إسلام ويب

شرح كتاب الصيام من منار السبيل [2]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يشترط للصيام شروط وجوب كالعقل والبلوغ وغيرها، وكذلك شروط صحة كالإسلام وانقطاع الحيض والنفاس والتمييز والعقل والنية من الليل كل يوم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    قال المصنف: [ (وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل). فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث: ( رفع القلم عن ثلاثة ).

    (والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً) ].

    هنا في قول المصنف رحمه الله: (شروط وجوب الصوم) يعني: على من يجب الصوم، وتقدم الإشارة معنا في مسألة التكليف أن الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل، وكذلك أيضاً في القدرة, ويشير إليها المصنف رحمه الله بعد ذلك في الإسلام؛ لأن الكافر لا يخاطب بفروع الإسلام، فلا يؤمر بالصيام، ولكنه يؤمر بالإمساك علانية لحرمة الشهر وحتى لا يكسر قلوب الناس، فيمنع من الأكل في الطرقات، ولو أكل في داره ما عوقب على ذلك.

    وأما بالنسبة للصغير فإنه يعذر في ذلك، كذلك أيضاً المسافر في سفره إذا كان في طريقه لا حرج عليه أن يأكل ولو علانية، لماذا؟ لأنه ليس في دار إقامة، وكذلك أيضاً المرأة قد تكون معذورة مثلاً لحيض أو نفاس، وكذلك أيضاً الرجل معذور أو المرأة لمرض أو نحو ذلك، فإنه ليس لأحد منهما أن يأكل علانية، لماذا؟ لأن هذا فيه كسر لقلوب الصائمين، وخرم لحرمة الشهر، فللشهر حرمة غير حرمة الناس، كذلك أيضاً فإن هذا ربما يجسر الناس من أهل الباطل، أن كل أحد يأكل ويعتذر بعذر ويسقط حينئذ الإنكار على من يفعل ذلك علانية لوجود من يفعله من أهل الأعذار علانية، فإذا منع أن يفعل ذلك الناس من الرجال والنساء علانية ولو كانوا معذورين فيمنع أيضاً وينهى ويزجر من كان ليس بمعذور من سائر الناس من باب أولى.

    ويقول هنا: (والبلوغ)، هذا من شروط الوجوب، ولكنه لو صام أجر على ذلك، كما جاء في حديث الربيع فإنهم كانوا يصومون صبيانهم كما جاء في الصحيح ويلهونهم بالعهن يعني: بالقطن، حتى يلهوا ويلعبوا إذا صاحوا من الجوع، وذلك كمسألة الصلاة، كذلك أيضاً الحج فلو أداها يؤجر عليه لكنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فإذا بلغ في نصف الشهر وأفطر شيئاً مما مضى فإنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك، ويقضي ما كان بعد ذلك في زمن الوجوب.

    وقوله هنا: (فلا يجب على كافر، ولا صغير، ولا مجنون، يقول لحديث: ( رفع القلم عن ثلاثة )، وحديث ( رفع القلم عن ثلاثة ) قد جاء عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء من حديث شداد و ثوبان و علي بن أبي طالب ، وجاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وهو الأشهر، وحديث عائشة عليها رضوان وحديث علي بن أبي طالب قد رواه الإمام أحمد ، ورواه أبو داود ، و النسائي ، و ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان في هذا، وهذا من مفاريد حماد بن سلمة كما نص على ذلك يحيى بن معين ، وكذلك البخاري رحمه الله، فقد سأل الترمذي رحمه الله الإمام البخاري عن هذا الحديث: هل يروى من غير حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان ؟ قال: لا أعلمه، ولعله محفوظاً يعني من هذا الطريق من حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان ، ويرويه عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى.

    وأما حديث علي بن أبي طالب فقد أخرجه الترمذي ، فــالترمذي لم يخرجه مسنداً من حديث عائشة، وأخرجه مسنداً من حديث علي بن أبي طالب من حديث الحسن عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو معلوم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    الأكثر استماعا لهذا الشهر

    عدد مرات الاستماع

    3088819349

    عدد مرات الحفظ

    779243217