إسلام ويب

ديوان الإفتاء [459]للشيخ : عبد الحي يوسف

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير, والسراج المنير, سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    فمرحباً بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء, أسأل الله سبحانه أن يجعلها نافعة مفيدة, وأن يسددنا فيما نقول ونفعل, وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأبدأ بالجواب عن الأسئلة التي وردت عبر الشريط الأخضر.

    السؤال: ما هي عدة الطلاق: ثلاث حيضات، أم ثلاثة أشهر؟

    الجواب: عدة الطلاق تختلف من امرأة لأخرى, فالنوع الأول: أم العدد كما قال أهل العلم وهي عدة الحامل؛ لأنها لا تختلف في حال الطلاق أو في حال الوفاة, قال الله عز وجل: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[الطلاق:4]، النوع الثاني: إذا كانت المرأة من ذوات القرء, أي: ممن تحيض, فعدتها ثلاثة قروء, والقروء هي الأطهار في قول مالك و الشافعي , أو هي الحيضات في قول أبي حنيفة و أحمد رحمة الله على الجميع.

    النوع الثالث: الاعتداد بالأشهر القمرية للمرأة الكبيرة التي يئست من الحيض, وكذلك للصغيرة التي لم تحض أصلاً, قال الله عز وجل: وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ[الطلاق:4].

    وعليه فإن المرأة إذا طلقت، أو مات عنها زوجها وهي حامل, فعدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل, وأما إذا طلقت وهي من ذوات القرء, فعدتها ثلاثة قروء, وإن لم تكن من ذوات القرء, فعدتها ثلاثة أشهر, وإذا مات عنها زوجها وهي غير حامل, فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089185068

    عدد مرات الحفظ

    782536480