إسلام ويب

ديوان الإفتاء [504]للشيخ : عبد الحي يوسف

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحباً بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء، أسأل الله أن يجعلها نافعةً مفيدة، وأن يعيننا على صلاح القول والعمل.

    السؤال: يا شيخ! تعرفت على شقيق صديقاتي عن طريق اتصال هاتفي، وطلب مني أن يتقدم لي للزواج رسمياً، وأقسمت برب الكعبة وكتاب الله ما أتزوج غيره، لكن أهلي رفضوه، بسبب أنه ضابط سياحة وفندقة، ونحن أصحاب أملاك، فهل علي إثم في حلفي؟

    الجواب: يا أمة الله! الجواب على سؤالك يقتضي التنبيه على أمور:

    الأمر الأول: لا ينبغي لك أن تقطعي في أمر الزواج بغير مشورة أهلك، فإن لأهلك حقاً، والولي لا بد أن يستشار، ولا بد أن يستأذن، ولا بد أن تؤتى البيوت من أبوابها، فلا يحق لذلك الرجل أن يتقدم إليك مباشرةً، ولا يحق لك أن تقطعي في الأمر، وتقسمي بالله، وبكتاب الله أنك ما تتزوجين شخصاً غيره.

    الأمر الثاني: أهلك أبصر بالمصلحة وأدرى بها، ويمكنك أيضاً مناقشتهم، وبيان وجهة نظرك لهم، من أجل أن يكون القرار صواباً موفقاً مسدداً إن شاء الله، ثم إذا تبين بأنه لا سبيل إلى الزواج بهذا الرجل، فتلزمك كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تكوني مستطيعةً لهذا ولا ذاك فعليك بصيام ثلاثة أيام يستحب فيهن التتابع.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088522631

    عدد مرات الحفظ

    777112552