إسلام ويب

ديوان الإفتاء [244]للشيخ : عبد الحي يوسف

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مرحباً بكم في حلقة جديدة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: ( إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ - يعنون بليت- قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ).

    المتصل: لدي عدة أسئلة: السؤال الأول: رجل خطب امرأة من قرابة عامين وأكثر، والخطوبة معلومة برضا أهله وأهلها، وعرفها الناس، فحصل بينهما اتصال محرم، وهو معترف أن هذا الولد ولده، فما هو الحكم في هذا؟

    السؤال الثاني: أنا من مواليد عام تسعة وستين، وإلى الآن غير متزوج، وأنا قادر على الزواج مالياً، لكن مرة أريد ومرة لا أريد، فأنا أريد امرأة حين أرجع من العمل تقول لي: يا عبد الله! اتق الله فينا، لا تؤكلنا رباً، لا تؤكلنا حراماً، فما الحكم في عدم الزواج؟

    السؤال الثالث: هل يسمع الميت الزوار حين يزورونه، ويدعون له؟

    السؤال الرابع: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟

    السؤال الخامس: ما حكم الكحل والمعجون في نهار رمضان؟

    السؤال السادس: نحن بعدما ننتهي من الصلاة المكتوبة، وبعد الباقيات الصالحات، يقول الإمام: يا لطيف، ويريد من يقرأ الفاتحة، بصوت جماعي، فهل هذا من السنة؟

    السؤال السابع: عندنا أناس أغلبهم لا يصلوا، وكلما دعوتهم لا يستجيب أحد، وبعضهم بعيدون عن الدين ولا يستجيبون فماذا أصنع معهم؟

    السؤال الثامن: كنت أعمل مع شخص في دكان استيراد، وعندنا أشياء يأتون بها لنا ونحن في الدكان، فأعطاني أحدهم (إسبيراً) من أجل أن أبيعه، فبعته لشخص ثم أرجعه، فغضب صاحب (الإسبير) وترك كل شيء، وأشياؤه الآن في المحل لم يأخذها فما الحكم؟

    الشيخ: بالنسبة للإنسان الذي خطب امرأة، وطالت فترة الخطوبة، ثم بعد ذلك حصل -والعياذ بالله- اتصال في الحرام، فحملت منه، فمثل هذه المسائل ينبغي أن يتعرض فيها الإنسان لجملة من الأمور:

    الأمر الأول: ينبغي أن نعرف أحكام الخطبة، بأن الخطيب أجنبي، وأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وأنه لا يجوز للخاطب أن يتعامل مع مخطوبته إلا كتعامل الأجنبي مع الأجنبية، وينبغي لكليهما أن يتحفظا في التعامل، وأن يتقيا الله عز وجل، وألا يتجاوزا الحدود الشرعية، والتفريط في هذه الأحكام يؤدي بالناس إلى مثل هذه الأمور المنكرة، التي يندمون عليها حيث لا ينفع الندم.

    وأياً ما كان الأمر، فإذا كان هذا الشخص عقد على هذه المرأة، فالعقد صحيح عند بعض أهل العلم، وهذا الحمل ينسب إليه؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )، يحمله بعض أهل العلم على حال التنازع، أي: لو حصل تنازع بين اثنين في نسبة ولد، وكل يدعيه، فإن الولد يحكم به لصاحب الفراش، أما هاهنا فلا تنازع، هو معترف بأبوة هذا الولد، وما نازعه في ذلك أحد، فالولد ينسب إليه، والعلم عند الله تعالى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088542975

    عدد مرات الحفظ

    777228210