المعنى الإجمالي:
ما كان لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إلا أن يقع ذلك خطأً من غير قصد الفعل أو الشخص، ومن وقع في القتل الخطأ فعليه عقوبتان؛ لأن فعله لا يخلو من تفريط وتقصير:
العقوبة الأولى: تحرير رقبة مؤمنة، أي: عتق عبد أو أمة من رق العبودية، سواء كان صغيراً أو كبيراً.
العقوبة الثانية: دية مدفوعة إلى أهل القتيل وهي مائة من الإبل أو ألف دينار ذهباً.
والعقوبة الأولى حق لله؛ لتكفير الذنب، والعقوبة الثانية حق لأولياء الدم؛ لتعويضهم عن قتيلهم، فإذا عفا أهل القتيل وتنازلوا سقط ذلك الواجب، وسمى الله هذا العفو تصدقاً من باب الترغيب فيه والحث عليه، فإن كان القتيل مؤمناً ولكن قومه محاربون، كما في حالة الحارث بن يزيد فليس على القاتل شيء سوى تحرير رقبة مؤمنة.
وإن كان القتيل من قوم معاهدين كأهل الذمة أو الهدنة، فلهم دية قتيلهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد القاتل رقبةً مؤمنة، كما هو الحال في زماننا هذا، أو وجدها ولكن لا يقدر على ثمنها، فينتقل إلى البدل وهو صيام شهرين قمريين متتابعين لا يتخللهما إفطار بغير عذر؛ تطهيراً له من التقصير الذي وقع فيه، وتوبة من الله عليه وكان الله عليماً بأحوال النفوس، حكيماً فيما شرع لها.
أما من يقتل مؤمناً متعمداً قاصداً للفعل، فقد ارتكب أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، وقد توعده ربه بأربع عقوبات:
أولها: الخلود في نار جهنم.
ثانيها: الغضب. أي: الانتقام من الله.
وثالثها: الطرد والإبعاد من رحمته.
ورابعها: تهيئة العذاب العظيم له جزاءً وفاقاً.