصول، وحكوا عن الأئمة في ذلك اختلافاً كثيراً، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ومعلوم أن الفرع من الشريعة لو فعله الكافر ما صح منه؛ لأن من شرط كل شريعة -دون الأصل- أن يكون هذا مبنياً على أصل الإيمان، وأصل الدين، وأصل التوحيد، وإنما المسألة هنا هي: هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

    فقد رتب بعضهم على ذلك من جهة أحكام الحدود عموماً؛ فإن الخلاف في المسألة مشهور، بعضهم يقول: إنه خلاف لفظي ليس له ثمرة، وبعضهم رتب له ثمرة، كما في مسائل الحدود.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ لقوله تعالى: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر:42-43] ].

    الأمر بالشيء نهي عن ضده

    قال المصنف رحمه الله: [ والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده ].

    أيضاً: هذه من المسائل النظرية التي كثر فيها النزاع، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ وفيها طريقتان للنظار، منهم من يقول: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا هو المشهور عند أكثر المتكلمين، ومنهم من يقول: إن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده، وهذا قول طائفة من النظار.

    1.   

    باب النهي وأحكامه

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ والنهي: استدعاء الترك بالقول، ممن هو دونه على سبيل الوجوب ].

    انتهى أبو المعالي من ذكر مسائل الأمر، ثم ذكر النهي وأحكامه.

    قوله: (ممن هو دونه) كما سبق في الأمر، فإنه قال: (لمن هو أعلى منه) فيكون الأمر من الأعلى إلى الأدنى، وضرب له مثالاً بأمر السيد لعبده فإنه يسمى أمراً.

    قوله: (على سبيل الوجوب)، أي: على سبيل اللزوم، ولهذا فإن الأصل في النهي عند الجمهور أنه يقتضي التحريم.

    اقتضاء النهي فساد المنهي عنه

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ويدل على فساد المنهي عنه ].

    هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين النظار: هل النهي يدل على الفساد أم لا؟

    الراجح: أن النهي لا يستلزم الفساد، فقد يقع النهي ويكون المنهي عنه فاسداً، ويقع النهي ولا يكون المنهي عنه فاسداً.

    ومن أمثلته: قول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] فالربا منهي عنه، والعقد فيه عقد فاسد، وأما عقد البيع بعد النداء من يوم الجمعة: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [الجمعة:9] فعقد البيع هذا، هل يكون صحيحاً أو يكون فاسداً؟

    معلوم أنه وقع في النهي، أي: أنه خالف ووقع في النهي وأتى المحظور، لكن اختلفوا: هل يكون العقد صحيحاً أو يكون فاسداً؟ الجمهور على صحة العقد هذا مع الإثم.

    وأيضاً مثله (نهي النبي عليه الصلاة والسلام: أن يبيع الرجل على بيع أخيه) ففيه نهي، ولم يستلزم عند الجمهور الفساد، بل الجمهور يقولون: إن النهي ثابت في حقه، ولكن العقد صحيح.

    إذاً: النتيجة أنه لا تلازم بين النهي والفساد.

    الأغراض التي يخرج إليها الأمر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وترد صيغة الأمر والمراد به: الإباحة، أو التهديد، أو التسوية، أو التكوين ].

    تأتي الصيغة في الأمر ويراد به الإباحة أحياناً، مثلما في قول الله جل وعلا: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2] فهذا أمر والمراد به الإباحة.

    وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765796607