إسلام ويب

شرح متن الرحبية [7]للشيخ : محمد الحسن الددو الشنقيطي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من مسائل الفرائض ميراث المطلقة، فالمطلقة إما أن تكون رجعيةً في عدتها، فهذه ترث بالاتفاق، أو أن تكون مطلقةً طلاقاً بائناً في صحة، أو طلقها وهو مريض مرضاً غير مخوف ليس متصلاً بالموت، فإنها حينئذ لا ترث، وإما إذا طلقت في مرض مخوف متصل بالموت فلها حالتان: إما أن يكون طلاقها من قِبله، وإما أن يكون من قِبلها، فإن كان طلاقها من قبله هو ففيها خلاف بين العلماء والراجح: أنها لا ترث مطلقاً، وإن كان طلاقها من قبلها هي بأن خالعته، أو حصلت لها ردة، أو نحو ذلك، فإنها لا ترث.

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمةً للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وعدناكم في نهاية الدرس الماضي بإجابة أسئلتكم، فلعلنا نبدأ بها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة.

    السؤال: هل المطلقة طلاقاً بائناً في صحة أو مرض غير مخوف ترث سواءً كانت في العدة أم لا؟

    الجواب: لا، فالمطلقة طلاقاً بائناً في صحة أو في مرض غير مخوف لا ترث مطلقاً، نحن ذكرنا أن المطلقة إما أن تكون رجعيةً في عدتها، فهذه ترث بالاتفاق، أو أن تكون مطلقةً طلاقاً بائناً في صحة، معناه: طلقها وهو صحيح، أو طلقها وهو مريض مرضاً غير مخوف ليس متصلاً بالموت، فإنها حينئذ لا ترث، وأنها إذا طلقت في مرض مخوف متصل بالموت لها حالتان: إما أن يكون طلاقها من قِبله، وإما أن يكون من قِبلها، فإن كان طلاقها من قبله هو فهذه التي ذكرنا فيها الخلاف بين العلماء، وإن كان طلاقها من قبلها هي بأن خالعته، أو حصلت لها ردة، أو نحو ذلك، فإنها لا ترث، أما إذا كان طلاقها من قبله هو فقد ذكرنا فيها أربعة أقوال، وذكرنا أن الراجح عند الشافعي: أنها لا ترث مطلقاً سواءً كانت في العدة أو في غيرها، سواءً نكحت غيره أو لا، سواءً ارتدت أو لا، وأن هذا هو القول المشهور في المذهب الشافعي، وبه الفتوى لدى الشافعية.

    والقول الثاني: أنها ترث مطلقاً، ولو خرجت من عدتها، ولو تزوجت غيره، ولو ارتدت ثم رجعت للإسلام، وهذا مذهب المالكية.

    والقول الثالث: أنها ترث ما دامت في عدتها، وهذا مذهب الحنفية.

    والقول الرابع: أنها ترث ما لم تتزوج غيره أو ترتد، وهذا مذهب الحنابلة.

    هذه أربعة أقوال في المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت، أو مرض متصل بالموت إذا كان الطلاق من قبل الرجل، والصور الأخرى ليس فيها إشكال أصلاً؛ لأنها لا خلاف فيها، وهي المطلقة الرجعية في عدتها، فهذه ترث بالاتفاق، والمطلقة البائن في غير مرض الموت، أو في مرض غير متصل بالموت، أو في صحة أصلاً، سواءً كانت في عدتها أو انتهت عدتها فإنها لا ترث، والمطلقة في مرض مخوف متصل بالموت إذا كان طلاقها من قبلها هي بأن خالعته فهو لا يتهم على إخراج وارثه، فإنها لا ترث أيضاً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088551094

    عدد مرات الحفظ

    777280919