إسلام ويب

أبواب الشفعة وأبواب اللقطة وأبواب العتقللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • شرعت الشفعة في الإسلام للشريك والجار اتقاء الضرر الذي قد ينتج مشاركة أو مجاورة الدخيل الأجنبي، والشفعة تكون في الأشياء الثابتة بشكل أساس، وقد تكون في الأشياء المفصولة في حال حاجة الشريك أو الجار إليها، فإن استطاع أن يشتري بقيمة ما دفع المشفوع عليه فهو أحق بها، وإذا لم يستطع فللبائع إمضاء البيع على ما هو عليه.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الشفعة.

    باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه.

    حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كانت له نخل أو أرض، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه ).

    حدثنا أحمد بن سنان و العلاء بن سالم قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة

    عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره ).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3089484733

    عدد مرات الحفظ

    785562257