إسلام ويب

أبواب الحدودللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرع الله عز وجل الحدود حفظاً للأنفس والأعراض والأموال، فليس المقصود من تطبيق الحدود التشفي، وإيقاع الناس في الحرج، وتعذيبهم برجمهم أو قطع أعضائهم أو حتى قتلهم، وإنما المقصود أن تسود الفضيلة في المجتمع المسلم، وتمنع الجريمة، ويعيش الناس في هدوء واستقرار وأمان. فالحدود على ذلك إنما هي تطهير للمذنب في المقام الأول، وزاجر له ثانياً من أن يعود في جريمته مرة أخرى، وزاجر لغيره من الوقوع فيما وقع فيه.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الحدود.

    باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث.

    حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد: ( عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل؟ فلم تقتلوني، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفساً بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفساً مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت ).

    حدثنا علي بن محمد و أبو بكر بن خلاد الباهلي قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة ).

    وفي هذا إثبات الرجم وهو محل اتفاق ولا خلاف في ذلك, وما زال يحكى الإجماع فيه، ولم يظهر القول للتشكيك فيه كما ظهر في زماننا, وفي زمن رقة العلم ووفرة الجهل وكثرة الهوى.

    وقد حكى اتفاق السلف على الرجم غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله, وهو أمر مستفيض.

    وكذلك فيه إشارة إلى حد الردة التارك لدينه المفارق للجماعة, والمرتد إذا أظهر توبته قبل القدرة عليه فهذا تقبل منه التوبة, ولكن نرى أن السلف الصالح لا يظهرون التائب ويقدمونه على غيره من الردة.

    وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن أبا بكر وعمر بن الخطاب لا يأذنان للمرتد التائب بحمل السلاح, ولا بركوب الخيل, بل يكون عند أذناب البقر في أمر التجارة والزراعة, حتى يحسن أمره, ويشتهر ويستفيض صدقه في ذلك, ثم بعد ذلك يكون كحال الناس.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086921554

    عدد مرات الحفظ

    769524579