إسلام ويب

أبواب الزكاةللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • فرض الله عز وجل على المسلم زكاة في بدنه وماله، أما زكاة البدن فهي التي تكون بعد رمضان، طهرة للصائم مما قد يكون اعترى صيامه من نقص أو خلل، وأما زكاة المال فهي التي تكون في كل مال بلغ نصاباً من ذهب أو فضة أو بهيمة أنعام أو زروع أو غيرها، وقد بينت الشريعة أحكام هذه الأموال وإخراج زكاتها بما لا يدع لمسلم عذراً في التخلف والمماطلة. ثم يأتي بعد الزكاة الصدقات وهي باب واسع من الخير جعله الله عز وجل لكل من أراد أن يقدّم في دنياه رصيداً يجده أمامه يوم القيامة مدخراً له عند ربه.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ كتاب أبواب الزكاة

    باب فرض الزكاة

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ) ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088800924

    عدد مرات الحفظ

    779126518