إسلام ويب

ديوان الإفتاء [303]للشيخ : عبد الحي يوسف

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن من تدبير الله لأحكامه، وكذلك تنظيمه لشرائعه التي فرضها على عباده: أنه جعل لكل عبادة شروطاً وواجبات لا تصح لعبادة إلا بها، من ذلك: الصلاة، فقد جعل الله لها شروطاً وواجبات لصحتها منفصلة ومشتركة، أما شروط وجوبها فاثنان: البلوغ وعدم الإكراه، بينما شروط صحتها ستة: كالطهارة والإسلام، وأما المشتركة فهي ستة كذلك: كالعقل ودخول الوقت وغيرهما.

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.

    أما بعد:

    إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحباً بكم في حلقة جديدة، أبدؤها بالحديث عن شروط الصلاة.

    بعدما مضى الكلام معنا عن أبواب من كتاب الطهارة، فيما يتعلق بأنواع النجاسات، وكيفية تطهيرها، والكلام عن المعفوات التي تسامح الشرع فيها، والكلام عن آداب قضاء الحاجة، والكلام عن خصال الفطرة.

    بقي معنا الكلام عن أحكام الآنية، والكلام عن الوضوء والتيمم والغسل والمسح على الخفين والعمامة، والمسح على العصابة، والمسح على الجبيرة، وبقي معنا الكلام عن صلاة فاقد الطهورين.

    لكن قبل أن نلج في هذه الأبواب أقول: أن للصلاة شروطاً، وهذه الشروط على ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: شروط الوجوب.

    القسم الثاني: شروط الصحة.

    القسم الثالث: شروط الصحة والوجوب معاً.

    أما شروط الوجوب فهما اثنان: فالصلاة لا تجب إلا إذا توافر شرطان:

    الشرط الأول: البلوغ، فلا تجب الصلاة على غير بالغ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن ( القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم )، فلا تجب عليه الصلاة إلا إذا بلغ، لكننا مأمورون بأن نعوده عليها، وأن نأمره بها، وأن نعلمه إياها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( مروا أبناءكم بالصلاة، أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ).

    الشرط الثاني للوجوب: عدم الإكراه على تركها، فمن أكره على ترك الصلاة فإنها لا تجب عليه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إن الله عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )، وبيّن ربنا جل جلاله أن الإنسان لا يؤاخذ بما يكون منه حال الإكراه، حتى ولو كان الكفر الصراح، قال الله عز وجل: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل:106]، فهذان هما شرطا الوجوب: البلوغ، وعدم الإكراه على تركها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089143739

    عدد مرات الحفظ

    782151720