إسلام ويب

شرح كتاب الصيام من منار السبيل [4]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ومن الأعذار للفطر المرض والسفر وغيرها، ومن المفطرات الحيض والنفاس والردة والتردد في النية وغيرها، ومن الأحكام أنه إن أسلم الكافر، أو طهرت الحائض، أو برئ المريض، أو قدم المسافر، أو بلغ الصغير، أو عقل المجنون في أثناء النهار لزمهما الإمساك والقضاء.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    قال المصنف رحمه الله: [ (ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان) لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه, لأنه أمر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن استقاء فليقض )].

    هنا يقول: (ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان)، وذلك لأنه كبيرة, فالصيام ركن من أركان الإسلام, فإذا أفطر متعمداً ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب على ما تقدم الكلام عليه في أوائل هذه المجالس، وهناك من السلف من قال بكفر من ترك صيام رمضان متعمداً ولو آمن بوجوبه، وهو خلاف لجماهير العلماء الذين يقولون بأن تارك الصيام متعمداً مرتكب لكبيرة, ولكنه ليس بكافر, وهذا هو الأرجح.

    يقول: (ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان)؛ لأنه ترك فريضة من غير عذر, وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، وذلك لحرمة الشهر لا لصحة سلامة صيامه؛ لأنه بفطره ذلك قد أبطل صومه, ويجب عليه في ذلك القضاء.

    وهنا في قوله: (وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه)، هل هذا يشمل المتعمد وغير المتعمد الذي أفطر برخصة ثم زالت تلك الرخصة؟ وذلك كحال الإنسان المريض الذي يتناول دواء, فأخذ ذلك الدواء, ثم لم يحتج للأكل, هل يمسك لحرمة اليوم؟ أو الإنسان الذي كان مسافراً فأفطر في سفره, ثم أصبح مقيماً هل يمسك بقية اليوم أم لا؟ أو المرأة الحائض التي ظهر أو انتهى حيضها في أول النهار ثم انقطع عنها، هل لها أن تمسك بقية اليوم أم لا؟

    اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: منهم من قال بأن من أفطر أول النهار فليفطر آخره، وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، ويقول به جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وغيرهم.

    والقول الثاني: يقولون بوجوب الإمساك حرمة للشهر لا ترخصاً له، وذلك أن رخصته شيء وحرمة الشهر شيء آخر، والأحوط في ذلك أن الإنسان إذا كان من أهل الأعذار فإنه يخفي طعامه في مواضع الإقامة بخلاف غيرها مما لا يساء فيها الظن به، وذلك في الطرقات في السفر، أو في المواضع التي هي مظنة الأكل ولو كانت في دار إقامة، كالمشافي والمصحات في مواضع المرضى وغير ذلك فإنه لا يساء الظن بالمرضى؛ لأنها موضع ضعف وحاجة، وحينئذ لا حرج عليه بمثل هذا.

    وهنا في قوله: (لأنه أمر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن استقاء فليقض ) )، القيء يأتي الكلام عليه بإذن الله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    الأكثر استماعا لهذا الشهر

    عدد مرات الاستماع

    3088835790

    عدد مرات الحفظ

    779371008