إسلام ويب

ديوان الإفتاء [317]للشيخ : عبد الحي يوسف

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ [البقرة:32] ، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، وتب علينا توبة نصوحاً ترضيك عنا، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين.

    أما بعد: إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وجمعنا في واسع الجنات، ومرحباً بكم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، ومرحباً بأسئلتكم واستفساراتكم، ومع اتصالات هذا المساء.

    المتصل: أسأل عن التأمين الصحي، إذا أنا عندي بطاقة التأمين لكن لم تطلع بعد وتعالجت ببطاقة شخص آخر، هل هذه المسألة جائزة أو لا؟

    المتصل: البنك يشتري لي أسهماً، ويضعها في حسابي، مثلاً بعشرة ملايين، وبعد ذلك أنا أبيع السهم وقد أخسر أو أربح، وبعد ذلك أقسط عليهم العشرة ملايين بفائدة 3% على خمس سنوات، وسألته: لماذا الفائدة؟ قال: لأجل التقسيط فهل فيها ربا أو لا؟

    المتصل: عندي سؤالان:

    السؤال الأول: في الأدعية المأثورة الواردة بصيغة المذكر: ( اللهم إني عبدك وابن عبدك ) فهل تقول المرأة أمتك بدل عبدك؟

    السؤال الثاني: بالنسبة لصلة الرحم، أرحامي لا أحب أن أتصل عليهم ولا أذهب إليهم، لكني لا أقاطعهم، فهل إذا سألت شخصاً منهم عن حالهم تعتبر صلة رحم، أو لا بد أن أتصل عليهم مباشرة؟

    المتصل: أسأل عن موانع الحمل، أريد أن أعرف هل هي حرام أو حلال؟

    المتصل: هناك مولود لم ينفق عليه أبوه أبداً، فهل له الحق أن يبره، أم لأنه لم يقدم له شيء فليس له حق؟

    المتصل: عندي أربعة أسئلة:

    السؤال الأول: في سورة الحديد: لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [الحديد:23].

    السؤال الثاني: ما معنى رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ [المطففين:14]؟

    السؤال الثالث: هل عذاب القبر يقع على الروح والجسد أم على الروح فقط؟

    السؤال الرابع: ما معنى الرياء؟

    المتصل: رجل يريد أن يتزوج امرأة هل يجوز أن يرى وجهها في مكان مثلاً مع أختها أو صديقتها؟ وهل يجوز أن تتكلم معه في التلفون في حاجة تخصهم؟

    المتصل: هل يجوز ترشيح النصراني؟

    السؤال: هل الطلاق يقع على الحامل؟

    الجواب: نقول: نعم، طلاق الحامل طلاق سنة باتفاق أهل العلم، وهو واقع؛ لأن الحامل عدتها واحدة، وهي أم العدد كما يقول علماؤنا، وعدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً واحدة إلى وضع الحمل، قال الله عز وجل: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] ، والنبي عليه الصلاة والسلام ( لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، أمره بأن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء فليطلقها حاملاً أو طاهراً ).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089156968

    عدد مرات الحفظ

    782257337